⚖️ في قانون العقوبات الاردني هذا، والذي يُعتبر حجر الأساس في صيانة الحقوق وحماية الحريات، نجد تجسيدًا واضحًا لروح العدالة والمساواة التي تسعى لبناء مجتمع متوازن ومتماسك. بين طياته تتناغم النصوص القانونية لتُبرز قيم الأمن والاحترام، موضحةً معالم الطريق نحو دولة القانون والمؤسسات، حيث يُصان الحق ويُردع الجرم. إنه ليس مجرد وثيقة، بل ميثاق يتجاوز الكلمات ليحمي كرامة الإنسان ويضمن العدالة للجميع، اليك تفاصيل قانون العقوبات في الاردن مع فهرس المحتوى لتسهيل وصولك للمعلومات:
تحميل قانون العقوبات الاردني بصيغة PDF
لتحميل القانون: تحمبل قانون العقوبات الاردني – من منصة القانون في الاردن
⚖️ قانون العقوبات كامل:
مقدمة للقانون:
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون العقوبات لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
- المملكة: تعني المملكة الأردنية الهاشمية.
- الإجراءات القضائية: تشمل كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أي محكمة أو مدعي عام أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق، أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامه بعد حلف اليمين، سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدونها.
- بيت السكن: المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن مسكنًا له ولعائلته وضيوفه وخدمه، أو لأي منهم، وإن لم يكن مسكونًا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل أيضًا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.
- الطريق العام: كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد، ويدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض، ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار.
- مكان عام أو محل عام: كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد، أو كان مقيدًا بدفع مبلغ من النقود، وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة.
(الكتاب الأول: الأحكام العامة):
الباب الأول: القانون الجزائي
يتناول الباب الأول من قانون العقوبات الأردني الأسس العامة التي يقوم عليها القانون الجزائي، حيث يوضح المبادئ الرئيسية التي تُحدد الجرائم وتُعين العقوبات المناسبة لها. كما يسلط الضوء على الشروط العامة للمسؤولية الجزائية، بما في ذلك التمييز بين الجنايات والجنح والمخالفات، وأهمية القصد الجنائي والعوامل المؤثرة في تطبيق العقوبات. يعكس هذا الباب فلسفة التشريع الأردني في تحقيق العدالة الجنائية وضمان سيادة القانون.
الفصل الأول: الأحكام الجزائية من حيث الزمان
المادة 3
لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.
المادة 4
- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.
- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
- إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة، فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل، فهي تجري وفاقًا للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
- إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة، سرى هذا الميعاد وفاقًا للقانون القديم، على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبًا من يوم نفاذه.
المادة 5
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية.
المادة 6
كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
الفصل الثاني: الأحكام الجزائية من حيث المكان
المادة 7
- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة إذا تم على أرضها أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
- تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي إلى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ، والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي، والسفن والمركبات الهوائية الأردنية.
- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي تقع في الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة تمس سلامة الجيش أو مصالحه.
المادة 8
- لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.
- تسري أحكام القانون الأردني إذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيًا، أو إذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.
- الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية لا تخضع للقانون الأردني إذا لم تتجاوز شفير المركبة.
المادة 9
- تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي، فاعلًا كان أو شريكًا محرضًا أو متدخلًا، ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة.
- تشمل الأحكام الجرائم مثل تقليد النقود، أو تزوير أوراق النقد والسندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونًا داخل المملكة.
المادة 10
- تسري أحكام هذا القانون على كل أردني، فاعلًا كان أو شريكًا محرضًا أو متدخلًا، ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني.
- تسري الأحكام على من ارتكب الجريمة حتى ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة.
- تشمل الأحكام الجرائم التي يرتكبها أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارستها خارج المملكة.
- تسري أحكام القانون على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية إذا ارتكب جناية أو جنحة خارج المملكة، إلا إذا تم طلب استرداده أو صدر بحقه حكم من دولة أخرى.
المادة 11
لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما داموا يتمتعون بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
المادة 12
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة، لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيًا في الخارج، وفي حالة الحكم عليه:
- إذا كان الحكم قد نُفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم.
- إذا شمله عفو صادر عن الجهة المختصة.
المادة 13
- لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون الملاحقة في المملكة إذا كانت الجريمة:
أ. من الجرائم المبينة في المادة (9).
ب. جريمة اقترفت داخل المملكة. - حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات الأردنية.
- مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.
الباب الثاني: العقوبات
يركز الباب الثاني من قانون العقوبات الأردني على أنواع العقوبات التي يمكن تطبيقها على الجرائم المختلفة، ويُفصل بين العقوبات الجنائية والجنحية والمخالفات. كما يحدد الأسس والمعايير لتطبيق هذه العقوبات، مثل الحبس، الغرامة، الأشغال الشاقة، أو الإعدام في الجرائم الأشد خطورة. يهدف هذا الباب إلى تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، وضمان أن تكون العقوبات عادلة ومتناسبة مع الجريمة المرتكبة.
الفصل الأول: العقوبات الجنائية والجنحية
المادة 14
العقوبات الجنائية هي العقوبات التي تفرض على الجرائم المصنفة كجنايات، وتشمل:
- الإعدام.
- الأشغال الشاقة المؤبدة.
- الاعتقال المؤبد.
- الأشغال الشاقة المؤقتة.
- الاعتقال المؤقت.
المادة 15
العقوبات الجنحية هي العقوبات التي تفرض على الجرائم المصنفة كجنح، وتشمل:
- الحبس.
- الغرامة.
المادة 16
العقوبات التكديرية هي:
- الحبس التكديري.
- الغرامة.
المادة 17
الإعدام هو شنق المحكوم عليه.
- إذا كانت المحكوم عليها بالإعدام امرأة حامل، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 18
الأشغال الشاقة هي تشغيل المحكوم عليه في الأعمال التي تتناسب مع صحته وسنه، سواء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارجها.
المادة 19
الاعتقال هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه، مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي مراكز الإصلاح والتأهيل وعدم تشغيله بأي عمل داخلها أو خارجها إلا برضاه.
المادة 20
إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، ولحد الأعلى خمس عشرة سنة.
المادة 21
الحبس هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه، وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة 22
الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
- إذا لم يؤدِّ المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل دينارين أو كسورهما يومًا واحدًا، على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.
- عندما تصدر المحكمة قرارًا بفرض غرامة، ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها، وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.
- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.
المادة 23
مدة الحبس التكديري تتراوح بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع.
- تنفذ في أماكن غير تلك المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية.
المادة 24
الغرامة التكديرية تتراوح بين خمسة دنانير وثلاثين دينارًا.
المادة 25
تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التكديرية المحكوم بها.
المادة 26
الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير:
- يعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعًا، وللغرامة خمسة دنانير.
- يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات، وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.
المادة 27
- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم، وذلك إذا اقتنعت بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.
- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم، يجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي، على أن يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.
الفصل الثاني: التدابير الاحترازية
المادة 28
التدابير الاحترازية هي:
- المانعة للحرية.
- المصادرة العينية.
- الكفالة الاحتياطية.
- إقفال المحل.
- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
المادة 29
- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي يوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية، ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.
- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو بكفالة احتياطية، وثبت أنه أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون، يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ويعنى به العناية التي تدعو إليها حالته، على ألا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم ما لم يكن المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.
(تم إلغاء هذه المادة بموجب قانون معدل رقم (8) لسنة 2011)
المادة 30
مع مراعاة حقوق الغير ذي النية الحسنة، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها.
- أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد في القانون نص على ذلك.
المادة 31
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.
المادة 32
- الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة.
- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر، ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.
- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، على ألا يقل عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار.
المادة 33
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية في الحالات التالية:
- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
- إذا كان هناك مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم.
المادة 34
- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
- في حالة العكس، تحصل الكفالة وتخصص على التوالي للتعويضات الشخصية، ثم للرسوم، ثم للغرامات، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة.
المادة 35
- يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
- إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.
المادة 36
يمكن وقف كل نقابة أو شركة أو جمعية أو هيئة اعتبارية، ما خلا الإدارات العامة، إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.
المادة 37
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
أ. إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
ب. إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
ج. إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د. إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
المادة 38
- يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وإن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.
المادة 39
يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.
المادة 40
- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز الشهر يحسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الغريغوري.
- فيما خلا الحالة التي يحكم فيها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.
المادة 41
تحسب دائماً مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.
الفصل الثالث: الالتزامات المدنية
(1) أنواع الالتزامات المدنية
المادة 42
الالتزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
- الرد.
