يعد قانون الشركات الأردني الإطار التشريعي الذي ينظم عمل الشركات في المملكة، حيث يحدد أنواعها، وطرق تأسيسها، وإدارتها، ومسؤوليات الشركاء والمساهمين، إضافةً إلى الأحكام المتعلقة بالتصفية والرقابة والعقوبات. ويهدف القانون إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وضمان الامتثال للأنظمة المالية والتجارية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. وفي هذا السياق، قمنا بإضافة فهرس لتسهيل تصفح القانون، بما يتيح للقارئ الوصول السريع إلى الأحكام ذات الصلة بكل موضوع:
لتحميل القانون بصيغة PDF اضغط على الرابط التالي: نص قانون الشركات الاردني وتعديلاته
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الشركات لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.
- المراقب: مراقب عام الشركات.
- الدائرة: دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير.
- البنك: الشركة المرخصة لممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك النافذ المفعول.
- المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الأردنية أو مركز الفرع الرئيسي للشركة الأجنبية ضمن اختصاصها المكاني.
ب- يقصد بكلمات وعبارات (الهيئة) و(السوق المالي) و(المركز) و(مدير الإصدار) و(أمين الإصدار) حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الأعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فإذا لم يكن فيها ما ينطبق على أي مسألة فيرجع إلى قانون التجارة، فإن لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الأمر يرجع إلى القانون المدني، وإلا فتطبق أحكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة.
المادة 4
يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً أردني الجنسية ويكون مركزها الرئيسي في المملكة.
المادة 5
أ- لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية أو غير قانونية كما لا يجوز تسجيل أي شركة باسم سبق وسجلت به شركة أخرى في المملكة، أو باسم يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش. وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في أي حالة من تلك الحالات.
ب- يجوز لأي شركة أن تعترض خطياً لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة أخرى في الجريدة الرسمية لإلغاء تسجيل تلك الشركة الأخرى إذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها أو يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش، وللوزير بعد السماح للشركة المعترض على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها، أن يصدر قراره بإلغاء تسجيل الشركة الأخرى إذا اقتنع بأسباب الاعتراض على تسجيلها ولم تقم بتعديل اسمها وإزالة أسباب الاعتراض، وللمتضرر من قراره، الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من الإعلان عنه في إحدى الصحف اليومية المحلية.
المادة 6
أ- مع مراعاة أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع التالية:
1- شركة التضامن.
2- شركة التوصية البسيطة.
3- الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
4- شركة رأس المال المغامر.
5- الشركة المساهمة العامة.
6- الشركة المساهمة الخاصة.
ب- لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى إلا إذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك.
ج- يجوز الإفصاح، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير، عن أي بيانات أو معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية.
د- يجوز للدائرة أن تحتفظ بصور إلكترونية أو مصغرة لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة أو المودعة لديها، كما يجوز لها أن تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل إلكترونية، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الآثار القانونية للمستندات الخطية الأصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الإثبات.
هـ – للمراقب اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وإيداع المحاضر والوثائق للدائرة وإصدار شهادات ونسخ عنها واعتماد التواقيع والإجراءات التي يتطلبها القانون.
و – للشركات الدعوة إلى اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الإلكترونية على أن تتم إدارة الاجتماعات من داخل المملكة.
ز- على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة.
ح- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرات (د) و(هـ) و(و) من هذه المادة بما يتوافق مع قانون المعاملات الإلكترونية النافذ.
المادة 7
أ- تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع أي دولة أخرى، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية أو المؤسسات أو المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية، وتخضع هذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والأنظمة التأسيسية الخاصة بها.
ب- تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية.
ج- الشركات المدنية:
1- تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى “سجل الشركات المدنية” وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية.
2- يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة أو خروج شركاء منها.
3- يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها.
4- إذا كان جميع الشركاء في الشركة من أصحاب مهنة واحدة، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الأعمال والأنشطة المتعلقة بتلك المهنة، فيجوز للشركاء أن يتفقوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الداخلي على أي أحكام خاصة لإدارة الشركة أو توزيع أرباحها أو تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك أو وضع أحكام خاصة لأي مسائل أخرى متعلقة بالشركة.
د- الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح:
على الرغم مما ورد في قانون الجمعيات النافذ:
1- يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح).
2- يحدد نظام خاص الغايات التي يحق للشركات المسجلة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ممارستها، كما يحدد النظام أحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وآيلولة أموالها عند التصفية والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب، وشروط وإجراءات تحولها إلى شركات تهدف إلى تحقيق الربح.
3- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، على الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح أن تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه، على أن تقيد الشركة في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة بذلك.
4- أ- إذا رغبت الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني فعليها الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفق إشعار يبين هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة به.
ب- يرفع الإشعار مع تنسيب الوزير إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب الوزير يعتبر التبرع أو التمويل موافقاً عليه حكماً.
5- أ- تعتبر الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.
ب- على الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
هـ- تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسري على تسجيلها وإدارتها والتغييرات التي تطرأ عليها أحكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع لأحكام قانون الأوراق المالية.
و- يتم أمام المراقب أو من يفوضه خطياً توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي بيان أو أي تعديل يطرأ على أي منها أو توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب أو الدائرة لأي من أنواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين.
المادة 8
على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون:
أ- يجوز، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص، تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة أو مرفق عام أو أي جزء منه إلى شركة مساهمة عامة أو خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها باستثناء المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها إلى أي نوع من تلك الشركات بموجب أحكام هذه المادة.
ب- يحدد رأس مال تلك الشركة بإعادة تقدير موجودات المؤسسة أو السلطة أو الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون على أن يكون من بين أعضاء لجنة إعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات أسهماً نقدية في رأس مال الشركة.
ج- يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً أسلوب بيع وتداول أسهمها وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون.
هـ- تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها.
و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفاً عاماً للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
الباب الأول : شركة التضامن
الباب الاول من قانون الشركات الاردني يتناول الهيكل التنظيمي والقانوني لشركات التضامن من خلال ثلاثة فصول رئيسية. الفصل الأول يغطي تأسيس شركة التضامن وتسجيلها، موضحًا الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة والمتطلبات القانونية لتسجيلها. الفصل الثاني يتعمق في إدارة شركة التضامن، بما في ذلك العلاقات بين الشركاء وكذلك علاقاتهم بالأطراف الخارجية. أما الفصل الثالث فيتناول إجراءات انقضاء شركة التضامن وتصفيتها، مبينًا كيفية التعامل مع الموجودات والالتزامات عند حل الشركة.
الفصل الاول: تأسيس شركة التضامن وتسجيلها
المادة 9
أ- تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين، إلا إذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث، على أن تراعى في هذه الزيادة أحكام المادتين (10) و(30) من هذا القانون.
ب- لا يقبل أي شخص شريكاً في شركة التضامن إلا إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل.
ج- يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة.
المادة 10
أ- يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب أو كنية كل منهم، أو من اسم واحد أو أكثر منهم أو لقبه على أن تضاف في هذه الحالة إلى اسمه أو أسمائهم عبارة (وشركاه) أو (وشركاهم) حسب مقتضى الحال، أو ما يفيد معنى هذه العبارة، ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقاً دائماً مع هيئتها القائمة.
ب- لشركة التضامن أن تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على أن يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وأن يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها أو تتعامل بها وفي مراسلاتها.
ج- إذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن أو بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلاً بأسمائهم، فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله إذا تبين له بأن عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية.
المادة 11
أ – يقدم طلب التسجيل إلى المراقب مرفقاً بالنسخة الأصلية من عقد الشركة موقعاً من الشركاء جميعاً وبياناً موقعاً من كل منهم، وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون، على أن يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي:
1- عنوان الشركة واسمها التجاري إذا وجد.
2- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه.
3- المركز الرئيسي للشركة.
4- مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم.
5- غايات الشركة.
6- مدة الشركة إذا كانت محدودة.
7- اسم الشريك المفوض أو أسماء الشركاء المفوضين بإدارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم.
8- الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حالة وفاة أي شريك فيها أو إفلاسه أو الحجر عليه، أو وفاة الشركاء جميعاً.
ب – يترتب على المراقب أن يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وله رفض الطلب إذا تبين له أن في عقد الشركة أو في بيانها ما يخالف هذا القانون أو النظام العام أو أحكام سائر التشريعات المعمول بها ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها. وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إليهم.
وإذا قرر الوزير رفض الاعتراض، يحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار.
ج – إذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل، ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الإجراءات القانونية. ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي، كما يقوم المراقب بنشر إعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية.
د – لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أيّاً منها إلا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 12
ينظم المراقب سجلاً خاصاً تسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها، وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها. ويجوز لأي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب إذا اقتنع أنه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه.
المادة 13
لشركة التضامن أن تغير عنوانها أو تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب، ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء. ولا يؤثر هذا التغيير أو التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات، كما لا يكون سبباً في إبطال أي تصرف أو إجراء قانوني أو قضائي قامت به أو قام به غيرها تجاهها. وعلى الشركة أن تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها أو التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة أيام من إجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة على الأقل على نفقة الشركة.
المادة 14
إذا طرأ أي تغيير أو تعديل على عقد شركة التضامن أو على أي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها، فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير أو التعديل في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه أو إجرائه. وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون، وللمراقب أن ينشر على الموقع الإلكتروني للدائرة أي تعديل أو تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة.
المادة 15
إن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و(13) و(14) من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً أو تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير لمصلحة الغير.
ولا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء، ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل أي ضرر ينتج عن ذلك.
المادة 16
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم، على أنه إذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة.
ب- للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير أو تعديل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة أو في أي وثيقة أخرى، ويشترط في ذلك أن يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثاني: ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير
المادة 17
أ- يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن. ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بإدارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم. وعلى الشخص المفوض أن يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة إليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة. ولا يجوز له تقاضي مكافأة أو أجر عن عمله في إدارة الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
ب- كل شريك مفوض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة، وتلتزم الشركة بالأعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال. أما إذا كان الشريك غير مفوض وقام بأي عمل باسم الشركة، فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل.
المادة 18
أ- على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها أو لم يكن، أن يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة وإخلاص، وأن يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، وعليه أن يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء أو أي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه.
ب- يتحمل الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن مسؤولية ضمان أي ضرر يلحقه بالشركة أو يلحق بها بسبب إهماله أو تقصيره، وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في إدارة الشركة لأي سبب من الأسباب.
المادة 19
أ- يترتب على الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن أن يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في إدارة الشركة، سواء طلبوا منه ذلك أم لم يطلبوا، ما يلي:
1- حساباً عن كل منفعة نقدية أو عينية أو حقوق حصل عليها أو حازها من أي عمل يتعلق بالشركة قام به أو مارسه في سياق إدارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة.
2- حساباً عن أي أموال أو موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته أو تصرفه واستعمالها أو استغلالها لمنفعته الشخصية.
ب- لا تسري أحكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 20
أ- إذا كان الشخص المفوض بإدارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكاً فيها ومعيناً بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة أو بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء، فلا يجوز عزله من إدارتها إلا بموافقة جميع الشركاء أو بقرار بأكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من رأسمال الشركة إذا كان عقد الشركة يجيز ذلك.
ب- يجوز عزل الشريك المفوض بالإدارة بناءً على طلب شريك أو أكثر وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة إذا رأت سبباً مشروعاً يبرر هذا العزل.
المادة 21
لا يجوز للشريك في شركة التضامن أو المفوض بإدارتها، سواء كان من الشركاء أو من غيرهم، القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء أو من جميعهم حسب مقتضى الحال:
أ- عقد أي تعهد مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه.
ب- عقد أي تعهد أو اتفاق مع أي شخص إذا كان موضوع التعهد أو الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها.
ج- ممارسة أي عمل أو نشاط ينافس به الشركة، سواء مارسه لحسابه الخاص أو لحساب غيره.
د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة أو مشابهة لأعمال الشركة، أو القيام بإدارة مثل تلك الشركات، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة.
المادة 22
تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بإدارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها، أو بسبب ما تحمله من خسارة أو ضرر بسبب قيامه بأي عمل لمصلحة الشركة أو لحماية أموالها وحقوقها، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.
المادة 23
لا يجوز للشركاء في شركة التضامن إخراج أي منهم من الشركة، إلا بقرار من المحكمة بناءً على طلب أي من الشركاء.
المادة 24
أ- تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي أو في أي محل تمارس فيه أعمالها، كما تلتزم إذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار أو أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة أصولية. ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها، والحصول على نسخ أو صور منها. ويعتبر باطلاً أي اتفاق على غير ذلك.
ب- تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها مائة ألف دينار أو أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء.
المادة 25
أ- تلتزم شركة التضامن بأي عمل قام به أي شخص مفوض بإدارتها أو القيام بذلك العمل، وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة أو لم يكن.
ب- يعتبر الشخص المفوض بإدارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة، إلا إذا نص عقد الشركة على غير ذلك.
المادة 26
أ- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة إلى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.
ب- كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بألفاظ أو بكتابة أو تصرف أو سمح للغير عن علم منه بإظهاره كذلك، يكون مسؤولاً تجاه كل من أصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء.
المادة 27
يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها، إلا أنه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة. فإذا لم تكفِ هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.
المادة 28
أ- للشريك في شركة التضامن الانسحاب بإرادته المنفردة من الشركة إذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:
1- أن يبلغ المراقب والشركاء الآخرين في الشركة إشعاراً خطياً على العنوان الوارد في طلب التأسيس يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة. ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي لنشر المراقب إعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، ولا يُحتج بالانسحاب على الغير إلا من هذا التاريخ.
2- أن يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها، ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- أن يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن أي عطل أو ضرر لحق بها أو بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.
ب- أما إذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لأي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة إلا بقرار من المحكمة.
ج- يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وإجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- وفي حالة انسحاب أحد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين، فلا يؤدي ذلك إلى فسخ الشركة. ويترتب على الشريك الباقي إدخال شريك جديد أو أكثر إلى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب، وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكماً.
المادة 29
أ- يجوز ضم شريك أو أكثر إلى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها إلا إذا نص عقد الشركة على غير ذلك. ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه إليها، وضامناً لها بأمواله الخاصة.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أي شريك جديد ينضم إلى الشركة بتنازل أحد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة أو أي جزء منها. وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين (2 و 3) من الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا القانون.
المادة 30
أ- ما لم ينص عقد الشركة أو أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك:
1- تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها.
2- ينضم إلى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل إليه من حصة مورثه إذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقاً لأحكام هذا القانون. وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام إلى الشركة تبليغ المراقب خطياً بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة. وفي جميع الأحوال على الورثة المنضمين والشركاء إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وبيانها بما يتفق وأحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب.
3- إذا كان بين ورثة الشريك المتوفى قاصراً أو فاقداً للأهلية القانونية، فينضم إلى الشركة بصفة شريك موصي، وتتحول عندها الشركة حكماً إلى شركة توصية بسيطة.
ب- إذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة أي من الشركاء فيها دون أن يكون في عقدها أو في أي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه، فلا تسأل تركة الشريك المتوفى عن أي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته.
أ- إذا خضعت الشركة لاجراءات الاعسار وفقا لأحكام قانون الاعسار فيعتبر الشركاء المتضامنون فيها في حالة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار .
ب- إذا أشهر إعسار أي من الاشخاص الشركاء في شركة التضامن فيتم تصنيف ديون دائني الشركة وفق التصنيفات الواردة في قانون الاعسار ، وإذا خضعت شركة التضامن لاجراءات التصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها.
الفصل الثالث: انقضاء شركة التضامن وتصفيتها
المادة 32
تنقضي شركة التضامن في أي من الحالات التالية:
أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة أو دمجها في شركة أخرى.
ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها أو التي مددت إليها باتفاق جميع الشركاء.
ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها.
د- ببقاء شريك واحد فيها، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون.
هـ – بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقاً لأحكام قانون الإعسار.
و- بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لأحكام قانون الإعسار أو بالحجر عليه، ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة.
ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي.
ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 33
أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناءً على دعوى يقدمها أحد الشركاء، وذلك في أي من الحالات التالية:
1- إذا أخل أي شريك بعقد الشركة إخلالاً جوهرياً مستمراً، أو ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأً أو تقصيراً أو إهمالاً في إدارة شؤونها أو في رعاية مصالحها أو المحافظة على حقوقها.
2- إذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها إلا بخسارة لأي سبب من الأسباب.
3- إذا خسرت الشركة جميع أموالها أو جزءاً كبيراً منها بحيث أصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.
4- إذا وقع أي خلاف بين الشركاء وأصبح استمرار الشركة معه متعذراً.
5- إذا أصبح أي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة أو الوفاء بالتزاماتها.
ب- للمحكمة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما أن تقرر فسخ الشركة، أو أن تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد إخراج شريك أو أكثر منها إذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي إلى استمرار الشركة في أعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.
المادة 34
أ- إذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعلى الشريك المفوض أو أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ توقفها. وإذا وصل لعلم المراقب أن الشركة متوقفة عن ممارسة أعمالها وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين إمهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة أعمالها، وإذا لم تستجب فيتم قيدها في سجل خاص وتشطب حكماً إذا مضى على قيدها في هذا السجل مدة سنة.
ب- تبقى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة قائمة في حال التوقف أو الشطب، ولدائني الشركة الرجوع عليهم مباشرة للمطالبة بديونهم على الشركة.
المادة 35
أ- تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تصفية، وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة أو في أي وثيقة موقعة من جميع الشركاء. فإذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق، فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم أموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون.
ب- تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تتم تصفيتها وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولإجراءاتها، وتنتهي سلطة المدير المفوض بإدارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء أو غيرهم.
المادة 36
إذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم. فإذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناءً على طلب الشركاء أو أي منهم. وأما إذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون أو بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة.
المادة 37
أ- على مصفي شركة التضامن أن يبدأ عمله بالإعلان عن تصفية الشركة على الموقع الإلكتروني للدائرة وإعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها، وأن يعمل على تحديد وتسوية ما لها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات. ولا يحق له التنازل عن أي من هذه الأموال والموجودات والحقوق أو التصرف بها إلا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء أو بإذن من المحكمة.
ب- ليس للمصفي أن يمارس أي عمل جديد من أعمال الشركة أو باسمها إلا ما كان لازماً أو ضرورياً لإتمام عمل سبق للشركة أن بدأته.
ج- يعتبر المصفي مسؤولاً بصفته الشخصية عن مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة 38
يترتب على المصفي التقيد بالإجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر يرى أنه يترتب عليه تطبيقه، بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية المقررة لها.
المادة 39
أ- تتبع الأحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية، وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية:
1- نفقات التصفية وأتعاب المصفي.
2- المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.
3- المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.
4- الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على أن تراعي في دفعها حقوق الامتياز.
5- القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها.
ب- ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة، بما في ذلك ربح أو خسارة التصفية حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة. وإذا لم ينص العقد على هذه النسبة، فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها.
المادة 40
أ- على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن أن يقدم لكل شريك فيها حساباً ختامياً عن الأعمال والإجراءات التي قام بها في سياق التصفية، ويقدم ذلك الحساب إلى المحكمة إذا كان المصفي قد عُين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات بأسباب التصفية ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية. وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال إجراءات التصفية تحت إشرافها أو منح المصفي مهلة مناسبة لإكمال تلك الإجراءات. وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الإعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة.
ب- إذا تبين بعد الانتهاء من إجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود أموال منقولة أو غير منقولة باسم الشركة لم تشملها التصفية، فللشركاء تقديم طلب مستعجل للمحكمة لإصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الأموال، سواء بتعيين مصفٍّ جديد أو استمرار المصفي القديم بعمله.
الباب الثاني: شركة التوصية البسيطة
الباب الثاني يتناول شركة التوصية البسيطة، وهو نوع من الشركات يتميز بوجود نوعين من الشركاء: الشركاء الموصون، الذين يكونون مسؤولين عن الديون والالتزامات الشركة بقدر حصصهم فقط ولا يتدخلون في إدارة الشركة؛ والشركاء المتضامنون، الذين يمتلكون مسؤولية غير محدودة ويديرون الأعمال. هذا الباب يشمل الأحكام الخاصة بتأسيس هذه الشركات، إدارتها، وكيفية تعامل الشركاء فيما بينهم ومع الغير، بالإضافة إلى تفاصيل انقضاء الشركة وتصفيتها.
المادة 41
تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:
أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.
ب- الشركاء الموصون: يشاركون في رأس المال دون أن يحق لهم إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة.
المادة 42
لا يجوز أن يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامنين، وإذا لم يكن فيها إلا شريك واحد متضامن فيجب أن تضاف عبارة (وشركاه) إلى اسمه. كما لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موصٍ في عنوان شركة التوصية البسيطة، فإذا أدرج بناءً على طلبه أو بعلمه بذلك، كان مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية.
المادة 43
أ- ليس للشريك الموصي أن يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة إلزامها، إنما يجوز له أن يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وأن يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشأنها.
ب- إذا اشترك الشريك الموصي في إدارة أمورها، فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة أثناء اشتراكه في إدارتها كأنه شريك متضامن.
المادة 44
للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بإرادته المنفردة إلى شخص آخر ودون الحاجة إلى أخذ موافقة الشركاء المتضامنين. ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة إلا إذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على أن يدخل شريكاً متضامناً في الشركة.
المادة 45
يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها أو أكثريتهم إذا أجاز عقد الشركة ذلك، ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.
المادة 46
يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في أي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو باتفاق أكثريتهم على أن يكونوا ممن يملكوا أكثر من (50%) من رأسمال الشركة (إذا أجاز عقد الشركة ذلك)، على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في عقد وبيان الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
المادة 47
لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقدانه الأهلية أو إصابته بعجز دائم.
المادة 48
تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب.
الباب الثالث: شركة المحاصة
الباب الثالث يغطي شركة المحاصة، وهي نوع من الشركات التي لا تمتلك شخصية قانونية مستقلة ولا تظهر للعموم ككيان تجاري. تعتبر شركة المحاصة ترتيبًا بين شركاء يجمعون الموارد أو يتعاونون في مشروع معين دون الإفصاح عن الشراكة للغير. الأرباح والخسائر يتم توزيعها وفقًا للاتفاق المسبق بين الشركاء. هذا الباب يتناول كيفية تشكيل شركة المحاصة، إدارة الأعمال ضمن هذا الإطار، والقواعد التي تحكم توزيع الأرباح والخسائر، بالإضافة إلى طرق حل الشركة وتصفية الأعمال المشتركة.
المادة 49
أ- شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر، يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الإثبات.
ب- لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص.
المادة 50
لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً إلا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه.
المادة 51
ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة. فإذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء، جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.
المادة 52
يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة وتجاه بعضهم، بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم.
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قانون الشركات الأردني ينظم الأحكام المتعلقة بتأسيس وإدارة وتشغيل هذا النوع من الشركات، التي تُعد من أكثر الأشكال شيوعًا في قطاع الأعمال بسبب محدودية مسؤولية الشركاء بقدر حصصهم في رأس المال. يحدد هذا الباب شروط تأسيس الشركة، رأس مالها، كيفية انتقال الحصص، وآلية إدارتها من خلال هيئة المديرين، كما يتناول حقوق والتزامات الشركاء، والاجتماعات، والقرارات، وتصفيتها. وتهدف هذه الأحكام إلى تحقيق مرونة في إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير الحماية القانونية للشركاء والدائنين.
المادة 53
أ- تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة.
ب- يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد.
ج- إذا توفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فتنتقل حصته إلى ورثته، ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم بأي حصة أو حصص في الشركة.
المادة 54
أ- يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني، على أن لا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية والذي يحدد الأحكام والشروط اللازمة لذلك، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الأقل غير قابلة للتجزئة. على أنه إذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد لأي سبب، وجب على الشركاء فيها اختيار أحدهم ليمثلهم لدى الشركة. فإذا لم يتفق الشركاء أو لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اشتراكهم في الحصة، فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها.
ب- لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض بطريقة الاكتتاب.
المادة 55
تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها، ويجب أن تضاف إليها عبارة (ذات المسؤولية المحدودة). ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م)، وأن يدرج اسمها هذا ومقدار رأس مالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها.
المادة 56
يحق لشركة التضامن أو التوصية البسيطة الاحتفاظ باسمها الأصلي إذا ما رغبت بالتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة.
المادة 57
أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية، وتوقع أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين.
ب- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية:
1- اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها.
2- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ.
3- مقدار رأس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه.
4- بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها.
5- أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها تنفيذاً لأحكام القانون.
ج- يجب أن يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالإضافة إلى البيانات التالية:
1- طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.
2- شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب أن يحرر بها التنازل.
3- كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء.
4- اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ القرارات فيها والإجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات وإجراءات الدعوة لحضورها.
5- قواعد وإجراءات تصفية الشركة.
6- أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء أو يطلب المراقب تقديمها.
المادة 58
أ- إذا كان رأس مال الشركة أو جزء منه حصصاً عينية، فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها إلى حين تسليمها إلى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها إليها.
ب- إذا لم يلتزم مقدمو الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها، حسب مقتضى الحال، إلى الشركة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الشركة، قابلة للتجديد بموافقة المراقب، يعتبر كل منهم ملزماً حكماً بدفع قيمتها نقداً وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة. ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية.
ج-
1- إذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الحصص العينية المقدمة من الشركاء، فعلى الوزير بناءً على تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنقد على أن يكون أحد الشركاء من أعضاء اللجنة، وتقدم اللجنة تقريرها إلى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها.
2- للشركاء الاعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إلى المراقب، وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال أسبوعين من تقديمه إلى المراقب. فإذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة إلا إذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم. وفي هذه الحالة تستكمل إجراءات تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.
المادة 59
أ- يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء. وله رفض الطلب إذا تبين له أن في عقد الشركة أو نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو يخالف أي تشريع آخر معمول به في المملكة، ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب. وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه إليهم. وإذا قرر الوزير رفض الاعتراض، يحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار.
ب-
1- إذا وافق المراقب على تسجيل الشركة أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيل الشركة ويتم النشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة مراقبة الشركات.
2- على الشركاء تسديد ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة خلال (60) يوماً من تاريخ تسجيلها وتزويد المراقب بما يفيد الإيداع لدى بنك في المملكة. وبخلاف ذلك، على المراقب قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة ويتم شطب تسجيلها وفقاً لأحكام المادة (285) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يجب تسديد باقي رأس مال الشركة خلال سنتين من تاريخ تسجيلها.
3- تسري أحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على أي زيادة تطرأ على رأس مال الشركة.
ج- لا يجوز للبنك الذي تم لديه إيداع أي مبالغ لحساب رأس مال الشركة تحت التأسيس ردها إلا بعد إبراز شهادة من المراقب تفيد العدول عن تأسيس الشركة. ويطبق هذا الحكم عند أي زيادة في رأس مال الشركة.
المادة 60
أ- يتولى إدارة الشركة مدير أو هيئة مديرين لا يقل عدد أعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة، سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم، وذلك وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة لمدة أربع سنوات. ويجوز أن ينص النظام على مدة أقل من ذلك، وتنتخب هيئة المديرين رئيساً لها ونائباً له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.
ب- يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.
ج- يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك. على أنه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين أو سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها أو نظامها.
المادة 61
يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كان مديراً منفرداً لها أو أحد أعضاء هيئة المديرين فيها، مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير عن ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة أو هيئة المديرين.
المادة 62
على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو هيئة مديريها إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية، مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة، إضافة إلى التقرير السنوي عن أعمال الشركة وتقديمها إلى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي، وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بالتوصيات المناسبة قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة.
المادة 63
أ- يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء أكان مديراً منفرداً أو معيناً من قبل هيئة المديرين، كما ويحظر على أي من أعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة، أو ممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير بأجر أو بدونه، أو الاشتراك في إدارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة للشركة إلا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة.
ب- إذا تخلف أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الحصول على موافقة الهيئة العامة، وتم تبليغ المراقب خطياً عن هذه المخالفة من قبل أحد الشركاء، فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بذلك، وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقداً لعضويته من هيئة المديرين أو مركزه في الشركة حكماً. ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وإلزامه بالضرر الذي لحق بالشركة أو الشركاء.
المادة 64
أ- تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها، وتعقد اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة، بدعوة من المدير أو رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد لهما.
ب-
- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر بدعوة من المدير أو هيئة المديرين لبحث أي من الأمور التي تدخل ضمن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون في أي من الحالتين التاليتين:
- بناء على طلب عدد من الشركاء ممن يملكون ربع رأسمال الشركة على الأقل، على أن ترسل نسخة منه إلى المراقب.
- بناء على طلب المراقب إذا قدم إليه طلب بذلك من عدد من الشركاء ممن يملكون (15%) من رأسمال الشركة على الأقل، واقتنع المراقب بالأسباب الواردة في الطلب.
- إذا لم يستجب المدير أو هيئة المديرين للطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، يتولى المراقب الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة.
ج- لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة لمناقشة الأمور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها. وله تفويض أحد الشركاء لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب قسيمة التوكيل المعدة من قبل إدارة الشركة أو بموجب وكالة عدلية، كما يجوز التوكيل أو التفويض للغير بذات الطريقة إذا أجاز عقد الشركة ذلك.
د- تبلغ الدعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة سواء كان عادياً أو غير عادي إما بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالتسلم أو بإرسالها إليه بالبريد المسجل، على أن يتم إرسالها بالبريد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع، على أن تكون الدعوة مشتملة على جدول الأعمال السنوي، ومرفقاً بها البيانات المشار إليها في المادة (62) من هذا القانون.
هـ- لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء كانت عادية أو غير عادية. ولكن على مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئيس الاجتماع ومن كاتب المحضر وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده.
و- إذا لم تتم مراعاة الأصول المبينة في الفقرة (د) من هذه المادة، فللمراقب عدم اعتماد محضر الاجتماع والقرارات الصادرة عن الاجتماع، إلا إذا وافق الشريك أو الشركاء غير المبلغين وفق تلك الأصول من غير الحاضرين للاجتماع على اعتبار أنفسهم مبلغين دون أن تدخل حصته أو حصصهم في النصاب المقرر لصدور القرار.
المادة 65
أ- يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة. وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع، فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا، ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بالشركاء الذين يحضرونه مهما كان عددهم أو النسبة التي يملكونها في رأس المال.
ب- يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً بحضور عدد من الشركاء يمثلون (75%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة على الأقل أصالة ووكالة، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى. وإذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع، فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا، ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (50%) على الأقل من الحصص المكونة لرأسمال الشركة أصالة ووكالة ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى. وإذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.
المادة 66
أ- يشتمل جدول أعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية:
1- مناقشة تقرير المدير أو هيئة المديرين عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية، والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته.
3- انتخاب مدير الشركة أو هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون.
4- انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
5- أي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو يقدمها أي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على أن لا يكون أي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون.
ب- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في أي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع، ويكون لكل حصة صوت واحد.
ج- لا تسري أحكام التصويت النسبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا القانون على انتخاب هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة 67
أ- تُدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى اجتماع غير عادي، ولا يجوز مناقشة أي من الأمور التالية إذا لم تكن مدرجة في الدعوة إلى الاجتماع:
1- النص المعدل لعقد تأسيس الشركة أو نظامها.
2- تخفيض أو زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الإصدار أو خصم الإصدار، على أن تُراعى في تخفيض رأس المال أحكام المادة (68) من هذا القانون، وعلى أن يتم تحديد طريقة زيادة رأس المال.
3- دمج الشركة أو اندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون.
4- فسخ الشركة وتصفيتها.
5- إقالة مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها أو أي من أعضائها.
6- بيع الشركة أو بيع كامل موجوداتها أو تملك شركة أخرى أو شراء موجوداتها كلياً أو جزئياً.
7- كفالة التزامات الغير إذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك.
8- أي أمر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي.