- العطل والضرر.
- المصادرة.
- النفقات.
المادة 43
- الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.
- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.
- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر، ويحكم به بناءً على طلب الادعاء الشخصي، وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرمًا، يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناءً على طلب المشتكى عليه.
المادة 44
- إذا وصل إلى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية، يجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها أو لأي محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر، إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدعي بالمال، قرارًا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه. وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال، يجوز إصدار القرار المناسب بشأنه.
- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها. أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة، فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك.
- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه، وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.
المادة 45
النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:
- إذا تعدد المحكوم عليهم، وجبت النفقات عليهم متساوية، إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسرًا.
- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.
- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلاً، ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره، تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفقًا لأحكام قانون التنفيذ.
(2) أحكام عامة
المادة 46
- تحصل الالتزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.
- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.
- لا يشمل التضامن الالتزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها.
- يدعى المسؤولون مدنيًا إلى المحاكمة، ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة. ويحكم عليهم بسائر الالتزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
الفصل الرابع: سقوط الأحكام الجزائية
أحكام عامة
المادة 47
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:
- وفاة المحكوم عليه.
- العفو العام.
- العفو الخاص.
- صفح الفريق المتضرر.
- التقادم.
- وقف التنفيذ.
- إعادة الاعتبار، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحية، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل، بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمية أخرى.
المادة 48
الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالتزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.
(1) وفاة المحكوم عليه
المادة 49
- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.
- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.
- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى إقفال المحل.
(2) العفو العام
المادة 50
- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.
- يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها، بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية. ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة.
(3) العفو الخاص
المادة 51
- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعًا ببيان رأيه.
- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكمًا مبرمًا.
- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليًا أو جزئيًا.
(4) صفح الفريق المتضرر
المادة 52
- صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.
المادة 53
- الصفح لا ينقض، ولا يعلق على شرط.
- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
- لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.
(5) التقادم
المادة 54
أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.
المادة 54 مكرر
- يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقًا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
- يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيًا.
شروط إلغاء وقف التنفيذ
أ. إذا صدر على المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور أمر إيقاف التنفيذ أو بعده.
ب. إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل أمر الإيقاف حكم لم تكن المحكمة قد علمت به.
- يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي قررته بناءً على طلب النيابة العامة، وتبلغ المحكوم عليه بالحضور.
- يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى.
- إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بالإلغاء، تسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
الباب الثالث: الجريمة
يتناول الباب الثالث من قانون العقوبات الأردني تعريف الجريمة وأركانها، إضافة إلى تصنيف الجرائم حسب طبيعتها وخطورتها، مثل الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات. كما يوضح هذا الباب الأفعال التي تُعد جرائم بموجب القانون، والشروط الواجب توافرها لتحميل المسؤولية الجنائية. يركز الباب على تحديد المبادئ التي تجعل الأفعال مخالفة للقانون، مما يعزز وضوح النظام القانوني ويضمن العدالة.
الفصل الأول: عنصر الجريمة القانوني
(1) الوصف القانوني
المادة 55
- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.
- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونًا.
المادة 56
لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.
(2) اجتماع الجرائم المعنوي
المادة 57
- إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.
- إذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص، يؤخذ بالوصف الخاص.
المادة 58
- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
- إذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد، لوحق بهذا الوصف وأوقعت العقوبة الأشد.
- إذا كانت العقوبة المقضي بها سابقًا قد نفذت، تُسقط من العقوبة الجديدة.
(3) أسباب التبرير
المادة 59
الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.
المادة 60
- يُعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.
- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.
- إذا وقع تجاوز في الدفاع، أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة (89).
المادة 61
لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:
- تنفيذًا للقانون.
- إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته، إلا إذا كان الأمر غير مشروع.
المادة 62
- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.
- يجيز القانون:
أ. أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضررًا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.
ب. أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا رُوعيت قواعد اللعب.
ج. العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تُجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة.
الفصل الثاني: عنصر الجريمة المعنوي
(1) النية
المادة 63
النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة كما عرفها القانون.
المادة 64
تعد الجريمة مقصودة إذا تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل، إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
- يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة.
المادة 65
لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل، إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة تؤلف عنصرًا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.
المادة 66
إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، يعاقب الفاعل كما لو كان قد اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
(2) الدافع
المادة 67
- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
- لا يكون الدافع عنصرًا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي
(1) الشروع
المادة 68
الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة. فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها، عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:
- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
- أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف إلى الثلثين.
المادة 69
- لا يعتبر شروعًا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية.
- كل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.
المادة 70
إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي:
- الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وسبع سنوات إلى عشرين سنة من ذات العقوبة إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف.
- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا عدل الفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزمها.
المادة 71
- لا يعاقب على الشروع في الجنحة إلا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة.
- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلاً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
(2) اجتماع العقوبات
المادة 72
- إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.
- يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للجريمة الأشد في حالة الجنايات إلا بمقدار نصفها، وفي حالة الجنح بمقدار مثليها.
- إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها، أحيل الأمر على المحكمة لتفصله.
- تجمع العقوبات التكديرية حتمًا.
(3) العلنية
المادة 73
تعد وسائل العلنية:
- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار، أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة.
- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.
- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار، أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص.
الباب الرابع: المسؤولية
يتناول الباب الرابع من قانون العقوبات الأردني مفهوم المسؤولية الجزائية، مبرزًا الشروط التي تجعل الشخص مسؤولًا عن أفعاله أو تقصيره. يوضح هذا الباب الحالات التي تنفي المسؤولية، مثل وجود عذر قانوني أو انتفاء الإدراك والاختيار. كما يتناول دور القصد الجرمي والإهمال في تحديد المسؤولية، مما يعزز مبادئ العدالة من خلال التفريق بين الأفعال المتعمدة والأخطاء غير المقصودة.
القسم الاول: الاشخاص المسؤولين
الفصل الأول: في فاعل الجريمة
المادة 74
- لا يُحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
- يُعتبر الشخص المعنوي، باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة، مسؤولًا جزائيًا عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصًا معنويًا.
- لا يُحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة. وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، تُستعاض بالغرامة عن العقوبة المذكورة، وتُفرض على الأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد (22) إلى (24) من هذا القانون.
الفصل الثاني: في الاشتراك الجرمي
(1) الفاعل
المادة 75
فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
المادة 76
إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال، فأتى كل واحد منهم فعلًا أو أكثر من الأفعال المكونة لها بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة، اعتبروا جميعهم شركاء فيها، وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلًا مستقلًا لها.
المادة 77
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73)، أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها، هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر، إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.
المادة 78
عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف، يعد ناشرًا مدير الصحيفة المسؤول، فإذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.
المادة 79
- مفاعيل الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها.
- تسري عليهم أيضًا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.
(2) المحرض والمتدخل
المادة 80
- أ. يعد محرضًا من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودًا أو بتقديم هدية له، أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة، أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
ب. تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة. - يعد متدخلًا في جناية أو جنحة:
أ. من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.
ب. من أعطى الفاعل سلاحًا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.
ج. من كان موجودًا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
د. من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.
هـ. من كان متفقًا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و. من كان عالمًا بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات، وقدم لهم طعامًا أو مأوى أو مخبأ أو مكانًا للاجتماع.
المادة 81
- يعاقب المحرض أو المتدخل:
أ. بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب. بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد. - في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.
- إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة، خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها.
المادة 82
التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.
المادة 83
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (80) من هذا القانون، من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارًا.
المادة 84
- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (80)، من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.
القسم الثاني: موانع العقاب
الفصل الأول: الجهل بالقانون والوقائع
المادة 85
لا يعتبر جهل القانون عذرًا لمن يرتكب أي جرم.
المادة 86
- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
- إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة، لا يكون المجرم مسؤولًا عن هذا الظرف.
المادة 87
يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصود مانعًا للعقاب إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
الفصل الثاني: في القوة القاهرة
(1) القوة الغالبة والإكراه المعنوي
المادة 88
لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرهًا تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي إلى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة، فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه.
- تستثنى من ذلك جرائم القتل.
- يشترط أن لا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع إلى دفعه سبيلًا.
(2) حالة الضرورة
المادة 89
لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرًا جسيمًا محدقًا لم يتسبب هو فيه قصدًا، بشرط أن يكون الفعل متناسبًا مع الخطر.
المادة 90
لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونًا أن يتعرض للخطر.
الفصل الثالث: في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
(1) الجنون
المادة 91
يفترض في كل إنسان أنه سليم العقل أو أنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.
المادة 92
- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلًا أو تركًا إذا كان حين ارتكابه عاجزًا عن إدراك كنه أفعاله أو عاجزًا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.
- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يُحجز في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرًا على السلامة العامة.
(2) السكر والتسمم بالمخدرات
المادة 93
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها.
الفصل الرابع: في السن
المادة 94
مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:
- لا يلاحق جزائيًا كل من لم يتم التاسعة من عمره.
- يعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل.
القسم الثالث: الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها
الفصل الأول: في الأعذار
(1) الأعذار المحلة
المادة 95
لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.
المادة 96
العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب، على أنه يجوز أن تُنزل به عند الاقتضاء تدابير احترازية، مثل الكفالة الاحتياطية.
(2) الأعذار المخففة
المادة 97
عندما ينص القانون على عذر مخفف:
- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، تُحوَّل العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى، يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
- وإذا كان الفعل جنحة، فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارًا.
المادة 98
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.
الفصل الثاني: في الأسباب المخففة
المادة 99
إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
- بدلًا من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
- بدلًا من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات، وبدلًا من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
- تخفيض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف.
- في غير حالة التكرار، تخفيض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات إلى الحبس سنة على الأقل.
المادة 100
- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة، فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المادتين (21) و(22) على الأقل.
- لها أن تحول الحبس إلى غرامة، أو أن تحول – في غير حالة التكرار – العقوبة الجنحية إلى عقوبة المخالفة.
- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللًا وافيًا سواء في الجنايات أو الجنح.
الفصل الثالث: في التكرار
المادة 101
من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكمًا مبرمًا، ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية:
- إذا كانت الجريمة الثانية جناية تستلزم الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت، حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية، على ألا يتجاوز التضعيف عشرين سنة.
- إذا كانت الجريمة الثانية جنحة تستلزم الحبس، حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية، على ألا يتجاوز التضعيف خمس سنوات.
المادة 102
من حكم عليه بالحبس حكمًا مبرمًا، ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية جنحة مماثلة للجنحة الأولى، حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية، على ألا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.
المادة 103
تُعتبر الجرائم الآتية جنحًا مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة:
- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون.
- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون.
- الجنح المقصودة الواقعة على الإنسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون.
- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
المادة 104
لا يعتبر الحكم السابق أساسًا للتكرار ما لم يكن صادرًا من المحاكم العدلية.
أحكام تشمل الفصول السابقة
المادة 105
تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
- الأسباب المشددة المادية.
- الأعذار.
- الأسباب المشددة الشخصية.
- الأسباب المخففة.
المادة 106
تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.
الباب الأول (الجرائم): الجرائم التي تقع على أمن الدولة
يُركز هذا الباب من قانون العقوبات الأردني على الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتي تُعد من أخطر الأفعال التي تهدد استقرار البلاد وسلامتها. يشمل ذلك جرائم التجسس، الخيانة، التآمر، والإرهاب، إضافة إلى الأفعال التي تزعزع النظام العام أو تنتهك سيادة الدولة. يعكس هذا الباب التزام القانون بحماية كيان الدولة وضمان أمن مواطنيها.
المادة 107
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة.
المادة 108
يُعتبر الاعتداء على أمن الدولة تامًا سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تامًا، أو ناقصًا، أو مشروعًا.
المادة 109
- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ.
- إذا ارتُكب فعل كهذا أو بُدئ به، لا يكون العذر إلا مخففًا.
- يستفيد من العذر المخفف المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها، أو أتاح القبض – ولو بعد مباشرة الملاحقات – على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
- لا تُطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
الفصل الأول: الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
(1) الخيانة
المادة 110
- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو يعاقب بالإعدام.
- كل أردني، وإن لم ينتمِ إلى جيش معادٍ، أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
- كل أردني تجند بأي صفة كانت في جيش معادٍ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وإن كان قد اكتسب بتجنده الجنسية الأجنبية.
المادة 111
كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل إلى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا أفضى عمله إلى نتيجة يعاقب بالإعدام.
المادة 112
كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة يعاقب بالإعدام.
المادة 113
- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل أردني أقدم بأي وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات، وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.
- يحكم بالإعدام إذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها، أو أفضى إلى تلف نفس.
المادة 114
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءًا من الأراضي الأردنية ليضمها إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقًا خاصًا أو امتيازًا خاصًا للدولة الأردنية.
المادة 115
- كل أردني قدم سكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 116
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.
المادة 117
يُنزل منزلة الأردنيين، بالمعنى المقصود في المواد (111-116)، الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.
(2) الجرائم الماسة بالقانون الدولي
المادة 118
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو جنّد أو درب شخصًا أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.
المادة 119
كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.
المادة 120
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودًا للقتال لمصلحة دولة أجنبية يعاقب بالاعتقال المؤقت، وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة، تكون العقوبة الإعدام.
المادة 121
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارًا كل من حرّض في المملكة أو قام بأحد الأفعال المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية على الفرار أو العصيان.
المادة 122
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كافٍ:
- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة.
المادة 123
لا تُطبق أحكام المواد (119-122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.
(3) التجسس
المادة 124
أُلغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971، المنشور في الصفحة رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1971/8/1.
المادة 125
أُلغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971، المنشور في الصفحة رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1971/8/1.
المادة 126
أُلغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971، المنشور في الصفحة رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1971/8/1.
(4) الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة
المادة 127
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل أردني، أو كل شخص ساكن في المملكة، أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو، أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
المادة 128
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة الأشخاص المذكورون فيها إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهّلوا أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
المادة 129
من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار، أو بكلتا العقوبتين.
(5) النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
المادة 130
من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 131
- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
- إذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة 132
- كل أردني يذيع في الخارج، وهو على بينة من الأمر، أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذُكر موجّهًا ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
(6) جرائم المتعهدين
المادة 133
- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين فيها، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارًا إلى مائتي دينار.
- إذا كان عدم التنفيذ ناجمًا عن خطأ غير مقصود، عوقب الفاعل بالحبس، بالإضافة إلى الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
- تُخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.
- تُفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببًا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.
المادة 134
كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح من مائة دينار إلى مائتي دينار أردني.
الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
(1) الجنايات الواقعة على الدستور
المادة 135
- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته يعاقب بالإعدام.
- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
- يعاقب بالعقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.
المادة 136
يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.
المادة 137
- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
- إذا نشب العصيان، يعاقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.
المادة 138
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة 139
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه.
(2) اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية
المادة 140
يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل:
- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
- من احتفظ خلافًا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدًا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
المادة 141
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.
(3) الفتنة
المادة 142
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، أو بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.
المادة 143
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين، أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
المادة 144
- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة أُلفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
- يُعفى من العقوبة من لم يتولَ منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.
المادة 145
من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، فضلًا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.
المادة 146
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.
(4) الإرهاب
المادة 147
- الإرهاب هو استخدام العنف بأي وسيلة كانت أو التهديد باستخدامه، لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
- يشمل الإرهاب الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع الأموال أو تحويلها إلى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي.
المادة 148
- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
- كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.
- الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام إذا أفضى العمل إلى موت أو ضرر كبير.
المادة 149
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته.
(5) الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة
المادة 150
كل كتابة أو خطاب يقصد منه إثارة النعرات أو الحض على النزاع بين الطوائف يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
المادة 151
- يُعاقب بالعقوبات نفسها كل من ينتمي إلى جمعية أنشئت لهذا الغرض.
- يُحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.
(6) النيل من مكانة الدولة المالية
المادة 152
من أذاع وقائع ملفقة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.
المادة 153
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة.
- لا تقل العقوبة عن سنتين إذا كان الجاني من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية.
الباب الثاني (الجرائم): الجرائم الواقعة على السلامة العامة
يتناول هذا الباب من قانون العقوبات الأردني الجرائم التي تُهدد السلامة العامة والأمن المجتمعي، بما في ذلك الأفعال التي تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، مثل الحرائق، التخريب، التزوير، وإثارة الفتن. يهدف هذا الباب إلى حماية النظام العام والحفاظ على الطمأنينة داخل المجتمع من خلال ردع الأفعال التي تعرقل الحياة اليومية وتهدد سلامة الأفراد والممتلكات.
الفصل الأول: في الأسلحة والذخائر
(1) التعاريف
المادة 154
- تُعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.
- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة، فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.