ب- على الرغم مما هو وارد في المادتين (68) و(75) من هذا القانون، وإذا كان الهدف إعادة هيكلة رأس المال، يجوز للشركة تخفيض رأسمالها وإعادة زيادته في نفس اجتماع الهيئة العامة غير العادية المدعوة وفقاً لأحكام القانون لهذا الغرض، وعلى أن تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف إليها هذا الإجراء، وأن يتم نشر إعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل.
ج- للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تناقش في اجتماعها غير العادي أياً من الأمور المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، على أن تدرج في الدعوة إلى الاجتماع، وتتخذ قراراتها فيها بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع.
د- تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها في أي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بأكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة في الأمور المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4)، (6) من الفقرة (أ)، والفقرة (ب) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ- إذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الأصوات في اجتماعين متتاليين، فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاتخاذ القرار المناسب. وفي حالة عدم صدور هذا القرار، يحق للمراقب إحالتها إلى المحكمة لتقرير تصفيتها.
المادة 68
أ- للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجتها أو إذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها، على أن تُراعى في هذه الحالة أحكام المادة (75) من هذا القانون.
ب- على المراقب أن ينشر إعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة للشركة بتخفيض رأسمالها، ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطياً على التخفيض لدى المراقب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان لقرار التخفيض. وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة إذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليه، على أن لا يوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض إلا إذا قررت المحكمة ذلك.
المادة 69
تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها أو هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية.
المادة 70
أ- على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تقتطع (10%) من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري، وأن تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على أن لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة.
ب- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تقرر اقتطاع نسبة لا تزيد على (20%) من الأرباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري، وللهيئة العامة أن تقرر استخدام هذا الاحتياطي لأغراض الشركة أو توزيعه على الشركاء كأرباح إذا لم يستخدم في تلك الأغراض.
ج- للهيئة العامة، وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى، أن تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري، على أن يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
أ- تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم ،
ويكون المدير او هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه:
1- اسم الشريك ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته ومركز اقامته وعنوانه على وجه التحديد.
2- عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها.
3- التغير الذي يطرأ على حصة او حصص الشريك ، وتفاصيله ، وتاريخ وقوعه.
4- ما يقع على حصة او حصص الشريك من حجز ورهن واي قيود اخرى والتفاصيل المتعلقة بها.
5- اي بيانات اخرى يقرر مدير الشركة او هيئة المديرين فيها تدوينها في السجل.
ويحق لكل شريك في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك.
ب- على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او رئيس هيئة المديرين فيها تزويد المراقب سنوياً بالبيانات المدونة في
السجل الخاص بالشركاء في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وذلك خلال الشهر الاول من انتهاء السنة
المالية للشركة ، وبكل تعديل او تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التعديل
او التغيير.
أ- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة الى أي من الشركاء او لغيرهم، بموجب سند تحويل
وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للاجراءات المتبعة في تسجيل الشركة بمقتضى احكام
هذا القانون.
ب-وفي جميع الاحوال، يتم توثيق سند التنازل لدى المراقب والاعلان عنه واستيفاء الرسوم المقرره لذلك، ولا يحتج بهذا
التنازل في مواجهة الشركة او الشركاء او الغير الا من تاريخ توثيقه لدى المراقب.
ج -يجوز للشريك التنازل عن حصصه في الشركة بغيرالبيع الى الزوجة او لاحد الاقارب حتى الدرجة الثالثة او الوقف واعلام
المدير او هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على غير ذلك.
أ – اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بيع حصصه او جزء منها للغير فعليه تقديم طلب بذلك الى مدير الشركة او هيئة مديريها
، حسب مقتضى الحال ، ونسخ منه الى الشركاء والى المراقب يتضمن السعر الذي يطلبه وعدد الحصص التي يرغب في بيعها وعلى
المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ باقي الشركاء بشروط التنازل اما باليد مقابل التوقيع او بالبريد المسجل وذلك
خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب ويكون للشركاء الاولوية بالشراء بالسعر المعروض، وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين
تبليغ المراقب خطيا بانه قد قام بتبليغ الشـركاء وذلك تحت طائلة المسؤولية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالشريك المتضرر.
ب- اذا تقدم اكثر من شريك لشراء الحصة او الحصص المراد التنازل عنها بالسعر المعروض ، تقسم الحصص بين الراغبين من
الشركاء بالشراء كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة ، اما في حالة الاختلاف على السعر فعندها يعين المراقب مدقق حسابات
قانوني على على نفقة البائع والمشتري من الشركاء لتحديد السعر ويعتبر تقديره نهائياً وتقسم الحصص بين الشركاء الراغبين
بالشراء واذا لم يلتزم الشريك باتمام عملية البيع او الشراء بعد صدور التقرير فانه يكون مسؤولا عن تلك النفقات تجاه
الشركه.
ج- اذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ اخطار الشركاء بشروط البيع دون ان يبدي أحد منهم رغبته في الشراء سواء بالسعر
المعروض او بالسعر المقدر من مدقق الحسابات فيكون للشريك الراغب بالبيع الحق في بيع حصته للغير بالسعر المعروض او
بالسعر المقدر كحد ادنى.
د- اذا لم يبد اي من الشركاء او الغير رغبته في شراء الحصة او الحصص المراد بيعها خلال ثلاثين يوماً من انتهاء المدة
المبينة في الفقرة (ج) اعلاه، بحيث اصبح بيع هذه الحصة او الحصص متعسراً ، فعندها يجوز للراغب بالبيع الطلب من المراقب
بيع الحصص بالمزاد العلني ويصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني.
أ- اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص أحد الشركاء المدينين فتعطى الاولوية في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي
الشركاء في الشركة ، واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها او تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور
الحكم القطعي به ، فتعرض تلك الحصص للبيع بالمزاد العلني ، ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على قدم المساواة
مع الغير وشراء تلك الحصة اوالحصص لنفسه.
ب- يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني لاغراض هذه المادة.
أ – اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة عـلى نصف راسمالها فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوةالهيئة
العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح اوضاعها ، واذا
لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر
لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك فتتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لاحكام القانون.
ب- اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قيـمة راسمالها فيجب تصفيتها الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي
زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر او اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيـق الدولية المعتمدة على ان لا
يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين.
تطبق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح
في الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة.
الباب الخامس: شركة رأس المال المغامر
شركة رأس المال المغامر في قانون الشركات الأردني ينظم الأحكام الخاصة بهذا النوع من الشركات التي تُؤسس بغرض الاستثمار المباشر أو إنشاء صناديق للمساهمة في رؤوس أموال الشركات الناشئة ذات إمكانيات النمو العالية، والتي لم تُدرج أسهمها في السوق المالي. يحدد هذا الباب شروط تسجيل هذه الشركات في سجل خاص، ورأسمالها، وآلية عملها، وأسلوب إدارتها، وتوزيع أرباحها، وتصفيتها. كما يوضح الإطار القانوني لتنظيم عمليات التمويل والاستثمار المخاطر، مما يسهم في تشجيع الابتكار ودعم المشاريع الريادية، ويخضع هذا النوع من الشركات لأحكام خاصة تضمن تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد الاستثماري.
أ- تؤسس شركات رأس المال المغامر لغايات الاستثمار المباشر أو للاستثمار في شركات ذات مخاطر مرتفعة وإمكانيات نمو عالية لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها شريطة ان لا تستثمر في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.
ب- ينشأ في الدائرة سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر) يسجل فيه هذا النوع من الشركات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
ج- يقدم طلب تأسيس شركة رأس المال المغامر الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها على النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويوقع أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين.
د- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات التالية:-
1- اسم الشركة.
2- مركز الشركة الرئيسي وعنوانها المعتمد لغايات التبليغ.
3- مدة الشركة اذا كانت محدودة المدة.
4- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره اذا كان شخصا طبيعيا والعنوان الذي يختاره للتبليغ.
5- رأسمال الشركة الملتزم به غير المدفوع ورأسمالها المدفوع وعدد الحصص وقيمتها الإسمية .
6- مقدار حصص الشركاء الملتزم بها غير المدفوعة ومقدار الحصص المدفوعة.
7- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة من الشركاء المديرين او غيرهم.
8- الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حال وفاة شريك مدير.
9- أي أمر ورد ضـمن اتفاقيـة الشــراكة ونصت الاتفاقيــة علـى إدراجه في عقد تأسيس الشركة.
10- أي أمــور أخرى يحــددها الشـركاء أو يطلب المراقب إدراجها .
هـ- يجوز أن يشتمل اسم الشركة على اسم أحد الشركاء المديرين فيها او جميعهم او أي اسم آخر يوافق المراقب عليه مضافا اليه عبارة (شركة رأس مال مغامر) وعلى الشركة إدراج اسمها على الأوراق والمطبوعات والإعلانات التي تستخدمها في أعمالها وعلى العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير.
أ- ينظم الشركاء اتفاقية الشراكة خطيا متضمنة المعلومات المطلوبة في عقد التأسيس وشروط وطرق إدارة وتشغيل وتنظيم شؤون الشركة وأداء أعمالها وتنظيم العلاقة بين الشركاء ، وأي أمور أخرى يتفق عليها الشركاء بما لا يخالف أحكام هذا القانون .
ب- تخضع اتفاقية الشراكة للتشريعات الأردنية وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على شرط تحكيم.
ج- 1- إذا نصت اتفاقية الشراكة على طريقة تعديلها بما في ذلك اشتراط موافقة شخص من غير أطراف اتفاقية الشراكة أو استيفاء شروط معينة فلا يجوز تعديلها إلا بتحقق هذه الشروط.
2- في حال لم تنص الاتفاقية على طريقة تعديلها فلا يتم إجراء أي تعديل إلا بعد الحصول على موافقة الشركاء جميعهم.
3- يجوز أن يتم الاتفاق في اتفاقية الشراكة على أن يكون تعديلها دون تصويت أو الحصول على اعتماد أو موافقة شريك أو فئة معينة من الشركاء شريطة أن لا يؤدي هذا التعديل إلى زيادة رأس المال الملتزم به لأي شريك دون موافقة خطية منه.
د- يجوز تنظيم اتفاقية الشراكة بأي لغة شريطة أن يرفق بها ترجمة معتمدة باللغة العربية وفي حال التعارض بينهما تعتمد النسخة العربية من الاتفاقية.
أ- يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به ورأس مال مدفوع.
ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار واحد.
ج- لا يجوز أن تقل حصة أي شريك ممول في رأسمال الشركة المدفوع عن خمسين ألف دينار وأن لا تقل حصة أي شريك مدير في رأسمال الشركة الملتزم به والمدفوع عن الف دينار.
د- لا يجوز أن تكون مساهمة أي شريك في الشركة بغير النقد.
هـ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك يجوز للشريك دفع مساهمته دفعة واحدة او تقسيطها على دفعات على ان تتناسب قيمة القسط مع حصصه في الشركة وعلى ان يتم تسديد قيمة رأس المال الملتزم به غير المدفوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخوله شريكاً في الشركة.
و- يجب أن ينص في اتفاقية الشراكة على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بحق الشريك غير الملتزم بتسديد قيمة رأس المال الملتزم به للشركة في حال تخلفه عن أداء القسط او عدم السداد خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
أ- تتألف الشركة من الفئتين التاليتين من الشركاء:-
1- شريك مدير واحد أو أكثر يتولى إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا بالتضامن والتكافل بأمواله الخاصة عن ديونها والتزاماتها، ويجوز أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
2- شريك ممول واحد أو أكثر لا يشارك في إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها أو التوقيع عنها، ويكون مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها بمقدار حصته في رأسمال الشركة، ويجوز أن يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا .
ب- يجوز أن تنص اتفاقية الشراكة على تقسيم الشركاء المديرين أو الشركاء الممولين إلى فئات وتتمتع كل فئة بالحقوق والصلاحيات والواجبات المحددة في اتفاقية الشراكة.
ج- يجوز أن تنص اتفاقية الشراكة على منح جميع الشركاء أو بعضهم أو فئة محددة منهم الحق في التصويت بشكل منفصل أو ضمن فئة أو مجموعة من الشركاء كما يمكن أن يكون حق التصويت للفرد الواحد أو وفقاً لحصة أو فئة أو مجموعة الشركاء أو على أي أساس آخر متفق عليه في اتفاقية الشراكة.
د- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يجوز للشركاء عقد اجتماعاتهم بأي من الوسائل الإلكترونية ويشترط لنفاذ القرارات التي تتخذ في الاجتماعات التي تعقد بهذه الوسائل موافقة الشركاء الذين يملكون ما يزيد على نصف رأس مال الشركة المدفوع وسواء كانت الموافقة خطية أو عن طريق الوسائل الإلكترونية أو باي وسيلة أخرى يسمح بها هذا القانون.
هـ- توزع الأرباح والخسائر في الشركة بين الشركاء وفئاتهم إن وجدت بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وفي حال لم تنص اتفاقية الشراكة على ذلك يتم توزيع الأرباح والخسائر على أساس المبلغ المدفوع من كل شريك في رأس مال الشركة.
و- يتم توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية للشركة من نشاطاتها أو استثماراتها على الشركاء، شريطة التزام الشريك المدير بالتثبت من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين والغير خلال (18) شهرا التي تلي هذا التوزيع وفي حال لم تنص اتفاقية الشراكة على ذلك يتم التوزيع بما يتناسب مع رأس المال المدفوع لكل شريك.
المادة 81
أ- يشتــرط في الشريـك المديـر أو فـي ممثل الشخص الاعتباري ما يلي:
- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
- أن لا يكون فاقدا للأهلية أو قد سبق إشهار إعساره أو إعلان إفلاسه ما لم يرد له اعتباره.
ب-
- يتولى الشريك المدير أو الشركاء المديرون إدارة الشركة وممارسة أعمالهـا في الحدود التي تبينهـا اتفاقيـة الشراكة ويكونون مفوضـين للقيـام بكافة الأمور الإدارية والماليـة والقضائية والقانونية اللازمة لتسيير أعمــال الشركة وتحقيقهـا لغاياتها.
- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها الشريك او الشركاء المديرون باسم الشركة ملزمة لهــا فــي مواجهــة الغير الذي يتعامل معها بحسـن نية بغض النظـر عـن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة وعقد الشركة.
ج- إذا تولى إدارة الشركة وممارسة أعمالها شريكان مديران اثنان فتتخذ قراراتها بالإجماع، وإذا كانوا أكثر من ذلك فتتخذ قراراتهم بأغلبية عدد الأعضاء ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.
د- للشريك المدير الحق في تفويض أي من صلاحياته للغير ما لم تنص اتفاقية الشراكــة على غير ذلك، شريطـــة أن يكـون التفويض خطيا ومحددا.
هـ- يفقد الشريك المدير صفته شريكا مديرا في الشركة في أي من الحالات التالية:
- إذا تنازل عن ملكية حصصه في الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
- إذا توفي أو فقد أهليته أو تم تعيين وصي أو قيم على ممتلكاته أو إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
- إذا تقرر تصفيته إذا كان شخصا اعتباريا أو تم اتخاذ أي إجراءات قانونية جعلته غير قادر على أداء مهامه.
- إذا تحقق أي شرط من شروط فقدان الصفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.
و- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك:
- في حال فقدان الشريك الوحيد صفته شريكاً مديراً للشركة، يقرر الشركاء الباقون في الشركة دخول شريك مدير جديد خلال ستين يوما من تاريخ فقدان الشريـك المديـر صفتــه وبقــرار يصــدر بنسبة (75%) من حصص الشركاء الباقين في الشركة، ما لم تنص اتفاقية الشراكة على نسبة أخرى، ويتولى الشركاء الممولون تسيير أعمال الشركة خلال تلك المدة.
- يجوز ضم أي شخص كشريك مدير في الشركة، ويصبح شريكا مديرا اعتبارا من تاريخ انضمامه وتثبيته في سجلات الشركة لدى الدائرة، ويصبح الشريك المدير الجديد مسؤولا بالتكافل والتضامن مع باقي الشركاء المديرين عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة من تاريخ انضمامه إليها، ولا يكون الشريك المدير الجديد مسؤولا عن الالتزامات والديون التي ترتبت على الشركة قبل انضمامه إليها.
المادة 82
أ- ما لم ينص في اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يحظر على الشريك المدير والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:
- ممارسـة أي عمل او نشاط ينافس بــه الشركـــة، ســواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب الغير.