المادة 155
- يُعد سلاحًا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية، وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة، وكل أداة خطرة على السلامة العامة.
- تُعتبر سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات سلاحًا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل، إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها، أو للاستعمال البيتي، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.
- تشمل لفظة “السكين” كل آلة غير المدية ذات نصل، سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.
(2) حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة
المادة 156
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحًا ممنوعًا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.
الفصل الثاني: جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة
(1) جمعيات الأشرار
المادة 157
- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقًا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.
- يُعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
المادة 158
- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة، التعدي على الأشخاص أو الأموال، أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
- يقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.
- يُحكم بالإعدام على من أقدم منهم، تنفيذًا للجناية، على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.
(2) الجمعيات غير المشروعة
المادة 159
تُعد جمعية غير مشروعة:
- كل جماعة من الناس، مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرّض أو تشجّع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:
- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.
- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
- تخريب أو إتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.
- كل جماعة من الناس يُلزمها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون.
المادة 160
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبًا فيها، يعاقب:
- بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة.
- بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.
المادة 161
كل من شجّع غيره بالخطابة، الكتابة، أو بأي وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تُعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 162
كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة، أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة 163
كل من طبع، نشر، باع، عرض للبيع، أو أرسل بالبريد كتابًا، كراسًا، بيانًا، إعلانًا، منشورًا، أو صحيفة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة عنها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
الفصل الثالث: التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام
المادة 164
- إذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم أو كانوا مجتمعين لتحقيق غاية مشتركة وتصرفوا بشكل يُخشى معه الإخلال بالأمن العام، يُعتبر تجمهرهم غير مشروع.
- إذا شرع المتجمهرون في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها بصورة مرعبة للأهالي، يُطلق على هذا التجمهر “شغب”.
المادة 165
- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارًا، أو بكلتا العقوبتين.
- كل من اشترك في شغب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا، أو بكلتا العقوبتين.
- أ. من خرّب أو ألحق ضررًا عمدًا بأموال الغير أثناء تجمهر غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
- ب. إذا كانت الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة، أو نجم عن الفعل إيذاء جسيم، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب اعتداء على الأشخاص المذكورين في المادة (187)، تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
المادة 166
يُعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) كل من ينصرف قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثل فورًا للإنذار دون أن يستخدم سلاحًا أو يرتكب جناية أو جنحة.
المادة 167
- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164)، يطلب أحد ممثلي السلطة الإدارية أو قائد الشرطة من المتجمهرين التفرق باستخدام وسائل إنذار معقولة.
- إذا استمر التجمهر، يجوز استخدام القوة اللازمة لتفريقهم أو القبض عليهم.
المادة 168
- إذا لم يتفرق المتجمهرون بغير القوة، تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
- إذا استُخدم السلاح من المتجمهرين، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
الباب الثالث (الجرائم): الجرائم التي تقع على الإدارة العامة
يُركز هذا الباب من قانون العقوبات الأردني على الجرائم التي تستهدف كفاءة الإدارة العامة ونزاهتها، مثل الرشوة، إساءة استخدام السلطة، والتزوير في الوثائق الرسمية. يهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان حسن سير العمل في مؤسسات الدولة، مع تعزيز النزاهة والشفافية ومنع أي سلوك يؤثر على ثقة المواطنين في الجهات الحكومية.
أحكام عامة
المادة 169
يعد موظفًا بالمعنى المقصود في هذا الباب: كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
(1) الرشوة
المادة 170
كل موظف أو شخص نُدب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل شخص كُلّف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك، طلب أو قَبِل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قَبِل من نقد أو عين.
المادة 171
- كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب أو قَبِل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدًا أو أية منفعة أخرى ليعمل عملًا غير حق، أو ليمنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قَبِل من نقد أو عين.
- يُعاقب بالعقوبة نفسها المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.
المادة 172
- يُعاقب الراشي أيضًا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
- يُعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
المادة 173
من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملًا غير حق، أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به، إذا لم يُلاقِ العرض أو الوعد قبولًا، يُعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار.
(2) الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة 174
- كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وُكِل إليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه إدارة أو جباية أو حفظ نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
- كل من اختلس أموالًا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) يُعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
- إذا وقع الفعل بتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات أو الأوراق، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
- يُعاقب الشريك أو المتدخل تبعيًا بالعقوبة ذاتها.
المادة 175
من وُكِل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو إدارة عامة واقترف غشًا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها بقصد جر مغنم ذاتي أو إضرارًا بالآخرين أو بالجهة العامة، يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.
المادة 176
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:
- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء أَفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
- ممثلو الإدارة أو ضباط الشرطة والدرك الذين يتاجرون في منطقة يمارسون فيها السلطة بمواد أولية أو حاجات ضرورية بشكل مخالف.
(3) التعدي على الحرية
المادة 178
كل موظف أوقف أو حبس شخصًا في غير الحالات التي ينص عليها القانون، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة 179
إذا قَبِل مديرو وحراس مراكز الإصلاح والتأهيل أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين شخصًا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي، أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد، يُعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.
المادة 180
إن الموظفين السابق ذكرهم، وضباط الشرطة والدرك وأفرادهم، وأي موظف إداري يرفض أو يؤخر إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك، يُعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
المادة 181
- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفًا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الحالات التي يجيزها القانون، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين دينارًا إلى مائة دينار.
- إذا انضم إلى الفعل هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر، فلا تقل العقوبة عن ستة أشهر.
- إذا ارتُكب الفعل دون مراعاة الأصول التي يفرضها القانون، يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارًا.
- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفًا محلًا من المحال الخصوصية، كبيوت التجارة أو محال إدارتها، في غير الحالات التي يجيزها القانون، أو دون مراعاة الأصول التي يفرضها القانون، يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
(4) إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
المادة 182
- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها، أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، أو تنفيذ قرار قضائي أو أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية، يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
- إذا لم يكن الذي استعمل سلطته موظفًا عامًا، يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة.
المادة 183
- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته أو تنفيذ أوامر آمره المستندة إلى الأحكام القانونية، يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا.
- إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال، يُعاقب ذلك الموظف بالحبس من شهر إلى سنة، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض قيمة الضرر.
المادة 184
كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية، يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارًا، أو بكلتا العقوبتين معًا.
الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على السلطة العامة
(1) مقاومة الموظفين
المادة 185
- من قاوم موظفًا عامًا أو عامله بالعنف أو الشدة أثناء قيامه بتنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها، أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونًا، أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحًا، وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.
- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة أشخاص فأكثر.
المادة 186
كل مقاومة فعلية أو سلبية توقف عملًا مشروعًا يقوم به موظف من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة، يُعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار.
(2) أعمال الشدة
المادة 187
1.
- أ. من ضرب موظفًا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
- ب. تشمل كلمة “الموظف” في هذه الفقرة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة، والمعلمين في الكليات أو المدارس الخاصة، والأطباء والممرضين في المستشفيات الخاصة.
- إذا وقع الفعل على أحد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
- إذا وقع الفعل على رئيس الوزراء، أو على وزير، أو على أحد أعضاء مجلس الأمة، أو على قاضٍ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، تُضاف العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون بمقدار الثلث إلى النصف.
(3) في الذم والقدح والتحقير
المادة 188
- الذم: هو إسناد مادة معينة إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم، سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.
- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة.
- إذا لم يُذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صراحة، ولكن كانت هناك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الإسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها، يُعد مرتكب الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحًا.
المادة 189
لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:
- الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.
- الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.
- الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع:
- بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يُوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم.
- بما يُرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة أو بطاقات البريد.
- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات، وشرطه أن يقع:
- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة.
- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.
المادة 190
التحقير: هو كل تحقير أو سباب – غير الذم والقدح – لوجه يُوجَّه إلى المعتدى عليه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم، لم يُجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.
المادة 191
يُعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان موجهًا إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله، أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.
المادة 192
- إذا طلب الذام أن يُسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه، فلا يُجاب إلى طلبه إلا إذا كان ما عزاه متعلقًا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو كان جريمة تستلزم العقاب قانونًا.
- إذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته، يُبرأ الذام، وإلا فيُحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.
- إذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور، انقلب الذم افتراءً ووجب عندئذٍ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.
المادة 193
يُعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا إذا كان موجهًا إلى من ذكروا في المادة (191).
المادة 194
إذا طلب القادح أن يُسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه، فلا يُجاب إلى طلبه إلا إذا كان ما عزاه متعلقًا بواجبات ذلك الموظف. وعندئذ يُعامل معاملة الذام.