- المساهمة في شركة أخرى تمـارس أعمالا مماثلة و مشـابهة لأعمـال الشركـة، أو القيـــام بإدارة مثل تلك الشركـات، وتسـتثنى من ذلك المسـاهمة فــي الشركــات المساهمة العامة.
ب-
- يحظر على الشريك الممول الاشتــراك في إدارة الشــركة او التصرف باسمهــا او تمثيلهـــا أو ترتيــب التزامـات عليها، وبخلاف ذلك تعتبر الأعمال والتصرفـات التي قــام بهــا او مارسها ملزمة للشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويكون الشريك الممول مسؤولا بأمواله الخاصة تجاه الشركة والشركاء الآخرين عن أي أضرار قد تلحق بالشركة نتيجة هذه الأعمال والتصرفات.
- لا يعد قيام الشريك الممول بأي من الأعمال التالية مشاركة منه في إدارة الشركة:
- أ. الاتفاق مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه شريطة موافقة جميع الشركاء الآخرين المسبقة على ذلك.
- ب. مشاركته في التصويت على أي قرار للشركة بصفته شريكا ممولا.
المادة 83
أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك، للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في الشركة كليا أو جزئيا أو نقلها أو التصرف بها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة.
ب- يكون المتنازل له مسؤولا عن التزامات الشريك المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم بها.
ج- يترتب على نفاذ حكم التنازل عن حصص الشراكة أو نقلها أن يصبح المتنازل إليه أو المنقول له شريكا على الفور، على أن يتم تثبيت ذلك في سجلات الشركة.
د-
- يجوز أن تتضمن اتفاقية الشراكة إنشاء رهن أو ترتيب ضمان على حصص الشركاء، وإذا لم تتضمن الاتفاقية ذلك فيشترط لنفاذ الرهن أو الضمان موافقة الشركاء جميعهم.
- يجوز بموافقة باقي الشركاء أن يصبح صاحب حق الرهن أو الضمان شريكا في الشركة على أن يتم تثبيت ذلك في سجلاتها.
هـ-
- لا يتحمل المتنازل إليه أو المنقول إليه أو المرتهن أو أي طرف دائن بدين مضمون أي مسؤولية كشريك حتى يكتسب صفته شريكا ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.
- إذا اكتسب الشخص الجديد صفته شريكاً، يكون مسؤولاً عن إلتزامات الشريك السابق، ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.
المادة 84
أ- على الشركة أن تقدم للمراقب خلال الستة الأشهر الأولى من بداية السنة المالية الخاصة بها ميزانية مصدقة من محاسب قانوني مرفقا بها قرار صادر عن الشركاء بالأغلبية المطلقة لحصصهم المدفوعة بالموافقة عليها واعتمادها.
ب- تحتفظ الشركة بوثائقها وسجلاتها المحاسبية وعقد تأسيسها واتفاقية الشراكة وأي وثائق أخرى متعلقة باتفاقية الشراكة أو بأي من الشركاء فيها في مركزها الرئيسي، ويكون الشركاء المديرون مسؤولين عن حفظها وإدامتها وبما يعكس الواقع الحقيقي للشركة والشركاء فيها، ولها أن تحتفظ بأي من الوثائق أعلاه إلكترونيا.
ج- على الشركاء المديرين تقديم حسابات صحيحة عن أعمال الشركة تتضمن معلومات وبيانات وافية تبين مركزها المالي كلما طلب أي من الشركاء الممولين ذلك، إلا إذا نصت اتفاقية الشراكة على آلية أخرى.
د- لكل شريك في الشركة الطلب بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا من الشركاء المديرين الحصول على أي من الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشركة وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة، وللشريك المدير الامتناع عن تزويد أي من الشركاء الممولين بأي معلومات تعد من الأسرار أو يرى بحسن نية أن الإفشاء بهذه المعلومات قد يضر بأعمال الشركة ومصالحها أو إذا كان هناك اتفاق مع طرف ثالث يلزم بالمحافظة على سرية المعلومات، ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.
هـ- لكل شريك حق الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى الدائرة والحصول على صورة مصدقة عنها، وله تفويض غيره بذلك.
و- تودع قرارات الشركة ونتائج التصويت عليها ومحاضر اجتماعاتها لدى المراقب، على أن يتم توقيع تعهد من شريك مدير واحد على الأقل بما يضمن صحة ودقة هذه المحاضر وصحة المعلومات الواردة فيها أو صحة أي وثيقة أخرى من وثائق الشركة تحت طائلة المساءلة القانونية.
ز- يكون الشريك المدير مسؤولاً عن ضمان التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح المعمول بها في أي تشريع نافذ.
المادة 85
أ- تلتزم الشركة بما يلي:
- أن لا يكون لها استثمار في الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة أو أي نوع من الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.
- أن لا تزيد نسبة مساهمتها على (20%) من رأس مالها الملتزم به في أي من الشركات المستثمر بها.
- أن لا تزيد ملكيتها في أي من الشركات المستثمر بها على (51%) من رأسمال تلك الشركات خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تلي استثمارها بها.
ب- يجوز للشركة الاحتفاظ بالأوراق المالية للشركة المستثمر فيها إذا أصبحت مدرجة في السوق المالي.
المادة 86
أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك:
- يجوز للشريك بموافقة باقي الشركاء أن يكفل الشركة أو يضمنها أو أن يقرضها المال.
- يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لا يزيد على (20%) من رأسمالها المدفوع من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية، ولها في سبيل ذلك إصدار سندات قابلة للتحويل إلى حصص بما لا يتجاوز تلك النسبة.
ب- يحظر على الشركة، تحت طائلة البطلان، كفالة أي من الشركاء أو ضمان التزاماتهم، كما يحظر عليها أن تقرض الشركاء أو الغير.
المادة 87
أ- مع مراعاة أحكام قانون الإعسار، تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:
- إذا نصت اتفاقية الشراكة على ذلك.
- موافقة جميع الشركاء المديرين وما نسبته (51%) من الحصص المدفوعة للشركاء الممولين.
- موافقة شركاء ممولين يمتلكون مجتمعين ما لا يقل عن (75%) من حصص الشراكة المملوكة لجميع الشركاء الممولين.
ب- تقدم الشركة إلى المراقب القرارات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للسير في إجراءات تصفيتها اختيارياً.
ج- تقدم الشركة فور انتهائها من إجراءات التصفية الاختيارية إشعاراً للمراقب بانتهاء الإجراءات.
المادة 88
أ- تصفى الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:
- عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها إذا كانت محددة المدة، ما لم يقرر الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن (51%) من الحصص تمديدها قبل ستين يوماً من المدة المحددة لانتهائها.
- فقدان الشريك المدير الوحيد صفته شريكاً مديراً، ما لم يتم تعيين شريك مدير آخر وفقاً لأحكام الفقرة (و) من المادة (81) من هذا القانون.
- ارتكاب الشركة مخالفة جسيمة لأحكام القانون.
ب- تتم إجراءات التصفية الإجبارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بطلب من المراقب يقدم للمحكمة المختصة.
ج- يزود المراقب جميع الشركاء في الشركة بنسخة من الطلب المقدم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، ولكل شريك الحق في تقديم رد إلى المحكمة على طلب المراقب والمشاركة في جميع الإجراءات أمام المحكمة.
المادة 89
أ- تنقضي الشركة بعد الانتهاء من أعمال تصفيتها، ويتم شطب تسجيلها بقرار من المراقب إذا تمت تصفيتها تصفية اختيارية، وبقرار من المحكمة إذا تمت تصفيتها تصفية إجبارية.
ب- تطبق على الشركة أحكام التصفية الواردة ضمن نظام تصفية الشركات أو أي تشريع آخر وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ج- يجوز بموافقة جميع الشركاء تحويل سجل أي شركة قائمة ونقلها إلى سجل شركات رأس المال المغامر، شريطة الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية وموافقة المراقب.
الباب الخامس مكرر: الشركات المساهمة الخاصة
الباب الخامس من قانون الشركات الاردني وضح الإطار القانوني لهذا النوع من الشركات، التي تتميز بكونها شركة مساهمة مغلقة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، مما يمنحها مرونة في هيكل الملكية والإدارة. يحدد هذا الباب شروط تأسيس الشركات المساهمة الخاصة، ومتطلبات رأسمالها، وحقوق المساهمين، وآلية إدارة الشركة، والتصرف بالأسهم، وتنظيم علاقتها مع المستثمرين. كما يتناول أحكام إصدار الأوراق المالية الخاصة بها، وعمليات زيادة أو تخفيض رأس المال، وتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الراغبين في الحفاظ على السيطرة على إدارة الشركة مع إمكانية استقطاب رؤوس أموال جديدة عبر أدوات تمويل متنوعة.
المادة 65 مكرر
تأسيس الشركة المساهمة الخاصة
أ- تتألف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين أو أكثر، ويجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد أو أن يصبح عدد مساهميها شخصاً واحداً.
ب- تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات إلا بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة.
ج- يجب أن لا يتعارض اسم الشركة مع غاياتها، على أن تتبعه أينما وردت عبارة (شركة مساهمة خاصة محدودة)، ويجوز أن يكون باسم شخص طبيعي إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص.
د- تكون مدة الشركة المساهمة الخاصة غير محددة إلا إذا حدد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي خلاف ذلك، فعندئذٍ تنتهي مدتها بانتهاء المدة أو العمل الذي حدد لها.
المادة 66 مكرر
رأسمال الشركة
أ- يكون رأسمال الشركة المساهمة الخاصة هو مجموع القيم الاسمية لأسهم الشركة، على أن لا يقل رأس المال المكتتب به عن خمسين ألف دينار أردني.
ب- يحدد رأس مال الشركة المساهمة الخاصة بالدينار الأردني.
ج- مع مراعاة قانون الأوراق المالية، يجوز للشركة المساهمة الخاصة إصدار أسهم وإسناد قرض وأوراق مالية أخرى، كما يجوز لها أن تقرر إدراج أوراقها المالية في السوق المالي وتداولها من خلاله وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
المادة 67 مكرر
طلب التأسيس
أ- يقدم طلب تأسيس الشركة المساهمة الخاصة إلى المراقب، مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وأسماء مؤسسي الشركة.
ويجب أن يكون عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي باللغة العربية، إلا أنه يجوز أن يلازم ذلك ترجمة له بلغة أخرى، وفي حالة تعارض أو اختلاف النصوص يُعتمد النص العربي.
ب- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو أو مساهمو الشركة:
- اسم الشركة.
- مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ.
- غايات الشركة.
- أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم عند التأسيس.
- رأسمال الشركة المصرح به وعدد الأسهم المصرح بها وأنواعها وفئاتها وقيمتها الاسمية.
- طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياته.
- أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد وإدارة الشركة إلى حين انتخاب مجلس الإدارة الأول.
ج- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة البيانات التالية وفق ما يتفق عليه مؤسسو أو مساهمو الشركة:
- اسم الشركة.
- مركزها الرئيسي وعنوانها المعتمد للتبليغ.
- غايات الشركة.
- أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المملوكة من قبل كل منهم عند التأسيس.
- رأسمال الشركة المصرح به وعدد الأسهم المصرح بها وأنواعها وفئاتها وقيمها الاسمية وحقوقها وصفاتها وميزاتها.
- الشروط العامة لنقل ملكية أسهم الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك.
- طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياته وأسس اتخاذ القرارات فيه.
- إجراءات وقواعد اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين العادية وغير العادية ونصابها القانوني وأصول الدعوة لها وصلاحياتها وطريقة اتخاذ القرارات فيها وجميع الأمور المتعلقة بها.
- إجراءات وقواعد تصفية الشركة.
- أسماء الأشخاص الذين سيتولون دعوة الهيئة التأسيسية للانعقاد وإدارة الشركة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول وطريقة الدعوة لمجلس الإدارة الأول.
- إذا كان لمساهمي وحاملي الأوراق المالية الصادرة عن الشركة حق الأولوية في إصدارات جديدة للشركة.
د- يجوز لأي شخص الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وفق تعليمات تصدر عن الوزير، ولا يجوز لغير مساهمي الشركة الاطلاع على نظام الشركة الأساسي إلا بتفويض من أحد المساهمين أو الشركة أو إذا تطلب أي تشريع آخر ذلك.
المادة 68 مكرر
أنواع الأسهم وخيارات المساهمة
أ- مع مراعاة أي أحكام وردت في هذا الباب، يجوز للشركة وحسب ما ينص عليه نظامها الأساسي إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمة الاسمية، والقوة التصويتية، ومن حيث كيفية توزيع الأرباح والخسائر على المساهمين، وحقوق وأولويات كل منها عند التصفية، وقابليتها للتحول لأنواع أخرى من الأسهم، وما إلى ذلك من الحقوق والمزايا والأولويات والقيود الأخرى، على أن يتم تضمينها أو ملخص عنها على شهادات الأسهم إن وجدت.
ب- يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة على حق الشركة في إصدار أسهم قابلة للاسترداد، إما بطلب من الشركة أو من حامل السهم أو عند توافر شروط معينة، وعلى الوزير إصدار التعليمات اللازمة التي تحدد شروط إصدار هذا النوع من الأسهم وحالات استردادها.
ج- يجوز أن يكون لأي نوع أو فئة من أسهم الشركة أفضلية في توزيع الأرباح على غيرها من الأنواع أو الفئات، كما يجوز أن تستحق مقداراً مقطوعاً أو نسبة معينة من الأرباح، وذلك بالشروط وفي الأوقات التي يحددها نظام الشركة الأساسي، كما يجوز أن يكون لأي من هذه الأنواع والفئات حق الأولوية في استيفاء أرباحها عن أي سنوات لم توزع فيها الأرباح بالإضافة إلى الربح المقرر لها في تلك السنة المالية.
د- يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة على قابلية تحول أو استبدال أي نوع أو فئة من الأسهم الصادرة عنها إلى أي نوع أو فئة أخرى بطلب من الشركة أو المساهم أو عند تحقق شرط معين وفق النسب والكيفية التي تحدد في نظام الشركة الأساسي.
هـ- يجوز للشركة المساهمة الخاصة شراء الأسهم التي سبق وأن أصدرتها، ولها إما إعادة إصدار أو بيع هذه الأسهم بالسعر الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً، أو إلغاؤها وتخفيض رأس مالها بمقدار هذه الأسهم حسب الأسس المبينة في نظامها الأساسي، ولا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة بعين الاعتبار لغايات توافر النصاب في اجتماعات الهيئة العامة واتخاذ القرارات فيها، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
و- مع مراعاة أحكام نظام الشركة الأساسي وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، يجوز للشركة المساهمة الخاصة إصدار خيارات أسهم تسمح لحامليها بشراء أو طلب إصدار أسهم من الشركة، وتحدد شروط الخيارات وتواريخ تنفيذها وأسعار تنفيذها في نظام الشركة الأساسي أو بقرار من مجلس الإدارة إذا فوضته الهيئة العامة غير العادية بذلك.
المادة 69 مكرر
إجراءات التسجيل
أ- تسجل الشركة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لشروط التسجيل، وفي حال وجود أي مخالفة في نظام وعقد تأسيس الشركة يتم إعلام المؤسسين بعدم تسجيلها إلى حين إزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، على أن يبقى حق المؤسسين بالطعن لدى المحكمة الإدارية.
ب- بعد أن يتم تسجيل الشركة وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد أن يقدم المساهمون الوثائق التي تثبت أنه قد تم دفع رأسمالها المنصوص عليه في هذا القانون، يقوم المراقب باستيفاء رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
ج- لا يجوز للشركة المباشرة بأعمالها إلا بعد صدور شهادة تسجيلها من قبل المراقب، إلا أنه يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة الموافقة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسي على إقرار التزامات المؤسسين نيابة عن الشركة قبل إعلان تسجيلها، فإن لم توافق الهيئة العامة التأسيسية على ذلك، لا تلزم الشركة بأي من هذه الالتزامات.
المادة 70 مكرر
المقدمات العينية
أ- يجوز لمساهمي الشركة المساهمة الخاصة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد يوافق عليها المؤسسون أو الهيئة العامة في حالة إصدار أسهم جديدة، وتعتبر حقوق الامتياز والاختراع والمعرفة الفنية والرخص وجميع الحقوق المعنوية وأي حقوق أخرى يقرها المساهمون من المقدمات العينية.
ب- إذا لم يلتزم أصحاب المقدمات العينية بنقل ملكيتها وتسليمها إلى الشركة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الشركة أو إصدار الأسهم العينية، كانوا ملزمين حُكمًا بدفع قيمتها نقدًا وفق السعر الذي اعتمده المساهمون في نظام الشركة أو قرار الهيئة العامة، ويجوز الاتفاق على مدة أطول بموافقة المراقب.
ج- يحق للمراقب، من تلقاء نفسه أو إذا اعترض أي من المساهمين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة العامة على قبول المقدمات العينية، التنسيب للوزير بتشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الأسهم العينية بالنقد، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها، ويعتبر قرار اللجنة بعد موافقة الوزير عليه نهائيًا، مع حق أي من المساهمين الآخرين أو الشركة بالاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة دون أن يؤثر ذلك على تسجيل الشركة وممارستها لأعمالها، ولا يحق لأي من المؤسسين أو المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الأسهم العينية المقدمة بعد ذلك، وإذا تبين أن تقديرات الأسهم العينية تقل عن قيمتها الحقيقية، يتم تخفيض مساهمة الشريك لتتناسب وقيمة مساهمته العينية الحقيقية.
د- تكون لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة مسؤولين عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات المقدمة عن قيمة تلك الأسهم العينية.
هـ- على اللجنة عند القيام بتقييم المقدمات العينية مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (71):مكرر
الاجتماع التأسيسي
يتوجب على المساهمين عقد اجتماع هيئة عامة عادي تأسيسي خلال شهر من تاريخ صدور شهادة تسجيل الشركة من قبل المراقب ليتم فيه ما يلي:
أ- انتخاب مجلس إدارة الشركة الأول.
ب- اتخاذ القرار المناسب بشأن مصاريف التأسيس وأي التزامات تمت من قبل المؤسسين قبل التأسيس.
ج- انتخاب مدقق حسابات وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
المادة (72):مكرر
مجلس الإدارة
أ- يتولى إدارة الشركة المساهمة الخاصة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضائه ومؤهلات العضوية فيه وطريقة ملء المقاعد الشاغرة وصلاحياته ومكافآته وكيفية تعيينه أو انتخابه وعقد اجتماعاته واتخاذ قراراته ومدته، بحيث لا تزيد على أربع سنوات، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس كما يعين أمينًا للسر من بين أعضائه أو من غيرهم، ويكون لرئيس المجلس صوتٌ مرجح في حال تساوي الأصوات ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك، ويعين مجلس الإدارة مديرًا عامًا للشركة وتحدد صلاحياته في قرار تعيينه.
ب- على مجلس الإدارة تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة بما لا يتعارض مع أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في أول اجتماع له بعد انتخابه على أن يتم ذلك في موعد أقصاه أسبوع من انتخاب المجلس، ويجوز للمجلس إعادة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واستبدال أمين السر وتعديل صلاحيات المفوضين بالتوقيع في أي وقت بما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب وأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
ج- يعتبر أي محضر أو شهادة صادرة عن رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه ومصدقًا عليها من قبل أمين السر فيما يخص قرارات مجلس الإدارة أو الهيئة العامة للشركة دليلًا على صحة هذه القرارات، ويتحمل الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر مسؤولية أي شهادة تصدر عنهم بهذا الخصوص.
د- يجوز لمجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة عقد اجتماعاته بواسطة الهاتف أو أي من وسائل الاتصال الأخرى إذا أجاز النظام الأساسي للشركة ذلك، شريطة أن يتمكن جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماعات من سماع ومناقشة بعضهم البعض حول جدول أعمال الاجتماع، على أن يصادق رئيس المجلس وأمين السر على المحضر وبانعقاد الاجتماع بشكل قانوني.
المادة (73):مكرر
مسؤولية مجلس الإدارة
أ- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين فيها والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة الأساسي وعن أي خطأ في إدارة الشركة، ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس.
ب- تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلس، ويكونون جميعهم في هذه الحالة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ، على أن لا تشمل هذه المسؤولية أي عضو أثبت اعتراضه خطيًا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ، وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية التي جرى فيها الخطأ أو المخالفة.
المادة (74):مكرر
التزامات مجلس الإدارة والموظفين
أ- يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات شركات أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة.
ب- يحظر على مدير عام الشركة وموظفيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة سواء لحسابهم أو لحساب الغير بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة.
ج- إذا تخلف أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة عن الحصول على الموافقة المنصوص عليها وتم إبلاغ المراقب، فعلى المراقب إمهاله مدة ثلاثين يومًا من تاريخ تبلغه بذلك لتوفيق أوضاعه، وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدًا لوظيفته أو عضويته في مجلس الإدارة حُكمًا، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار وإلزامه بالضرر الذي لحق بالشركة أو المساهمين.
د- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على أي قرار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، إلا أنه يجوز احتساب حضوره لغايات النصاب القانوني للمجلس.
هـ- لا يجوز أن يكون لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أو مديرها العام أو أي موظف مسؤول فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة.
المادة (75):مكرر
إعداد الحسابات
أ- على مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة إعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية، بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر وبيان تدفقاتها النقدية والإيضاحات المرفقة، مدققة جميعها من مدققي حساباتها القانونيين وفقًا لقواعد وأصول ومعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها، وكذلك إعداد التقرير السنوي عن أعمال الشركة وإنجازاتها ومشاريعها وتقديمها جميعًا إلى الهيئة العامة للشركة وللمراقب مع التوصية المناسبة، وإرفاقها بالدعوة.
ب- على مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة إعداد تقرير كل ستة أشهر يبين فيه المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها، ويصدق هذا التقرير من رئيس مجلس الإدارة، ويزود المراقب والهيئة بنسخة منه خلال ثلاثين يومًا من انتهاء المدة.
المادة (76):مكرر
الهيئة العامة
أ- تتألف الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة من جميع مساهميها الذين يحق لهم التصويت حسب أحكام النظام الأساسي للشركة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، تدعى الهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة لاجتماع عادي أو أكثر، ولاجتماع غير عادي أو أكثر، حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وما يراه مجلس الإدارة أو المساهمون مناسبًا.
ج- يتوجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الأربعة الأولى التالية لنهاية السنة المالية للشركة لمناقشة ما يلي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
1- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته.
3- انتخاب مجلس إدارة الشركة حسب مقتضى الحال ووفقًا لأحكام نظام الشركة الأساسي.
4- انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد أتعابه.
5- أي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مجلس الإدارة أو أي مساهم، وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على أن لا يكون أي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي.
المادة (77): مكرر
اختصاص الهيئة العامة غير العادية
أ- تختص الهيئة العامة غير العادية بمناقشة وإقرار الأمور التالية، ولا يجوز مناقشة أو إقرار أي أمر منها إذا لم يكن مدرجًا في الدعوة إلى الاجتماع:
1- تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، على أن ترفق التعديلات المقترحة بالدعوة.
2- تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة، على أن تراعي في تخفيض رأس المال أحكام المادة (82 مكرر) من هذا الباب.
3- دمج الشركة أو اندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون.
4- تصفية الشركة وفسخها.
5- إقالة مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه، ما لم يكن العضو معينًا من قبل فئة أو نوع معين من الأسهم، فتتم الإقالة في هذه الحالة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.
6- بيع كامل موجودات الشركة أو تملك ما يزيد على (50%) من رأس مال شركة أخرى.
7- أي أمر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية، نص عليه هذا الباب أو نظام الشركة الأساسي صراحة أو دلالة.
8- إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم.
ب- يجوز للهيئة العامة غير العادية مناقشة وإقرار أي أمر من الأمور التي تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية للشركة المساهمة الخاصة.
المادة (78): مكرر
اجتماعات الهيئة العامة
أ- بالإضافة إلى أي طريقة أخرى يحددها النظام الأساسي للشركة، تعقد اجتماعات الهيئة العامة بدعوة من مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب عدد من المساهمين يملكون أسهمًا يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل (25%) على الأقل من مجموع الأصوات التي يحق لها حضور الاجتماع، أو بناءً على طلب المراقب إذا قدم إليه طلب بذلك من أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مدقق حساباتها، أو من عدد من المساهمين يملكون أسهمًا يحق لها التصويت في اجتماعات الهيئة العامة تشكل (15%) على الأقل من مجموع الأصوات التي يحق لها حضور الاجتماع.
ب- تبلغ الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية أو غير العادية لكل مساهم يحق له التصويت، إما:
1- بإرسال الدعوة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع، ويعتبر المساهم متبلغًا خلال مدة لا تزيد على ستة أيام من إيداع الدعوة في البريد المسجل.
2- تسليمها باليد مقابل التوقيع بالتسلم، ويعتبر المساهم متبلغًا عند الاستلام.
ج- يجب أن تحدد الدعوة للاجتماع مكان وموعد الاجتماع.
د- يعتبر المساهم متبلغًا حُكمًا إذا حضر الاجتماع ولم يعترض على صحة التبليغ، أو إذا أرسل كتابًا لاحقًا للشركة يوافق فيه على كل ما تم في الاجتماع.
هـ- لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة المساهمة الخاصة سواء كانت عادية أو غير عادية، ولكن على مجلس الإدارة فيها تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده، وللمراقب حضور الجلسة بناءً على طلب مجلس الإدارة أو بناءً على طلب خطي من مساهمين يحملون ما لا يقل عن (15%) من الأسهم المكونة لرأسمال الشركة.
المادة (79): مكرر
نصاب اجتماعات الهيئة العامة
أ- ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبًا أعلى، يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيًا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة أسهمًا يزيد عدد أصواتها عن نصف عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الأساسي للشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع، فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا، ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيًا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة أسهمًا يحق لها التصويت مهما بلغ عددها.
ب- ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبًا أعلى، يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة الخاصة قانونيًا بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة أسهمًا يبلغ عدد أصواتها (75%) أو أكثر من عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الأساسي للشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع، فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا، ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيًا بحضور (50%) أو أكثر يحملون أصالة أو وكالة أسهمًا يحق لها التصويت، فإذا لم يتوافر هذا النصاب، يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.
ج- إذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي من اتخاذ القرار المطلوب اتخاذه تنفيذًا لحكم القانون في اجتماعين متتالين، فيعطي المراقب لها مهلة شهر لاتخاذ القرار المناسب، ويتم قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم صدور هذا القرار، يتم إحالة الشركة إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، بما في ذلك تقرير تصفيتها.
المادة (80): مكرر
قرارات الهيئة العامة
أ- تتخذ الهيئة العامة العادية قراراتها بأغلبية الأصوات الحاضرة للاجتماع والتي يحق لها التصويت على أي بند من بنود جدول أعمال الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على نسبة أعلى.
ب- ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، تتخذ الهيئة العامة غير العادية قراراتها في أي من الأمور الواردة في المادة (77 مكرر) من هذا الباب بأكثرية لا تقل عن (75%) من الأصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أي بند من بنود جدول أعمال الاجتماع. فإذا ناقشت الهيئة العامة غير العادية أمورًا أخرى غير مخصصة لها، فتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في الاجتماع.
ج- لا يجوز تعديل أي حقوق أو مزايا ممنوحة بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة لأي من حملة نوع أو فئة من الأسهم إلا بموافقة حملة هذه الأسهم في اجتماع غير عادي يعقد لتلك الغاية، يحضره أصالة أو وكالة ما لا يقل عن 75% من حملة ذلك النوع أو الفئة من الأسهم، وبقرار يتخذه ما لا يقل عن 75% من الحاضرين من حملة ذلك النوع أو الفئة من الأسهم، وذلك ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسب أعلى.
د- يجوز للمساهم في الشركة المساهمة الخاصة الذي يحق له التصويت حضور اجتماعات الهيئة العامة والإدلاء بأصواته إما شخصيًا أو أن يوكل غيره من المساهمين أو غيرهم حسب ما يحدده النظام الأساسي للشركة.
هـ- تعتبر قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية المتخذة وفقًا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة ملزمة لمجلس الإدارة والمساهمين الحاضرين للاجتماع والذين لم يحضروا.
المادة (81): مكرر
إصدار الأسهم
أ- يجوز للشركة المساهمة الخاصة، بقرار من مجلس إدارتها، إصدار أي أسهم مصرح بإصدارها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، مع مراعاة أي شروط أو قيود نص عليها عقد التأسيس والنظام الأساسي أو قرارات الهيئة العامة.
ب- للمجلس إصدار الأسهم المصرح بإصدارها بأي سعر، سواء كان ذلك مساوياً للقيمة الاسمية أو أعلى أو أقل منها، وسواء كان ذلك نقدًا أو أسهمًا عينية، أو عن طريق تحويل إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم، أو طرح أسهم لموظفي الشركة أو صندوق ادخارهم، أو بأي طريقة أخرى وفقًا للشروط التي يحددها نظام الشركة الأساسي وهيئتها العامة.
ج- للمساهمين حق الأولوية في أي إصدارات جديدة من الأسهم، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك.
د- في حال طرح أسهم لموظفي الشركة بإصدار خاص، وفي حال أقرت الشركة إعطاء الموظفين حق خيار المساهمة والاكتتاب بأسهم الشركة المطروحة ضمن مدة معينة، فيجب ألا تتجاوز المدة ما بين تاريخ إصدار حق خيار المساهمة من قبل الهيئة العامة وبين تاريخ إصدار تلك الأسهم للموظفين الذين منحوا خيار المساهمة والاكتتاب عشر سنوات.
هـ- في حال أقرت الشركة المساهمة الخاصة خطة لتمليك موظفيها أو صندوق ادخارهم أسهمًا في الشركة، فيتعين عليها الإفصاح قبل نقل الملكية إلى الموظفين أو صندوق الادخار، أو منحهم حق خيار المساهمة والاكتتاب حسب واقع الحال عن جميع الأمور المتعلقة بالشركة والتي يفصح عنها عادة لمساهمي الشركات المساهمة العامة، وشروط الخطة. وتشمل هذه الإفصاحات ما يلي:
- البيانات المالية الخاصة بالشركة وأي معلومات مالية ذات أهمية، بما في ذلك الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية لآخر سنة مالية.
- المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في أسهم الشركة والآثار الضريبية لهذا الاستثمار.
- القيود على نقل ملكية الأسهم.
- آلية تقييم سعر الأسهم عند بيعها وآلية تقييمها دوريًا، إن وجدت.
- طريقة تسديد ثمن الأسهم وآلية تقييم سعر الأسهم، إن وجدت.
المادة (82): مكرر
تخفيض رأس المال
أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون، يجوز للشركة المساهمة الخاصة، بقرار من الهيئة العامة غير العادية، تخفيض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها أو لإطفاء خسائرها.
ب- على المراقب أن ينشر إعلانًا على نفقة الشركة المساهمة الخاصة في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية، يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأس المال، ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطيًا لدى المراقب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر آخر إعلان. وللدائن حق الطعن في قرارات التخفيض لدى المحكمة إذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، على ألا يوقف هذا الطعن إجراءات التخفيض إلا إذا قررت المحكمة ذلك.
ج- يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها المصرح به وغير المكتتب به، أو أن تلغي أي أسهم غير مكتتب بها قامت بإعادة شرائها أو استردادها حسب ما يسمح به نظامها الأساسي وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وتخفيض رأسمالها بما يعادل قيمة هذه الأسهم الاسمية المستردة أو المعاد شراؤها، دون الحاجة إلى السير بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو وجود حق لاعتراض الدائنين.
د- على الرغم مما ورد في هذه المادة والمادة (86 مكرر) من هذا القانون، إذا كان الهدف إعادة هيكلة رأس المال، يجوز للشركة المساهمة الخاصة تخفيض رأسمالها وإعادة زيادته في نفس الاجتماع، على أن تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف إليها هذا الإجراء، وأن يتم نشر إعلان إعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل.
المادة (83): مكرر
سجل المساهمين وتحويل الأسهم ورهنها
أ – تحتفظ الشركة المساهمة الخاصة في المركز الرئيسي لها بسجل خاص للمساهمين تدون فيه البيانات التالية عنهم، ويكون مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن هذا السجل، وعن صحة البيانات المدرجة فيه:-
- اسم المساهم ولقبه إذا كان له لقب وجنسيته ومركز إقامته وعنوانه المختار للتبليغ على وجه التحديد.
- عدد الأسهم التي يملكها المساهم ونوعها وفئتها والقيمة الاسمية لها.