المادة 195
- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
- أ. ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
- ب. أرسل رسالة خطية، شفوية، إلكترونية، أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو وضعها بشكل يمس كرامته.
- ج. إذاع ما ورد في البند (ب) ونشره بين الناس.
- د. افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه.
- تُطبق العقوبة ذاتها إذا وُجهت هذه الأفعال إلى جلالة الملكة، ولي العهد، أحد أوصياء العرش، أو أحد أعضاء هيئة النيابة.
المادة 196
- يُعاقب على التحقير بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسين دينارًا إلى مائة دينار إذا كان موجهًا إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم الوظيفة.
- إذا كان الموظف المعتدى عليه يمارس سلطة عامة، تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
- إذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاضٍ في منصة القضاء، تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
المادة 197
يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من مزّق أو حقر العلم أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية.
المادة 198
- يُعد النشر ذمًا أو قدحًا إذا لم يكن موضوع الذم أو القدح صحيحًا، أو إذا لم يكن النشر مبررًا بالفائدة على المصلحة العامة.
- يُستثنى النشر من المؤاخذة في الحالات التالية:
- أ. إذا نُشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة.
- ب. إذا وقع أثناء إجراءات قضائية أو كان بيانًا صحيحًا عن شيء جرى أثناء المحاكمة.
المادة 199
يُعد نشر الموضوع المكون للذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر تفرض واجبًا قانونيًا على الناشر لنشر ذلك الموضوع، أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره، بشرط أن لا يتجاوز النشر وكيفيته الحد المعقول الذي تتطلبه المناسبة.
(4) تمزيق الإعلانات الرسمية
المادة 200
- كل من مزّق أو شوّه أو أتلف إعلانًا أو مستندًا تم إلصاقه أو كان على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام، يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
- إذا ارتُكب الفعل ازدراءً بالسلطة أو احتجاجًا على أحد أعمالها، تكون العقوبة الحبس من أسبوع إلى شهر واحد.
(5) انتحال الصفات أو الوظائف
المادة 201
- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
- كل من تقلد علانية ودون حق وسامًا أو شارة أو زيًا أو أوسمة الدولة، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا.
- كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وسامًا أجنبيًا، يُعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.
المادة 202
- يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:
- أ. انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة، مدنية كانت أو عسكرية، في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفًا بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته.
- ب. تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة، مدنية كانت أو عسكرية، وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر إلى مكان لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا اقترف أحد الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أثناء ارتداء زي أو شارة خاصين بالموظفين.
(6) فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق
المادة 203
- من أقدم قصدًا على فض ختم وُضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق، يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة.
- إذا وقع الفعل مقترنًا بأعمال العنف، فلا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر.
- يُعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالعقوبة المقررة لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل. وإذا كان السارق موظفًا مسؤولًا، يُعاقب بنفس العقوبة.
المادة 204
- من أخذ أو نزع أو أتلف أوراقًا أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة، أو سلمت إلى وديع عام بصفته هذه، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
- إذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بأعمال عنف على الأشخاص، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 205
من أحرق أو أتلف، ولو جزئيًا، سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة، يُعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة مع الفوارق المنصوص عليها.
الباب الرابع (الجرائم): الجرائم المخلة بالإدارة القضائية
يُسلط هذا الباب من قانون العقوبات الأردني الضوء على الجرائم التي تعرقل سير العدالة وتؤثر على نزاهة القضاء، مثل شهادة الزور، تقديم أدلة كاذبة، والتأثير غير المشروع على القضاة. يهدف هذا الباب إلى حماية هيبة القضاء وضمان تحقيق العدالة دون تدخل أو تلاعب، مما يُعزز الثقة في النظام القضائي.
الفصل الأول: الجرائم المخلة بسير العدالة
(1) كتم الجنايات والجنح
المادة (206)
- يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135، 136، 137، 138، 142، 143، 145، و148) من هذا القانون ولم يُخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.
- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.
المادة (207)
- يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارًا، كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه.
- يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارًا، كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها.
- يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يُخبر بها السلطة ذات الصلاحية.
- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.
(2) انتزاع الإقرار والمعلومات
المادة (208)
- من سام شخصًا أي نوع من أنواع التعذيب التي لا يُجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو معلومات بشأنها، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
- يُقصد بالتعذيب أي عمل يُلحق عمدًا ألمًا أو عذابًا شديدًا جسديًا كان أو عقليًا بشخص ما، بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف.
- إذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
- لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة أو الأخذ بالأسباب المخففة في الجرائم الواردة في هذه المادة.
(3) الافتراء
المادة (209)
من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعلم أنها لم تُرتكب، أو كان سببًا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.
المادة (210)
- من قدم شكاية كتابية أو إخبارًا إلى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعلم براءته منها، يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاث سنوات.
- إذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية، يُعاقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (211)
- إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يُحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
- إذا كان الرجوع عن الافتراء بعد الملاحقات القانونية، تُخفَّض العقوبة بمقدار الثلثين.
(4) الهوية الكاذبة
المادة (212)
من استُسمى من قبل قاضٍ أو ضابط شرطة أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسمًا أو صفة ليست له، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة من دينار إلى عشرة دنانير.
المادة (213)
من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية، يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
(5) شهادة الزور
المادة (214)
- من شهد زورًا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
- إذا وقعت شهادة الزور في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
- إذا وقعت الشهادة دون أداء اليمين، تُخفض العقوبة إلى النصف.
المادة (215)
يُعفى من العقوبة:
- الشاهد الذي رجع عن شهادته الكاذبة قبل أن يُختم التحقيق.
- الشاهد الذي رجع عن شهادته الكاذبة قبل صدور أي حكم في أساس الدعوى.
المادة (216)
- يُعفى من العقوبة:
أ. الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – إذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه، أو يُعرّض لهذا الضرر الفاحش زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
ب. الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن يُنبه إلى أنه له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء. - في الحالتين السابقتين، إذا عرضت شهادة الزور شخصًا آخر لملاحقة قانونية، تُخفض العقوبة من النصف إلى الثلثين.
المادة (217)
تُخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أُديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتمًا – لو قال الحقيقة – أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته المادة السابقة.
المادة (218)
- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر منافٍ للحقيقة أو يؤوله تأويلًا غير صحيح على علمه بحقيقته، يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، ويُمنع من أن يكون خبيرًا فيما بعد.
- يُحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
المادة (219)
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المترجم الذي يترجم قصدًا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية أو جزائية.
المادة (220)
تُطبق على الخبير والمترجم أحكام المادة (216).
المادة (221)
- من حلف اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية، سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه، يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارًا.
- يُعفى من العقوبة إذا رجع إلى الحقيقة قبل أن يُبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرمًا.
المادة (222)
- من أخفى أو أتلف قصدًا وثيقة أو مستندًا أو أي شيء آخر ضروري في إجراءات قضائية، يُعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بغرامة تصل إلى خمسين دينارًا أو بكلتا العقوبتين.
- إذا كانت الوثيقة في حوزة النيابة العامة أو المحكمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين دينارًا إلى مائتي دينار.
المادة (223)
كل من وجّه التماسًا كتابة أو مشافهة إلى قاضٍ، محاولًا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا العقوبتين.
المادة (224)
كل من نشر أخبارًا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاضٍ أو شاهد، أو تمنع أي شخص من الإفصاح بما لديه من المعلومات لأولي الأمر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارًا.
المادة (225)
(9) ما يحظر نشره
يُعاقب بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارًا كل من ينشر:
- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
- محاكمات الجلسات السرية.
- المحاكمات في دعوى السب.
- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.
المادة (226)
يُعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.
الفصل الثاني: فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية
(1) الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
المادة (227)
- يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا:
- من وضع يده على عقار أُخرج منه بصورة قانونية.
- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانةً للملكية أو وضع اليد.
- إذا اقترن الفعل بالعنف، تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
(2) فرار مراكز الإصلاح والتأهيل
المادة (228)
- كل من كان موقوفًا بصورة قانونية من أجل جريمة وهرب:
- يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفًا بجناية.
- يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا إذا كان موقوفًا بجنحة.
- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب، يُضاف إلى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
المادة (229)
- من أتاح الفرار أو سهَّله لشخص أوقف أو سُجن وفقًا للقانون عن جنحة، يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.
- إذا كان الفار قد أوقف أو سُجن من أجل جناية تُعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
- إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، يُعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (230)
- كل من كان مكلفًا بحراسة شخص أوقف أو سُجن وفقًا للقانون، فأتاح له الفرار أو سهَّله:
- يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة.
- يُعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى خمس في الحالة الثانية.
- يُعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر في الحالة الثالثة.
- إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس، تكون العقوبة:
- الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفًا.
- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية.
- الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
المادة (231)
- من وُكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمدَّه تسهيلًا لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة، يُعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة المؤقتة.
- إذا كان الفاعل من غير الموكل إليهم بالحراسة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة (232)
تُخفَّض نصف العقوبة إذا أمَّن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره، دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى تُوصف بالجناية أو الجنحة.
الفصل الثالث: في استيفاء الحق بالذات
المادة (233)
من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يُراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (234)
إذا اقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، يُعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.
المادة (235)
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
الباب الخامس (الجرائم): الجرائم المخلة بالثقة العامة
يتناول هذا الباب الجرائم التي تهدد مصداقية وأمان التعاملات بين الأفراد والمؤسسات، مثل تزوير الوثائق، تقليد العملات، واستعمال الأختام أو الأوراق الرسمية بغير وجه حق. يهدف إلى حماية الثقة العامة في النظام القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وضمان سلامة التعاملات التي يقوم عليها استقرار المجتمع.
الفصل الأول: تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
المادة (236)
- من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر، يعاقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
- من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (237)
- من قلد ختما أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
- من استعمل لغرض غير مشروع أي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا.
المادة (238)
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.
(2) تزوير البنكنوت
المادة (239)
تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:
- أوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.
- المستندات المالية وإذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشكات المسافرين.
- كل بوليصة بنك أصدرها مصرف في المملكة أو أصدرتها أي شركة مسجلة تتعاطى أعمال الصيرفة في المملكة أو في أي جهة من جهات العالم.
- كل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.
المادة (240)
- يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
أ. كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
ب. كل من أدخل إلى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة. - كل من حاز أي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (241)
من قلد أو تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة تحمل الناس على الانخداع أو تداولها مع علمه بتقليدها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (242)
كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:
- صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أوراق البنكنوت.
- صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن يدخل عليه أي كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته.
- تسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أي ورقة أو في إثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها.
- حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو علامة أو نقش يشبه التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت.
المادة (243)
كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروع أو كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (244)
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.
(3) الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة (245)
في هذا الفصل:
تشمل لفظة (المسكوكات): المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى.
وتشمل لفظة (معدن): أي مزيج أو خليط من المعادن.
المادة (246)
كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة أو شرع في صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
المادة (247)
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
- طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة.
- وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها.
- أدخل إلى المملكة مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة.
- صنع أو صلح لوحا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها.
- صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة معينة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات أو نقوش تشبه العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو فضية.
المادة (248)
- كل من سحل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
- كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما، أو بأي شكل من الذهب أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة (249)
كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (250)
كل من:
- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة.
- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، إما في اليوم ذاته أو خلال الأيام العشرة التالية.
- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها.
يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.
المادة (251)
كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (252)
كل من:
- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة.
- صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة، أو أحرزها أو تصرف فيها بدون تفويض أو عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها.
- اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال.
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (253)
كل من:
- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة.
- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة (254)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا:
- كل من قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.
- كل من تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بها.
المادة (255)
كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
(4) تزوير الطوابع
المادة (256)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
- قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها.
- صنع أو أحرز عن علم منه قالبا أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع.
المادة (257)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:
- صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع.
- أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل لصنع الطوابع وهو عالم بذلك.
المادة (258)
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعا مستعملا.
المادة (259)
- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236-257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.
- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض – ولو بعد بدء الملاحقات – على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون.
الفصل الثاني: التزوير
فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية
المادة (260)
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
المادة (261)
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
(1) في التزوير الجنائي
المادة (262)
- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل موظف يرتكب تزويرًا ماديًا أثناء قيامه بالوظيفة، إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع، أو بصنع صك أو مخطوط، أو بإضافة أو حذف أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.
- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافًا كليًا أو جزئيًا.
المادة (263)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:
- الموظف الذي ينظم سندًا بإساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودًا أو أقوالًا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها، أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة.
- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.
المادة (264)
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم.
المادة (265)
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرًا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
(2) المصدقات الكاذبة
المادة (266)
- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو تجر منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
- إذا كانت المصدقة الكاذبة معدة لتبرير الإعفاء من خدمة عامة أو لتبرز أمام القضاء، فلا تنقص العقوبة عن ثلاثة أشهر.
- إذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلافًا لما ذكر فيما سبق، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (267)
تعتبر أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية، مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
المادة (268)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من:
- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.
- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.
(3) انتحال الهوية
المادة (269)
من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
المادة (270)
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه هوية أحد الناس الكاذبة في الأحوال المذكورة آنفًا أمام السلطات العامة.
(4) التزوير في الأوراق الخاصة
المادة (271)
من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة (272)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا:
- كل من محا تسطير شيك أو أضاف إليه أو غير فيه.
- كل من تداول شيكًا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه.
الباب السادس (الجرائم): الجرائم التي تمس الدين والأسرة
يركز هذا الباب على الجرائم التي تهدد القيم الدينية والأسرية في المجتمع، مثل التعدي على حرمة الدين أو الشعائر الدينية، والجرائم التي تستهدف وحدة الأسرة وكرامتها، كجرائم الزنا والإجهاض والإهمال الأسري. يسعى الباب إلى صون المقدسات الدينية وحماية كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
الفصل الأول: الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات
المادة (273)
من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنًا على أرباب الشرائع من الأنبياء، يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة (274)
من ينقض الصيام في رمضان علنًا، يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارًا.
المادة (275)
كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعارًا أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدًا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس، أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارًا.
المادة (276)
كل من أزعج قصدًا جمعًا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشًا أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع، يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارًا.
المادة (277)
- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسم الجنازة أو لحفظ رفات الموتى أو نصب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.
- كل من سبب إزعاجًا لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدًا بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه، أو كان يعلم بأن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إلى أي إهانة دينية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (278)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارًا كل من:
- نشر شيئًا مطبوعًا أو مخطوطًا أو صورة أو رسمًا أو رمزًا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني.
- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.
المادة (279)
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من أجرى مراسم زواج أو كان طرفًا في إجراء تلك المراسم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة.
المادة (280)
- كل شخص ذكرًا كان أو أنثى، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلًا أو يمكن فسخه أو لم يمكن، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إلا إذا ثبت:
أ. أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص.
ب. أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج – في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي – تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة. - يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.
المادة (281)
إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة من ثلاثين دينارًا إلى مائة دينار.
(2) الجنح المخلة بآداب الأسرة
المادة (282)
- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة.
- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات إذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما.
المادة (283)
الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.
المادة (284)
- لا يجوز ملاحقة الزاني أو الزانية إلا بشكوى الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما، وكذلك بشكوى ولي الزانية.
- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
المادة (285)
أ. السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخوات أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
ب. السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (286)
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
المادة (287)
من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى امرأة لم تلده أو إلى غير أبيه، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
المادة (288)
من أودع قاصرًا مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيد في سجل الأحوال المدنية مولودًا غير شرعي أو مولودًا شرعيًا معترفًا به، عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.
المادة (289)
- كل من ترك قاصرًا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول يؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو يلحق ضررًا بصحته، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
- تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره.
المادة (290)
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من:
- رفض أو أهمل تزويد قاصر بالطعام والضروريات الأخرى مع استطاعته، مسببًا بعمله هذا الإضرار بصحته.
- تخلى عن قاصر دون سبب مشروع أو معقول، مع أنه قادر على إعالته.
المادة (291)
- من خطف أو أبعد قاصرًا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
- إذا كان القاصر قد خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة، كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
الباب السابع (الجرائم): الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
يتناول هذا الباب الجرائم التي تسيء إلى القيم الأخلاقية والآداب العامة في المجتمع، مثل الجرائم المرتبطة بالاعتداء على العرض، التحريض على الفجور، والإخلال بالحياء العام. يهدف إلى حماية السلوكيات السليمة والقيم الاجتماعية التي تعزز التعايش والتوازن الأخلاقي بين الأفراد.
الفصل الأول: الاعتداء على العرض
(1) الاغتصاب ومواقعة القاصر
المادة (292)
أ. 1. من واقع أنثى (غير زوجته) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2. كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام.