- التغيير الذي يطرأ على أسهم المساهم، وتفاصيله، وتاريخ وقوعه.
- ما يقع على أسهم المساهم من حجر ورهن وأي قيود أخرى والتفاصيل المتعلقة بها.
- أي بيانات أخرى يقرر مجلس الإدارة تدوينها في السجل.
ويحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيًا بذلك.
ب – على مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة تزويد المراقب سنويًا بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالمساهمين في الشركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك خلال الشهر الأول من انتهاء السنة المالية للشركة، وبكل تعديل أو تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ وقوع التعديل أو التغيير.
ج – لا تصدر الشركة المساهمة الخاصة شهادات بأسهم مساهميها إلا إذا نص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة يحدد النظام الأساسي شكل هذه الشهادات وكيفية إصدارها وتوقيعها وإجراءات استبدالها في حالة ضياعها أو تلفها أو سرقتها.
د – يتم تحويل أسهم الشركة المساهمة الخاصة بموجب سند تحويل بما يتوافق مع الصيغة المحددة في نظام الشركة الأساسي ويتضمن عنوان المحال له المختار للتبليغ على أن يتم توقيعه أمام المراقب أو كاتب العدل أو أحد المحامين المجازين في المملكة ويتم قيده وتوثيقه لدى المراقب والإعلان عنه ودفع الرسوم المقررة لذلك ولا يحتج بهذا التحويل من قبل الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده وتوثيقه على الوجه المتقدم.
هـ – لا يتوقف تنازل المساهم عن أسهمه في الشركة المساهمة الخاصة بالبيع أو خلافه على موافقة الشركة أو المساهمين أو مجلس الإدارة ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك، ولا يكون لأي قيد أو حق أولوية متعلق بأي سهم لم يتضمنه نظام الشركة الأساسي أو سجل المساهمين أثر تجاه أي شخص لم يعلم به.
و – لا يعتبر أي رهن أو حجز قضائي نافذًا تجاه الشركة والمساهمين الآخرين والغير ما لم يتم قيد هذا الرهن أو الحجز في سجل الشركة لدى المراقب، وفي حالة إيقاع الرهن لا يجوز تحويل السهم المرهون أو المحجوز إلا بموافقة الراهن أو الجهة التي أوقعت الحجز، وتدفع الأرباح الموزعة على الأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن أو طلب الحجز على خلاف ذلك.
ز – في حال إدراج أسهم الشركة لدى أي سوق تكون للأحكام الخاصة بذلك السوق المالي الأولوية بالتطبيق على أحكام هذه المادة.
المادة (84): مكرر
الإعفاء من النشر
تعفى الشركة المساهمة الخاصة من نشر ميزانيتها السنوية وحساب أرباحها وخسائرها وبيان تدفقاتها النقدية وتقرير مجلس إدارتها في الصحف المحلية، ما لم يتطلب ذلك أي تشريع آخر أو أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه.
المادة (85): مكرر
الاحتياطيات
أ– على الشركة المساهمة الخاصة أن تقتطع (10%) من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري، وأن تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة على أن لا يتجاوز مجموع ما يقتطع (25%) من رأس مال الشركة المكتتب به.
ب– للهيئة العامة في الشركة المساهمة الخاصة أن تقرر اقتطاع نسبة إضافية معينة من الأرباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري، وللهيئة العامة أن تقرر استخدام هذا الاحتياطي لأغراض الشركة أو توزيعه على المساهمين كأرباح إذا لم يُستخدم في تلك الأغراض.
ج– للهيئة العامة، وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى، أن تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري، على أن يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (86): مكرر
الخسائر الجسيمة
مع مراعاة أحكام قانون الإعسار، إذا تعرضت الشركة المساهمة الخاصة لخسائر جسيمة بحيث أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها، فيترتب على مجلس الإدارة فيها دعوة الهيئة العامة غير العادية للشركة إلى اجتماع لتصدر قرارها إما بتصفية الشركة أو بإصدار أسهم جديدة أو بأي قرار آخر يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار واضح بذلك خلال اجتماعين متتاليين، فيمنح المراقب الشركة مهلة شهر لاتخاذ القرار المطلوب، وإذا لم تتمكن من ذلك، فتطبق عليها إجراءات الإعسار الواردة في قانون الإعسار.
المادة (87): مكرر
توزيع الأرباح
أ– للشركة المساهمة الخاصة، بموافقة الهيئة العامة العادية، توزيع أرباح على المساهمين إما نقداً أو عيناً أو بإصدار أسهم جديدة. وفي حالة إصدار أسهم جديدة، فتعتبر هذه الأسهم زيادة في رأس المال بموافقة الهيئة العامة غير العادية، ولا يعتبر تقسيم الأسهم المصدرة إلى أسهم أكثر عدداً زيادة في رأس المال.
ب– مع مراعاة أي شروط إضافية في نظام الشركة الأساسي، يجوز للشركة المساهمة الخاصة توزيع الأرباح من أرباحها السنوية الصافية أو من أرباحها السنوية المدورة من السنين السابقة أو من الاحتياطي الاختياري، ولا يجوز توزيع أرباح من الاحتياطي الإجباري للشركة.
ج– ينشأ حق المساهم في الأرباح بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.
د– يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك.
هـ– تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة أو التاريخ الذي حددته الهيئة العامة لتوزيع الأرباح. وفي حال الإخلال بذلك، تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لأجل خلال فترة التأخير، على أن لا تتجاوز مدة تأخير دفع الأرباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.
المادة (88): مكرر
تصفية الشركة المساهمة الخاصة
تنقضي الشركة المساهمة الخاصة حسب أحكام تصفية الشركات المساهمة العامة، مع مراعاة أي أولويات أو شروط نص عليها عقد نظام الشركة الأساسي بخصوص مساهمي الشركة وأنواع وفئات أسهمهم.
المادة (89): مكرر
أ– تطبق الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة العامة الواردة في هذا القانون على الشركة المساهمة الخاصة، على كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في هذا الباب أو في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.
ب– تخضع الشركات المساهمة الخاصة لأحكام المادة (167) من القانون الأصلي.
ج– تخضع الشركات المساهمة الخاصة التي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة ألف دينار لأحكام المادة (151) من هذا القانون.
د– تطبق الأحكام الواردة في كل من الباب الرابع عشر (الرقابة على الشركات) والباب الخامس عشر (العقوبات) والأحكام الختامية الواردة في القانون الأصلي على الشركات المساهمة الخاصة.
الباب السادس: الشركات المساهمة العامة
يتناول هذا الباب الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة العامة، وهي الشركات التي يُقسّم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول في الأسواق المالية، ويمكن أن يكون مساهموها أفرادًا أو مؤسسات. يحدد الباب إجراءات تأسيس الشركة، وزيادة رأس المال، واكتتاب الأسهم، وهيكلة مجالس الإدارة، وآليات اتخاذ القرارات في الهيئات العامة. كما يوضح المسؤوليات القانونية والإدارية للمساهمين ومجالس الإدارة، إضافةً إلى الشروط الخاصة بالإفصاح المالي وحماية حقوق المستثمرين.
الفصل الأول: تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها
المادة (90):
أ– تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق الأوراق المالية وللتداول والتحويل وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى معمول بها.
ب– مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا القانون، يجوز للوزير بناءً على تنسيب مبرر من المراقب الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً أو أن تؤول ملكية الشركة إلى مساهم واحد في حال شرائه كامل أسهمها.
ج– تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها، على أن تتبعه أينما وردت عبارة (شركة مساهمة عامة محدودة)، ولا يجوز أن تكون باسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص.
د– تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة، إلا إذا كانت غاياتها القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه.
المادة (91):
تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات، إلا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة.
المادة (92):
أ– يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسيها إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض، مرفقاً بالوثائق التالية:
- عقد تأسيس الشركة.
- نظامها الأساسي.
- أسماء مؤسسي الشركة.
- محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الإشراف على إجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التأسيس.
- اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.
ب– يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي البيانات التالية:
- اسم الشركة.
- مركزها الرئيسي.
- غايات الشركة.
- أسماء مؤسسي الشركة، جنسياتهم، عناوينهم المختارة للتبليغ، وعدد الأسهم المكتتب بها.
- رأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلاً.
- بيان بالمقدمات العينية في الشركة – إن وجدت – وقيمتها.
- ما إذا كان للمساهمين وحاملي إسناد القرض القابلة للتحويل حق أولوية للاكتتاب في أي إصدارات جديدة للشركة.
- كيفية إدارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الأول، الذي يجب أن يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة.
- تحديد أسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس إدارة الشركة للاجتماع.
ج– يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك. ويجوز توقيعها أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين.
المادة (93):
لا يجوز القيام بأي من الأعمال التالية إلا من قبل شركات مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون:
أ– أعمال البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة.
ب– الشركات ذات الامتياز.
المادة (94):
أ– يصدر الوزير، بناءً على تنسيب المراقب، قراره بقبول تسجيل الشركة أو رفض هذا التسجيل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تنسيب المراقب. وعلى المراقب أن يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية، فإذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة، يعتبر الطلب مقبولاً.
ب– لمؤسسي الشركة، في حالة رفض الوزير تسجيلها، الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية.
الفصل الثاني: رأس مال الشركة المساهمة العامة وأسهمها
المادة (95):
أ– يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة المصرح به، وكذلك الجزء المكتتب به فعلاً، بالدينار الأردني، ويقسم إلى أسهم اسمية، وتكون قيمة السهم ديناراً واحداً. شريطة أن لا يقل رأس المال المصرح به عن خمسمائة ألف (500,000) دينار، ورأس المال المكتتب به عن مئة ألف (100,000) دينار أو عشرين بالمائة (20%) من رأس المال المصرح به، أيهما أكثر.
ب– مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة، يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة، يراعى ما يلي:
- إذا كان رأس المال المكتتب به يزيد عن خمسمائة ألف (500,000) دينار عند انتهاء المدة، فيصبح رأس مال الشركة المصرح به هو رأس مالها المكتتب به فعلاً.
- إذا كان رأس المال المكتتب به يقل عن خمسمائة ألف (500,000) دينار عند انتهاء المدة، فعلى المراقب إنذار الشركة بضرورة تسديد فرق المبلغ اللازم حتى يصبح رأس مال الشركة المكتتب به فعلاً خمسمائة ألف (500,000) دينار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإنذار إلى الشركة. فإذا تخلفت الشركة عن ذلك، فعلى المراقب بعدها الطلب إلى المحكمة تصفية الشركة حسب أحكام المادة (266) من هذا القانون.
ج– يجوز لمجلس إدارة الشركة إعادة طرح الأسهم غير المكتتب بها من رأس مال الشركة المصرح به، حسب ما تقتضيه مصلحة الشركة، وبالقيمة التي يراها المجلس مناسبة، سواء كانت هذه القيمة مساوية لقيمة السهم الاسمية أو أعلى أو أقل منها، على أن تصدر هذه الأسهم وفقاً لأحكام الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
د– على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية في حال تغطية الأسهم غير المكتتب بها بأي من الطرق التالية:
- ضم الاحتياطي الاختياري لرأسمال الشركة.
- رسملة ديون الشركة أو أي جزء منها، شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطياً على ذلك.
- تحويل إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم، وفقاً لأحكام هذا القانون.
هـ– يجوز بقرار من الهيئة العامة، وفق الأسس التي تحددها لهذه الغاية، تخصيص جزء من رأس مال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم. ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضاً عليهم لمدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة أو زيادة رأسمالها، حسب مقتضى الحال.
و– لمجلس الإدارة إصدار الأسهم حسب ما تسمح به أحكام قانون الأوراق المالية المعمول به.
المادة (96):
يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم. وينطبق هذا الحكم عليهم إذا اشتركوا في ملكية أكثر من سهم واحد من تركة مورثهم، على أن يختاروا في الحالتين أحدهم ليمثلهم تجاه الشركة ولديها. وإذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس إدارة الشركة، يعين المجلس أحدهم من بينهم.
المادة (97):
أ – تكون اسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الاسهم المكتتب بها دفعة واحدة، ويجوز ان تكون اسهم الشركة
عينية، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا القانون، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة
الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية التي يوافق المؤسسون على اعتبارها مقدمات عينية شريطة تقديم تقارير في تحديد قيمتها
من ذوي الخبرة و الاختصاص مع مراعاة مايلي:-
1 – اذا لم يلتزم أصحاب المقدمات العينية بتسليمها او نقل ملكيتها الى الشركة خلال شهر من تاريخ تسجيلها فيكونوا
ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب تأسيس الشركة وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة
المقدمات العينية.
2 – اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الاسهم العينية المقدمة من قبل المؤسسين ، فعلى الوزير تشكيل لجنة على نفقة
الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الحق المراد تقويمه بالنقد على ان يكون احد المؤسسين من اعضاء اللجنة ، وتقدم
اللجنة تقريرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها الى المراقب ، وللمؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزير
خلال عشرة ايام من تاريخ اعتماده من قبل المراقب.
ب- على الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه ، فاذا قبل الاعتراض يرفض تسجيل الشركة الا اذا عاد المؤسسون
ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل اجراءات التسجيل ولا يحق لاي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة
الاسهم العينية المقدمة في مرحلة التأسيس.
المادة (98):
أ– تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل أو أكثر تدون فيه أسماء المساهمين، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وعمليات التحويل التي تجري عليها، وأي بيانات أخرى تتعلق بها وبالمساهمين.
ب– مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يجوز للشركة أن تودع نسخة من السجلات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة بحفظ وتنظيم هذه السجلات.
ج– على الشركة المساهمة العامة إدراج أسهمها لدى السوق المالي، واتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في المملكة، والخاصة بتسليم السجلات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه إلى الجهة التي تحددها هذه القوانين والأنظمة والتعليمات.
د– يجوز لأي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لأي سبب كان، وعلى كامل السجل لأي سبب معقول، كما يجوز لأي شخص آخر ذو مصلحة، حسب ما تقدره المحكمة، أن يطلب من الشركة الاطلاع على سجل المساهمين. ويحق للشركة في جميع الأحوال أن تتقاضى بدلاً معقولاً في حالة رغبة أي شخص أو مساهم في استنساخ السجل أو أي جزء منه.
هـ– يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الأسهم الصادرة عنها وبيعها والتصرف فيها وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
الفصل الثالث: الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها
المادة (99):
أ– يترتب على مؤسسي الشركة المساهمة العامة، عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، تغطية كامل قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها، وتزويد المراقب بما يثبت ذلك، على أن لا تزيد نسبة الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين في البنوك والشركات المالية على (50%) من رأس المال المصرح به، وأن لا يقل عدد المؤسسين فيها عن خمسين شخصاً.
ب– يجب أن لا تزيد مساهمة المؤسس أو المؤسسين في الشركة المساهمة العامة عند التأسيس على (75%) من رأس المال المصرح به، ويترتب على المؤسس أو لجنة المؤسسين طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب حسب ما يسمح به قانون الأوراق المالية الساري المفعول. إلا أنه يجوز للشركاء في الشركات المحولة من ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم أو مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة تغطية فرق كامل رأس مال الشركة المصرح به، أو طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب العام أو الخاص وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية.
ج– يحظر على مؤسسي الشركة المساهمة العامة الاكتتاب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، إلا أنه يجوز لهم تغطية ما تبقى من الأسهم بعد انقضاء ثلاثة أيام على إغلاق الاكتتاب.
د– في جميع الأحوال، إذا لم يتم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب، فيجوز الاكتفاء بعدد الأسهم التي اكتتب بها، على أن لا يقل رأس المال المكتتب به عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون، وأن لا يقل عدد المكتتبين عن اثنين.
المادة (100):
أ– يحظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة المساهمة العامة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيس الشركة، ويعتبر باطلاً أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة.
ب– يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة انتقال السهم التأسيسي إلى الورثة، وفيما بين الزوجين والأصول والفروع، وكذلك انتقاله من مؤسس إلى مؤسس آخر في الشركة، وانتقال السهم إلى الغير بقرار قضائي أو نتيجة بيعه بالمزاد العلني وفق أحكام القانون.
المادة (101):
مع مراعاة النصوص الواردة في أي قانون آخر، يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة أو مجلس إدارتها أن يعهدوا بتغطية أسهم الشركة إلى متعهد تغطية أو أكثر.