ب. تكون العقوبة الأشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.
المادة (293)
من واقع أنثى (غير زوجته) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعد مرتكبًا للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
المادة (294)
- من واقع أنثى (غير زوجته) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
- إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها يكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة.
- إذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها يعد مرتكبًا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.
المادة (295)
- أ. من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيًا أو غير شرعي أو من محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها يعاقب بالأشغال الشاقة عشرين سنة.
ب. تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها. - يعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.
(2) هتك العرض
المادة (296)
- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن أربع سنوات.
- يكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة (297)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه.
المادة (298)
- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد – ذكرًا كان أو أنثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
- يكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
المادة (299)
كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد – ذكرًا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.
أحكام شاملة
المادة (300)
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292، 293، 294، 296، 297، 298، 299) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295).
المادة (301)
- تشدد عقوبة الجنايات الواردة في هذا الفصل بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها في الحالات التالية:
أ. إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
ب. إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي أو كانت المعتدى عليها بكرًا فأزيلت بكارتها. - إذا أدت الجناية إلى:
أ. موت المعتدى عليه دون أن يكون الفاعل قد أراد هذه النتيجة، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.
ب. إصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب مع علم الفاعل بإصابته، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
(3) الخطف
المادة (302)
كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا – ذكرًا كان أو أنثى – وهرب به إلى إحدى الجهات، يعاقب على الوجه الآتي:
- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المخطوف ذكرًا أكمل الثامنة عشرة من عمره، ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها.
- بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت المخطوفة أنثى.
- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.
- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرًا كان أو أنثى قد اعتدي عليه بالاغتصاب أو هتك العرض.
- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
المادة (303)
يعاقب الخاطف بالحبس من شهر إلى سنة إذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف خلال ثمانٍ وأربعين ساعة إلى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.
(4) الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء
المادة (304)
- كل من خدع بكرًا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
- الأدلة المقبولة لإثبات الخداع بوعد الزواج هي اعتراف المشتكى عليه لدى المدعي العام أو في المحكمة، أو وجود وثائق أو مراسلات قاطعة تثبت ذلك.
المادة (305)
- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كل من داعب بصورة منافية للحياء:
أ. شخصًا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرًا كان أو أنثى.
ب. امرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة سنة أو أكثر دون رضاها. - في حال التكرار لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة.
المادة (306)
من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملًا منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلامًا منافياً للحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين دينارًا إلى مائتي دينار.
المادة (307)
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله وقت الفعل لغير النساء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
أحكام شاملة
المادة (308)
- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
- تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
المادة (308 مكررة)
مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرًا كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
الفصل الثاني: الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة
(1) الحض على الفجور
المادة (309)
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
المادة (310)
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة:
- أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج، وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق.
- أنثى لتصبح بغياً في المملكة أو في الخارج.
- أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه.
- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء.
- شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.
المادة (311)
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من:
- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في المملكة أو في الخارج.
- قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.
- ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو أشياء أخرى قاصداً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة.
المادة (312)
- يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين كل من:
أ. كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك.
ب. كان مالكاً لمنزل أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل، أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء، أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء. - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي دينار كل من أعد بيتاً للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.
المادة (313)
- إذا أدين مستأجر منزل بتهمة تهيئة بيت للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو توليه إدارته أو اشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء، يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بفسخ عقد الإيجار وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.
- إذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق ذلك المنزل وفقاً للمادة (35) من هذا القانون.
المادة (314)
كل من كان معهوداً إليه العناية بولد يتراوح عمره بين ست سنوات وست عشرة سنة، وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين ديناراً.
المادة (315)
- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
- إذا ثبت أن شخصاً ذكر يساكن بغياً أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
المادة (316)
كل امرأة يثبت عليها أنها، ابتغاء للكسب، تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين ديناراً.
المادة (317)
يعاقب بالحبس مدة شهرين إلى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها:
- في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير معين.
- في بيت البغاء.
المادة (318)
إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء.
(2) التعرض للآداب والأخلاق العامة
المادة (319)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل من:
- باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.
- عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى إفساد الأخلاق، أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام.
- أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى إفساد الأخلاق.
- أعلن أو أذاع بأية وسيلة أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو طبعها أو أعاد طبعها أو عرضها أو توزيعها.
المادة (320)
كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
الفصل الثالث: الإجهاض
المادة (321)
كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (322)
- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استُعملت في سبيله إلى موت المرأة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (323)
- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.
المادة (324)
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها، ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و 323) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.
المادة (325)
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
الباب الثامن(الجرائم): الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان
يستعرض هذا الباب الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته الجسدية، بدءًا من جرائم القتل والإيذاء العمد، مرورًا بالقتل الخطأ، وصولًا إلى الاعتداءات الجسدية والتسبب في الإيذاء. يعكس هذا الباب حرص القانون على حماية حق الإنسان في الحياة والسلامة، ومعاقبة كل من يعتدي على هذه الحقوق الأساسية بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة.
الفصل الأول: (1) القتل قصداً، والقتل مع سبق الإصرار
المادة (326)
من قتل إنساناً قصداً، عوقب بالأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة.
المادة (327)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
- تمهيداً لفرار المحرضين على الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو تسهيلاً لها، أو للحيلولة دون عقابهم.
- على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم الوظيفة.
- على أكثر من شخص.
- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.
المادة (328)
يعاقب بالإعدام على القتل قصداً في الحالات التالية:
- إذا ارتكب مع سبق الإصرار (القتل العمد).
- إذا ارتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلاً لها، أو للحيلولة دون عقاب المحرضين عليها أو فاعليها أو المتدخلين فيها.
- إذا ارتكبه الجاني على أحد أصوله.
المادة (329)
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، يكون غرض الجاني منها إيذاء شخص معين أو غير معين، ولو كان القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
المادة (330)
- من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد قتله، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً بما وقع عليه، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
- تكون العقوبة بحد أدنى اثنتي عشرة سنة إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها.
المادة (331)
إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره وكانت تحت تأثير ولادته أو الرضاعة الناجمة عنها، وكان ذلك على نحو يستلزم الحكم عليها بالإعدام، تبدل العقوبة إلى الاعتقال لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (332)
تعاقب بالاعتقال مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تسببت – إتقاءً للعار – بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.
(2) إيذاء الأشخاص
المادة (333)
كل من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء، ونجم عن ذلك مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرين يوماً، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (334)
- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل لمدة لم تزد على عشرين يوماً، عوقب الفاعل بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام، فلا يجوز تعقب الدعوى دون شكوى المتضرر.
المادة (334) مكررة
- كل من أقدم قصداً على ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام أدوات حادة مثل الشفرات أو الأمواس أو ما شابهها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات من ألقى مواد حارقة أو كاوية على وجه شخص أو عنقه.
المادة (335)
إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (336)
من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكورة في المادة (333) في إجهاض امرأة حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (337)
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد (333)، (334)، و(335) بحيث تزيد من ثلثها إلى نصفها إذا اقترف الفعل في الحالات المبينة في المادتين (327) و(328).
المادة (338)
إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل أو تعطيل عضو أو جرح أو إيذاء أحد الأشخاص، وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو الأذى بالعقوبة المقررة للجريمة بعد تخفيضها إلى نصفها.
المادة (339)
من حمل إنساناً على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة، عوقب بالاعتقال المؤقت. إذا بقي الانتحار في حالة الشروع، عوقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وتكون العقوبة ثلاث سنوات إذا نجم عن الفعل إيذاء أو عجز دائم.
(3) العذر في القتل
المادة (340)
- يستفيد من العذر المخفف:
- من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً، أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداءً أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.
- الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلهما معاً، أو اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء أفضى إلى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.
- لا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر.
- لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.
المادة (341)
يعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً:
- فعل من يقتل أو يصيب بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو عن نفس غيره أو عرضه، بشرط أن:
- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
- يكون الاعتداء غير محق.
- لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
- فعل من يقتل أو يصيب بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن ماله أو مال غيره، بشرط:
- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف.
- أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.
- أن لا يمكن دفع السارقين أو الناهبين أو استرداد المال إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
المادة (342)
يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل أو إصابة بجراح أو ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس أو العرض أو المال من اعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول إلى بيت السكن ليلاً أو نهاراً بواسطة:
- تسلق سياج أو سور أو جدران.
- التواجد في الساحة داخل السياج أو السور دون مبرر.
- اقتحام المداخل أو الأبواب بثقبها أو كسرها أو خلعها أو استعمال مفاتيح أو أدوات خاصة لهذه الغاية.