المادة (102):
أ– لا يجوز لأكثر من شخص واحد الاشتراك في الطلب الواحد للاكتتاب في الأسهم المطروحة، ويحظر الاكتتاب الوهمي أو بأسماء وهمية، وذلك تحت طائلة بطلان الاكتتاب في أي من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب– يجري الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة بشكل يتفق مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى.
المادة (103):
على الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إغلاق أي اكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة بكشف يتضمن أسماء المكتتبين، ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها.
المادة (104):
إذا زاد الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة على عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب، فيترتب على الشركة تخصيص الأسهم المطروحة على المكتتبين وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها.
المادة (105):
تكون الشركة مسؤولة عن إعادة المبالغ الزائدة على قيمة أسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إغلاق الاكتتاب أو إقرار تخصيص الأسهم أيهما أسبق. وإذا تخلفت عن ذلك لأي سبب من الأسباب، فيترتب لكل من المستحقين لتلك المبالغ فائدة عليها تحسب من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يومًا المنصوص عليها في هذه المادة، وبمعدل أعلى سعر للفائدة السائد بين البنوك الأردنية على الودائع لأجل خلال ذلك الشهر.
المادة (106):
أ– يرأس اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة المساهمة العامة المشار إليه في المادة (92) من هذا القانون أحد أعضاء لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بإدارة الشركة بموجب أحكام المادة (92) من هذا القانون، وتقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع بما يلي:
- الاطلاع على تقرير لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بإدارة الشركة، الذي يجب أن يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع أعمال التأسيس وإجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها، والتثبت من صحتها، ومدى موافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي.
- الاطلاع على نفقات التأسيس المدققة والمصادق عليها من مدقق حسابات الشركة، ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة.
- انتخاب مدقق أو مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
ب– تطبق على اجتماع الهيئة العامة الأول إجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة.
ج– تنتهي صلاحيات لجنة مؤسسي الشركة المساهمة العامة وأعمالها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة، وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس.
المادة (107):
إذا اعترض مساهمون في الشركة المساهمة العامة يحملون ما لا يقل عن (20%) من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة على أي بند من بنود نفقات تأسيس الشركة، فعلى المراقب التحقق من صحة الاعتراض وتسويته. فإذا لم يتمكن من ذلك لأي سبب من الأسباب، فللمعترضين الحق في إقامة الدعوى لدى المحكمة، ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار الشركة في أعمالها إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك.
المادة (108):
أ– يترتب على رئيس مجلس الإدارة الأول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة الأول للشركة، والوثائق والبيانات التي قدمتها لجنة مؤسسي الشركة إلى الهيئة العامة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الأول.
ب– إذا تبين للمراقب أن الشركة المساهمة العامة قد أغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق أي نص أو حكم قانوني، أو خالفت مثل ذلك النص أو الحكم، فعليه أن ينذرها خطيًا بتصويب أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها الإنذار، فإذا لم تمتثل لما يتطلبه الإنذار، أحالها إلى المحكمة.
ج– إذا تبين للمراقب من تدقيق الوثائق المقدمة إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن إجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة كانت سليمة من الناحية القانونية، فيعلمها خطيًا بحقها في الشروع في أعمالها.
الفصل الرابع: الأسهم العينية
المادة (109)
أ– يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة أن يقدموا مقابل أسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوَّم بالنقد، على أن تراعى بشأنها الأحكام المبينة في المادة (97) من هذا القانون.
ب– أما بالنسبة للأسهم العينية المقدمة في أي مرحلة لاحقة للتأسيس، فيجب الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية على قيمة المقدمات العينية.
ج– يحق لأي مساهم حضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية وسجل اعتراضه في محضر ذلك الاجتماع أن يطعن لدى المحكمة المختصة بقيمة المقدمات العينية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع.
المادة (110)
لا تصدر الأسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها إلا بعد إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم المقدمات العينية إلى الشركة ونقل ملكيتها إليها.
المادة (111)
يتمتع مالكو الأسهم العينية في الشركة المساهمة العامة بالحقوق التي يتمتع بها أصحاب الأسهم النقدية، وإذا كانت الأسهم العينية تأسيسية فتطبق عليها القيود المطبقة على الأسهم النقدية التأسيسية.
الفصل الخامس: زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة
المادة (112)
يجوز للشركة المساهمة العامة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية إذا كان قد اكتتب به بالكامل، على أن تتضمن الموافقة طريقة تغطية الزيادة.
المادة (113)
مع مراعاة قانون الأوراق المالية، للشركة المساهمة العامة زيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية أو أي طريقة أخرى تقرها الهيئة العامة للشركة:
- طرح أسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين أو غيرهم.
- ضم الاحتياطي الاختياري أو الأرباح المدورة المتراكمة أو كليهما إلى رأسمال الشركة.
- رسملة الديون المترتبة على الشركة أو أي جزء منها، شريطة موافقة أصحاب هذه الديون خطيًا على ذلك.
- تحويل إسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقًا لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس: تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة
المادة (114)
أ– يجوز للشركة المساهمة العامة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به، كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إنقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة أو أي جزء منها، على أن تراعى في قرار التخفيض وإجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة (115) من هذا القانون.
ب– يجري التخفيض في رأس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة، أو بإعادة جزء منه إذا رأت أن رأسمالها يزيد عن حاجتها.
ج– لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في أي حالة من الحالات إلى أقل من الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة (95) من هذا القانون.
د– إذا كان الهدف إعادة هيكلة رأسمال الشركة، فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها وزيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه، على أن تستكمل إجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون، ثم تستكمل إجراءات الزيادة، وعلى أن تتضمن دعوة الاجتماع أسباب إعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف إليها هذا الإجراء.
المادة (115)
أ– يقدم مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة طلب تخفيض رأس مالها المكتتب به إلى المراقب مع الأسباب الموجبة له بعد أن تقرر الهيئة العامة للشركة الموافقة على التخفيض بأكثرية لا تقل عن (75%) من الأسهم الممثلة في اجتماعها غير العادي الذي تعقده لهذه الغاية، وترفق بالطلب قائمة بأسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعنوانه وبيان بموجودات الشركة والتزاماتها، على أن تكون قائمة الدائنين وبيان الموجودات والتزامات الشركة مصدقة من مدقق حساباتها.
ب– يبلغ المراقب الدائنين الواردة أسماؤهم في القائمة المقدمة من قبل الشركة إشعارًا يتضمن قرار هيئتها العامة بتخفيض رأس مال الشركة المكتتب به، وينشر الإشعار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة. ولكل دائن أن يقدم إلى المراقب خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ نشر الإشعار الأخير اعتراضًا خطيًا على تخفيض رأس مال الشركة. فإذا لم يتمكن المراقب من تسوية الاعتراضات التي قدمت إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها، فيحق لأصحابها مراجعة المحكمة بشأن ما ورد في اعتراضاتهم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء المدة التي منحت للمراقب لتسويتها، وترد أي دعوى تقدم بعد هذه المدة.
ج– إذا تبلغ المراقب إشعارًا خطيًا من المحكمة بإقامة أي دعوى لديها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالطعن في تخفيض رأس مال الشركة المكتتب به، فيترتب عليه أن يوقف إجراءات التخفيض إلى أن يصدر قرار المحكمة في الدعوى ويكتسب الدرجة القطعية، على أن تعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى ذات الصفة المستعجلة بمقتضى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به.
د– إذا لم تقدم أي دعوى إلى المحكمة بالطعن في قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بتخفيض رأس مالها المكتتب به، أو أقيمت دعوى وردتها المحكمة واكتسب الحكم الدرجة القطعية، فيترتب على المراقب متابعة النظر في تخفيض رأس مال الشركة، وأن يرفع تنسيبه بشأنه إلى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا فيه. فإذا قرر الموافقة عليه تم تسجيله ونشره من قبل المراقب على نفقة الشركة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وبحيث يحل رأس المال المخفض للشركة حكمًا محل رأس مالها المدرج في عقد تأسيسها ونظامها.
هـ– لا تشترط موافقة المراقب والدائنين على تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأس المال المصرح به.
الفصل السابع: إسناد القرض
المادة (116)
إسناد القرض أوراق مالية قابلة للتداول، يحق إصدارها للشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو لأي من الشركات التي يجيز لها قانون الأوراق المالية إصدار هذه الإسناد، ويتم طرحها وفقًا لأحكام هذا القانون وقانون الأوراق المالية للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الإسناد بسداد القرض وفوائده وفقًا لشروط الإصدار.
المادة (117)
يشترط في إسناد القرض موافقة مجلس إدارة الشركة على إصدارها بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وإذا كانت هذه الإسناد قابلة للتحويل إلى أسهم، فيشترط كذلك الحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة، وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زيادة رأس المال المصرح به للشركة، دون أن يكون لمجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه الزيادة أن يمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الفقرة (ب) من المادة (95) من هذا القانون.
المادة (118)
أ– تسجل إسناد القرض بأسماء مالكيها، وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات، وتكون هذه الإسناد قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون الأوراق المالية النافذ.
ب– يجوز في الحالات التي يوافق عليها المراقب وهيئة الأوراق المالية إصدار إسناد قرض لحامله وفقًا لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة (119)
أ– تكون إسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الإصدار الواحد، وتصدر شهادات الإسناد بفئات مختلفة لأغراض التداول.
ب– يجوز أن يباع سند القرض بقيمته الاسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار، وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الاسمية.
المادة (120)
تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة، فإذا وجد مدير الإصدار، فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة مجلس إدارة الشركة المقترضة، وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه مع مدير الإصدار.
المادة (121)
يجب أن يتضمن السند البيانات التالية:
أ- على وجه السند:
- اسم الشركة المقترضة وشعارها (إن وجد) وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة.
- اسم مالك سند القرض إذا كان السند اسميًا.
- رقم السند، نوعه، قيمته الاسمية، مدته، وسعر الفائدة.
ب- على ظهر السند:
- مجموع قيم إسناد القرض المصدرة.
- مواعيد وشروط إطفاء الإسناد ومواعيد استحقاق الفائدة.
- الضمانات الخاصة بالدين الذي يمثله السند (إن وجدت).
- أي شروط وأحكام أخرى ترى الشركة المقترضة إضافتها إلى السند، شريطة أن تتوافق هذه الإضافات مع شروط الإصدار.
المادة (122)
إذا كانت إسناد القرض مضمونة بأموال منقولة أو غير منقولة أو بموجودات عينية أخرى أو بغير ذلك من الضمانات أو الكفالات، فيجب أن يتم وضع تلك الأموال والموجودات تأمينًا للقرض وفقًا للتشريعات المعمول بها، وتوثيق الرهن أو الضمان أو الكفالة قبل تسليم أموال الاكتتاب في إسناد القرض إلى الشركة.
المادة (123)
تحرر إسناد القرض بالدينار الأردني أو بأي عملة أجنبية وفق القوانين المعمول بها.
المادة (124)
لمجلس الإدارة أن يكتفي بقيمة الإسناد التي تم الاكتتاب بها إذا لم تتم تغطية جميع الإسناد الصادرة خلال المدة المقررة.
المادة (125)
يجوز للشركة إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقًا للأحكام التالية:
أ– أن يتضمن قرار مجلس الإدارة جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل الإسناد إلى أسهم، وأن يتم ذلك بموافقة مالكيها الخطية، وبالشروط وطبقًا للأسس المحددة لذلك.
ب– أن يبدي حامل السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الإصدار، فإذا لم يبدِ رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.
ج– أن تكون للأسهم التي يحصل عليها مالكو الإسناد حقوق في الأرباح تتناسب مع المدة الزمنية بين موعد التحويل وانتهاء السنة المالية.
د– أن يتم في نهاية كل سنة مالية بيان عدد الأسهم التي تم إصدارها خلال السنة مقابل إسناد القرض التي رغب أصحابها في تحويلها إلى أسهم خلال تلك السنة.
المادة (126)
أ– تتكون حكمًا من مالكي إسناد القرض في كل إصدار هيئة تسمى “هيئة مالكي إسناد القرض”.
ب– لهيئة مالكي إسناد القرض الحق في تعيين أمين للإصدار على نفقة الشركة المصدرة لإسناد القرض.
ج– يشترط في أمين الإصدار أن يكون مرخصًا لممارسة هذا النشاط من قبل الجهات المختصة.
المادة (127)
أ– تكون مهمة هيئة مالكي إسناد القرض حماية حقوق مالكيها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الإصدار.
ب– تجتمع هيئة مالكي إسناد القرض لأول مرة بناءً على دعوة من مجلس إدارة الشركة المصدرة للإسناد، ويتولى أمين الإصدار المعين دعوة الهيئة بعد ذلك.
المادة (128)
يتولى أمين الإصدار الصلاحيات التالية:
أ– تمثيل هيئة مالكي إسناد القرض أمام القضاء كمدعٍ أو مدعى عليه، كما يمثلها أمام أي جهة أخرى.
ب– تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي إسناد القرض.
ج– القيام بالأعمال اللازمة لحماية مالكي إسناد القرض والمحافظة على حقوقهم.
د– أي مهام أخرى توكله بها هيئة إسناد القرض.
المادة (129)
على الشركة المقترضة دعوة أمين الإصدار لاجتماعات الهيئة العامة للشركة، وعليه أن يحضر تلك الاجتماعات ويبدي ملاحظاته، ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة.
المادة (130)
أ– على أمين الإصدار أن يدعو مالكي الإسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضروريًا، على أن لا تقل اجتماعات هيئة مالكي إسناد القرض عن مرة واحدة في السنة.
ب– تدعى هيئة مالكي الإسناد وفقًا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية، وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.
ج– كل تصرف يخالف شروط إصدار إسناد القرض يعتبر باطلًا، إلا إذا أقرته هيئة مالكي إسناد القرض بأكثرية ثلاثة أرباع أصواتهم الممثلة في الاجتماع، شريطة أن لا تقل الإسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلثي مجموع قيمة الإسناد المصدرة والمكتتب بها.
د– يبلغ أمين الإصدار قرارات هيئة مالكي إسناد القرض إلى المراقب، والشركة المصدرة للإسناد، وأي سوق للأوراق المالية تكون الإسناد مدرجة فيها.
المادة (131)
يجوز أن تتضمن شروط الإصدار حق الشركة في إطفاء إسناد القرض بالقرعة سنويًا على مدى مدة إسناد القرض.
الفصل الثامن: إدارة الشركة المساهمة العامة
المادة (132)
أ– يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصًا وفقًا لما يحدده نظام الشركة. ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ومن خلال التصويت النسبي، الذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الأصوات حسب عدد الأسهم التي يمتلكها، على أن يكون للمساهم الحق في استخدام الأصوات لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الأصوات وفقًا لأحكام هذا القانون. ويقوم المجلس بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب– على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدته لانتخاب مجلس إدارة يحل محله من تاريخ انتخابه، على أن يستمر في عمله إلى أن يتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير، في أي حالة من الحالات، على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
المادة (133)
أ– يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكًا لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها، ويبقى محتفظًا بعضويته فيه. ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية.
ب– يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزًا ما دام مالك الأسهم عضوًا في المجلس، ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيه، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة. وتحقيقًا لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين، ويعتبر هذا الحجز رهنًا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.
ج– تسقط تلقائيًا عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكًا لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لأي سبب من الأسباب، أو تم الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية، أو تم رهنها خلال مدة عضويته، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا. ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه.
المادة (134)
لا يجوز أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو يكون عضوًا فيه أي شخص حكم عليه من محكمة مختصة بما يلي:
أ– بأي عقوبة جنائية أو جنحية في جريمة مخلة بالشرف، كالرشوة، الاختلاس، السرقة، التزوير، سوء استعمال الأمانة، الشهادة الكاذبة، أو أي جريمة أخرى مخلة بالآداب والأخلاق العامة، أو أن يكون فاقدًا للأهلية المدنية أو مفلسًا، ما لم يرد إليه اعتباره.
ب– بأي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (278) من هذا القانون.
المادة (135)
أ–
- إذا ساهمت الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة، فإنها تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة، إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين.
- إذا تم تعيين ممثل للحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة في أكثر من مجلس إدارة شركتين، فعليه، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية، تصحيح وضعه خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، بإعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها، وإشعار المراقب بذلك.