(4) القتل والإيذاء من غير قصد
المادة (343)
من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
المادة (344)
- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه إلا إيذاء مثلما ورد في المادة (333)، عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين ديناراً إلى مائة دينار.
- إذا كان الإيذاء كما ورد في المادة (335)، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة من خمسين ديناراً إلى مائتي دينار.
- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً.
- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
(5) القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب
المادة (345)
إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكب عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل، أو لانضمام سبب منفصل عن فعله تماماً، يعاقب كما يلي:
- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
المادة (345 مكررة)
مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و(341) و(342)، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و(98) الشخص الذي يرتكب أياً من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى.
الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الحرية والشرف
(1) حرمان الحرية
المادة (346)
كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
وإذا كان قد حجزه بادعائه زوراً أنه يشغل وظيفة رسمية أو أنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته، كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
(2) خرق حرمة المنزل والأماكن والحياة الخاصة
المادة (347)
- من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
- يقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلاً، وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق الآخر.
المادة (348)
- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً أو بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.
- لا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
المادة (348 مكررة)
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار.
وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
(3) التهديد
المادة (349)
- من هدد آخر بشهر السلاح عليه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
- إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل، تكون العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة.
المادة (350)
من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروع أو بالامتناع عنه.
المادة (351)
- إذا تضمن التهديد جناية كما ورد في المادة السابقة أو كان مشافهة دون واسطة شخص آخر، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس من شهر إلى سنتين.
المادة (352)
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المادة (353)
التهديد بجنحة إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة (354)
كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنه التأثير في نفس المجني عليه تأثيراً شديداً، يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
(4) إفشاء الأسرار
المادة (355)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:
- حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقاً للمصلحة العامة.
- كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوماً أو مخططات أو نماذج أو نسخاً منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.
- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.
المادة (356)
- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته بأن يطلع على رسالة مظروفة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.
- يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين ديناراً من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.
المادة (357)
كل شخص يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.
(5) الذم والقدح والتحقير
المادة (358)
يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين إلى سنة.
المادة (359)
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188) و(189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً.
المادة (360)
من حقر أحد الناس قولاً أو فعلاً أو كتاباً، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
المادة (361)
كل من ألقى غائطاً أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشرين ديناراً إلى خمسين ديناراً.
أحكام شاملة للذم والقدح والتحقير
المادة (362)
لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح بتبرير فعله بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره إلا في الحالات التالية:
- أن يكون موضوع الذم جريمة معاقباً عليها قانوناً.
- أن يكون موضوع الذم فعلاً يشكل مخالفة قانونية أو أخلاقية وفقاً للعرف السائد.
وفي هذه الحالة، يتحول القادح إلى موقف الذام، ويتوجب تحويل عباراته إلى شكل مادة مخصوصة بالتعيين والتحديد، وعندئذ تنطبق عليه أحكام الذم.
المادة (363)
إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بفعل غير مشروع أو قابل ما وقع عليه بمثله أو تم استرضاؤه ورضي، يحق للمحكمة أن تخفض عقوبة الطرفين أو أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير بنسبة تتراوح بين الثلث والثلثين أو تسقط العقوبة كلياً.
المادة (364)
تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
المادة (365)
للمدعي الشخصي الحق في طلب التضمينات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الذم أو القدح أو التحقير، وعلى المحكمة تقدير التعويضات وفقاً لطبيعة الجريمة وشدتها، ومراعاة المكانة الاجتماعية للمعتدى عليه.
المادة (366)
إذا وُجِّه الذم أو القدح إلى ميت، يحق لورثته فقط إقامة الدعوى.
المادة (367)
في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بموجب المادة (363)، تُرد دعوى التضمينات.
الباب الثاني عشر :المخالفات
يتناول هذا الباب الأفعال التي تُعتبر أقل خطورة مقارنة بالجرائم والجنايات، لكنها تُعد انتهاكًا للقوانين والتنظيمات العامة. يشمل ذلك المخالفات المتعلقة بحماية الطرق والأملاك العامة، مخالفة التدابير الصادرة عن السلطات، السلوكيات المزعجة أو غير اللائقة، والإهمال في مراعاة القواعد التي تحمي البيئة والمجتمع. تهدف النصوص إلى تعزيز النظام العام وردع التصرفات التي قد تسبب إزعاجًا أو ضررًا محدودًا، مع فرض عقوبات تكديرية كالغرامة أو الحبس لفترات قصيرة.
الفصل الأول: حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس
المادة (459)
يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من تسبب في:
- تخريب الساحات والطرق العامة.
- حرث أو زرع أو غرس، بدون تفويض، أرضًا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمترًا من حافة الطريق العامة.
- نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها.
المادة (460)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
- أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.
- زحم الطريق العامة دون داعٍ أو إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.
- أهمل التنبيه نهارًا أو التنوير ليلًا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة.
- أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو أطفأ ضوء وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها.
- رمى أو وضع أقذارًا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
- رمى أو أسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذارًا أو غيرها من الأشياء الضارة.
- وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
تنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.
المادة (461)
- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من أقدم في الأماكن المأهولة على:
أ. إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.
ب. إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داعٍ.
ج. إطلاق أسهم نارية في أماكن يُخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء. - تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.
- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب)، يمكن أن يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.
المادة (462)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفترًا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل، ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص.
المادة (463)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة إذا أهملوا تنظيف محلاتهم.
المادة (464)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.
المادة (465)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها.
الفصل الثاني: المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة
المادة (466)
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة، أو من ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.
المادة (467)
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
- أحدث بلا داعٍ ضوضاءً أو لغطًا على صورة تسلب راحة الأهلين.
- رمى قصدًا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار على السيارات أو الأبنية أو مساكن الغير أو أسواره أو الجنائن أو الأحواض.
- أفلت حيوانًا مؤذيًا أو أطلق مجنونًا كان في حراسته ولم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضررًا.
- حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم.
المادة (468)
من طبع أو باع أو عرض نقوشًا أو صورًا أو رسومًا تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير، وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
المادة (469)
من أقدم على بيع أية بضاعة أو أية مادة أخرى، أو طلب أجرًا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير، إلا إذا فرض القانون عليه عقوبة أشد.
المادة (470)
من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانير.
المادة (471)
- يعاقب بالعقوبة التكديرية، كل من يتعاطى بقصد الربح مناجاة الأرواح أو التنويم المغناطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة.
- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارًا، ويمكن إبعاده إذا كان أجنبيًا.
الفصل الثالث: إساءة معاملة الحيوانات
المادة (472)
يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:
- ترك حيوانًا أليفًا أو داجنًا يملكه بدون طعام أو أهمله إهمالًا شديدًا.
- ضرب بقسوة حيوانًا أليفًا أو داجنًا أو أثقل حمله أو عذبه.
- شغل حيوانًا غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو إصابته بجرح أو عاهة.
الفصل الرابع: مخالفة التدابير الصادرة من السلطة
المادة (473)
- يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين كل من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام أو عدم القيام بأي فعل. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يمنع فعليًا إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بإنشائها.
- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير كل من أهمل أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
المادة (474)
يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل شخص، سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا، يمتنع بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.
الإلغاءات
المادة (475)
تلغى القوانين الآتية:
- قانون الجزاء العثماني مع ما أضيف إليه من ذيول وأدخل عليه من تعديلات.
- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 أيلول سنة 1927.
- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 12/12/1936.
- قانون العقوبات (المعدل) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25/11/1937.
- قانون العقوبات (المعدل) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/12/1939.
- قانون العقوبات (المعدل) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29/6/1944.
- قانون العقوبات (المعدل) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28/12/1944.
- قانون العقوبات (المعدل) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 9/4/1945.
- قانون العقوبات (المعدل) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20/11/1946.
- قانون العقوبات (المعدل) رقم 1 لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15/3/1947.
- قانون انتهاك حرمة المحاكم، الباب الثالث والعشرون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
- قانون رقم 89 لسنة 1951 قانون معدل لتاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد 1080 تاريخ 1/8/1951 من الجريدة الرسمية.
- قانون رقم 4 لسنة 1954 قانون معدل لقانون العقوبات 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1169 تاريخ 1 شباط 1954 من الجريدة الرسمية.
- قانون رقم (31) لسنة 1958 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 المنشور في العدد رقم 1392 تاريخ 22/7/1958 من الجريدة الرسمية.
- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (476)
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
انتهت قوانين ومواد احكام قانون العقوبات الاردني.