ب– تستمر عضوية ممثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة الأخرى في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة للمدة المقررة للمجلس، وللجهة التي عينته استبدال غيره به في أي وقت من الأوقات ليكمل مدة سلفه في المجلس، أو انتداب من يحل محله بصورة مؤقتة في حالة مرضه أو غيابه عن المملكة، على أن تبلغ الشركة خطيًا في الحالتين.
ج– إذا استقال العضو الذي يمثل الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أخرى من عضوية مجلس إدارة الشركة، فتعتبر الاستقالة نافذة بحقه، وللجهة التي كان يمثلها في مجلس الإدارة تعيين من يحل محله فيه.
د– تحدد الأحكام الخاصة بتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، على أن تراعي تمثيل المرأة وفقًا للنسبة التي تحددها هذه التعليمات.
هـ– تطبق أحكام هذه المادة على الحكومات والأشخاص الاعتباريين العامين غير الأردنيين عند مساهمتهم في رؤوس أموال الشركات الأردنية.
المادة (136)
إذا كان الشخص الاعتباري، من غير الأشخاص العامة المشار إليهم في المادة (135) من هذا القانون، مساهمًا في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة. وفي حال انتخابه، عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه، على أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس. ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدًا لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي آخر بممثله خلال مدة المجلس.
المادة (137)
أ– ينتخب مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيسًا ونائبًا له، يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه، كما ينتخب من بين أعضائه واحدًا أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وفقًا لما يقرره المجلس بهذا الشأن، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها إليهم. ويزود مجلس إدارة الشركة المراقب بنسخ عن قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه، والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة، وبنماذج عن تواقيعهم، وذلك خلال سبعة أيام من صدور تلك القرارات.
ب– لمجلس إدارة الشركة تفويض أي موظف في الشركة بالتوقيع عنها، وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه.
المادة (138)
أ– على كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وعلى كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها، أن يقدم إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع يعقده بعد انتخابه إقرارًا خطيًا بما يملكه هو وكل من زوجته وأولاده القاصرين من أسهم في الشركة، وأسماء الشركات الأخرى التي يملك فيها هو أو أفراد عائلته حصصًا أو أسهمًا، إذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات الأخرى. كما عليه أن يقدم إلى المجلس أي تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع التغيير.
ب– على مجلس إدارة الشركة أن يزود المراقب بنسخ عن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأي تغيير يطرأ عليها، خلال سبعة أيام من تقديمها.
المادة (139)
لا يجوز للشركة المساهمة العامة، تحت طائلة البطلان، أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع إلى رئيس مجلس إدارة الشركة أو إلى أي من أعضائه أو إلى أصول أي منهم أو فروعه أو زوجه، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها أن تقرض أيًا من أولئك ضمن غاياتها بالشروط التي تتعامل بها مع عملائها الآخرين.
أ- يترتب على مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ان يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية
للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة:-
1- الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الأرباح و الخسائر وبيان التدفقات النقدية والايضاحات حولها مقارنة مع السنة
المالية السابقة مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.
2- التقرير السنوي لمجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة الماضية وتوقعاتها المستقبلية للسنة القادمة.
ب- يزود مجلس الادارة المراقب بنسخ عن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل الموعد
المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن واحد وعشرون يوماً.
المادة (141)
على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن ينشر الميزانية العامة للشركة، وحساب أرباحها وخسائرها، وخلاصة وافية عن التقرير السنوي للمجلس، وتقرير مدققي حسابات الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.
المادة (142)
يعد مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تقريرًا كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها، وحساب الأرباح والخسائر، وقائمة التدفق النقدي، والإيضاحات المتعلقة بالبيانات المالية، مصادقًا عليه من مدقق حسابات الشركة، ويزود المراقب بنسخة من التقرير خلال ستين يومًا من انتهاء المدة.
المادة (143)
أ– يضع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة في مركزها الرئيسي، قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة، كشفًا مفصلًا لاطلاع المساهمين يتضمن البيانات التالية، ويتم تزويد المراقب بنسخة منها:
- جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة خلال السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب وعلاوات ومكافآت وغيرها.
- المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة، كالمسكن المجاني، والسيارات، وغير ذلك.
- المبالغ التي دُفعت لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها.
- التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها.
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم ومدة عضويته.
ب– يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات التي تقدم بموجبها لاطلاع المساهمين عليها.
المادة (144)
أ– يوجه مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة الدعوة إلى كل مساهم فيها لحضور اجتماع الهيئة العامة، ترسل بالبريد العادي أو بوسائل الاتصال الإلكترونية وفقًا لقانون المعاملات الإلكترونية النافذ، قبل أربعة عشر يومًا على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ب– يرفق بالدعوة جدول أعمال الهيئة العامة، وتقرير مجلس إدارة الشركة، وميزانيتها السنوية العامة، وحساباتها الختامية، وتقرير مدققي الحسابات، والبيانات الإيضاحية.
المادة (145)
يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعلن عن الموعد المقرر لعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل، وذلك قبل مدة لا تزيد على أربعة عشر يومًا من ذلك الموعد، وأن يعلن المجلس عن ذلك لمرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أو المرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة.
المادة (146)
أ– يجوز للشخص أن يكون عضوًا في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلًا لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضوًا في أكثر من خمسة مجالس إدارة لشركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلًا لشخص اعتباري في بعضها الآخر، وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة شركة مساهمة خلافًا لأحكام هذه الفقرة باطلة حكمًا.
ب– على كل عضو يتم انتخابه في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلم المراقب خطيًا بأسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.
ج– لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلًا لشخص اعتباري، إذا كان عدد العضويات التي يشغلها قد بلغ العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلا أنه يفسح له المجال بالاستقالة من إحدى العضويات إذا رغب في ذلك خلال أسبوعين من تاريخ انتخابه للعضوية الجديدة، على أنه لا يجوز له أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة التي انتخب عضوًا فيها قبل أن يكون قد وفق وضعه مع أحكام هذه المادة.
المادة (147)
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة:
- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة.
- أن لا يكون موظفًا في الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.
المادة (148)
أ– لا يجوز لمن يشغل وظيفة عامة أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، إلا إذا كان ممثلًا للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو لشخص اعتباري عام.
ب– لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها العام أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة مشابهة في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس إدارتها، أو مماثلة لها في غاياتها، أو تنافسها في أعمالها، كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل منافس لأعمالها.
ج– لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
د– يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة أعمال المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين الاشتراك في العروض على قدم المساواة، فإذا كان العرض الأنسب مقدمًا من أحد المذكورين في الفقرة (ج) من هذه المادة، فيجب أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الإدارة على عرضه دون أن يكون له حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به، وتجدد هذه الموافقة سنويًا من مجلس الإدارة إذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة.
هـ– كل من يخالف أحكام هذه المادة من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة يعزل من منصبه أو وظيفته في الشركة التي هو فيها.
المادة (149)
إذا انتُخب أي شخص عضوًا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، وكان غائبًا عند انتخابه، فعليه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب، ويعتبر سكوته قبولًا منه بالعضوية.
المادة (150)
أ–
- إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية، ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب. ويتبع هذا الإجراء كلما شغر مركز في مجلس الإدارة، ويبقى تعيين العضو بموجبه مؤقتًا حتى يُعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو انتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الإدارة.
- إذا لم يتم إقرار تعيين العضو المؤقت أو انتخاب غيره من قبل الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده، فتعتبر العضوية المؤقتة لذلك الشخص منتهية، وعلى مجلس الإدارة تعيين عضو آخر على أن يُعرض تعيينه على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع لاحق تعقده ووفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة.
ب– لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يُعينون في مجلس الإدارة بمقتضى هذه المادة على نصف عدد أعضاء المجلس، فإذا شغر مركز في المجلس بعد ذلك، فتُدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (151)
مع مراعاة التشريعات الخاصة وقواعد الحوكمة الصادرة بموجبها:
أ– تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناءً على تنسيب المراقب، بما في ذلك تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات وفقًا للنسبة المحددة في التعليمات.
ب– تنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها مجلس إدارة الشركة، يحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالإدارة التنفيذية، ويبين اللجان الواجب تأليفها، وبما يتماشى مع دليل قواعد الحوكمة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج– تحتفظ الشركة بنسخة من الأنظمة الداخلية، وعلى الشركة تزويد المراقب بها عند طلبه.
المادة (152)
أ– يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسًا للشركة المساهمة العامة، ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات، بما في ذلك الجهات القضائية المختصة، وله أن يفوض من يمثله أمام هذه الجهات، ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الأخرى المعمول بها في الشركة، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة.
ب– يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغًا لأعمال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويحدد مجلس الإدارة في هذه الحالة الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح، كما يحدد أتعابه والعلاوات التي يستحقها، ويشترط في ذلك أن لا يكون رئيسًا متفرغًا لمجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى أو مديرًا عامًا لأي شركة مساهمة عامة أخرى.
ج– يجوز تعيين عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من غير الرئيس مديرًا عامًا للشركة، أو مساعدًا أو نائبًا له، بقرار يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات، على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت.
المادة (153)
أ– يعين مجلس الإدارة مديرًا عامًا للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة، ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، ويفوضه بالإدارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الإدارة وتحت إشرافه، ويحدد المجلس راتب المدير العام، ويشترط في ذلك أن لا يكون مديرًا عامًا لأكثر من شركة مساهمة عامة واحدة.
ب– لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إنهاء خدمات المدير العام، على أن يعلم المراقب بأي قرار يُتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة أو إنهاء خدماته، وذلك حال اتخاذ القرار.
ج– إذا كانت الأوراق المالية للشركة مدرجة في السوق المالي، فيتم إعلام السوق المالي بأي قرار يُتخذ بشأن تعيين المدير العام للشركة أو إنهاء خدماته، وذلك حال اتخاذ القرار.
د– لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو لأي عضو من أعضائه أن يتولى أي عمل أو وظيفة في الشركة مقابل أجر أو تعويض أو مكافأة، باستثناء ما نص عليه في هذا القانون، إلا في الحالات التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه، على أن لا يشارك الشخص المعني في التصويت.
المادة (154)
يعين مجلس الإدارة من بين موظفي الشركة أمين سر للمجلس، ويحدد مكافآته، ويتولى تنظيم اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص، وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل، وتوقع من رئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا الاجتماع، وتختم كل صفحة بخاتم الشركة.
المادة (155)
أ– يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، أو بناءً على طلب خطي يقدمه إلى رئيس المجلس ربع أعضائه على الأقل، يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع، فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب، فللأعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد.
ب– يعقد مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة اجتماعاته بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، في مركز الشركة الرئيسي أو في أي مكان آخر داخل المملكة إذا تعذر عقده في مركزها، إلا أنه يحق للشركات التي لها فروع خارج المملكة أو كانت طبيعة عمل الشركة تتطلب ذلك، عقد اجتماعين على الأكثر لمجلس إدارتها في السنة خارج المملكة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين حضروا الاجتماع، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج– يكون التصويت على قرارات مجلس إدارة الشركة شخصيًا، ويقوم به العضو بنفسه، ولا يجوز التوكيل فيه، كما لا يجوز أن يتم بالمراسلة أو بصورة غير مباشرة أخرى.
د– يجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، وأن لا ينقضي أكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس، ويبلغ المراقب نسخة من الدعوة للاجتماع.
المادة (156)
أ– يكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مديرها العام الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها، وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس أو مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية، ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها، وذلك بغض النظر عن أي قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها.
ب– يعتبر الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك، على أنه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات مجلس الإدارة أو مدير الشركة أو على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقدها في نظامها.
ج– على مجلس إدارة الشركة وضع جدول يبين فيه صلاحيات التوقيع عن الشركة في مختلف الأمور على الأنموذج الذي يعتمده الوزير بناءً على تنسيب المراقب، وكذلك الصلاحيات والسلطات الأخرى المخولة لكل من الرئيس والمدير العام، وخاصة إذا كان الرئيس متفرغًا لأعمال الشركة، كما يبين ذلك الجدول أي أمور يراها المجلس ضرورية لتسيير أعمال الشركة وتعاملها مع الغير.
المادة (157)
أ– رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة، وعن أي خطأ في إدارة الشركة، ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس.
ب– تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلس، ويكونون جميعهم في هذه الحالة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ، على أن لا تشمل هذه المسؤولية أي عضو أثبت اعتراضه خطيًا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ، وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة.
المادة (158)
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام أو أي موظف يعمل فيها إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية، إلا إذا أجاز القانون نشرها.
المادة (159)
إذا ثبت أن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن خسائر الشركة، فللمحكمة تحميلهم ديون الشركة كاملة أو جزئية.
المادة (160)
أ– يحق للمراقب أو أي مساهم إقامة الدعوى لمحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وفقًا لهذا القانون.
ب– تحدد حقوق الأقلية المساهمين وضماناتهم بتعليمات تصدرها الهيئة.
المادة (161)
أ– لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعلان تقرير مدققي الحسابات.
ب– لا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.
المادة (162)
أ– تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والاحتياطات، وبحد أقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة، وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو.
ب– إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد أرباحًا، يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمعدل لا يتجاوز ألف دينار لكل عضو إلى أن تبدأ الشركة بتحقيق الأرباح، وعندها تخضع لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج– أما إذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الأرباح أو لم تكن قد حققت أرباحًا بعد، فيُعطى لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضًا عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل (20) دينارًا عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو أي اجتماع للجان المنبثقة عنه، على أن لا تتجاوز هذه المكافآت مبلغ (600) دينار في السنة لكل عضو.
د– تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية.
المادة (163)
لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من غير ممثل الشخص الاعتباري العام أن يقدم استقالته من المجلس، على أن تكون هذه الاستقالة خطية، وتعتبر نافذة المفعول من تاريخ تقديمها إلى المجلس، ولا يجوز الرجوع عنها.
المادة (164)
أ– يفقد رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وأي من أعضائه عضويته في المجلس إذا تغيب عن حضور أربعة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر يقبله المجلس، أو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية، ولو كان هذا التغيب بعذر مقبول، ويبلغ المراقب القرار الذي يصدره المجلس بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
ب– لا يفقد الشخص الاعتباري الخاص عضويته من مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بسبب تغيب ممثله في أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولكن يجب عليه أن يعين شخصًا آخر بدلاً عنه بعد تبليغه قرار المجلس خلال شهر من تبليغه عن تغيب ممثله، ويعتبر فاقدًا للعضوية إذا لم يعمد لتسمية ممثل جديد خلال تلك المدة.
المادة (165)
أ– يحق للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماع غير عادي تعقده، إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه، باستثناء الأعضاء الممثلين لأسهم الحكومة أو أي شخص اعتباري عام، وذلك بناءً على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن (30%) من أسهم الشركة، ويقدم طلب الإقالة إلى مجلس الإدارة وتبلغ نسخة منه إلى المراقب، وعلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي لها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليه لتنظر الهيئة العامة فيه وتصدر القرار الذي تراه مناسبًا بشأنه، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع، يتولى المراقب دعوتها على نفقة الشركة.
ب– تتولى الهيئة العامة مناقشة طلب إقالة أي عضو، ولها سماع أقواله شفاهةً أو كتابةً، ويجري بعد ذلك التصويت على الطلب بالاقتراع السري، فإذا قررت الهيئة العامة إقالته فعليها انتخاب بديل له وفقًا لقواعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المقررة.
ج– إذا لم تتم الإقالة وفقًا لأحكام هذه المادة، فلا يجوز طلب مناقشة الإقالة للسبب ذاته قبل مرور ستة أشهر من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التي تمت فيه مناقشة طلب الإقالة.
المادة (166)
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام للشركة وأي موظف فيها أن يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناءً على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه أو عمله في الشركة، كما لا يجوز أن ينقل هذه المعلومات لأي شخص آخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة أو أي شركة تابعة أو قابضة حليفة للشركة التي هو عضو أو موظف فيها، أو إذا كان من شأن النقل إحداث ذلك التأثير، ويقع باطلاً كل تعامل أو معاملة تنطبق عليها أحكام هذه المادة، ويعتبر الشخص الذي قام بذلك مسؤولًا عن الضرر الذي أحدثه بالشركة أو بمساهميها أو بالغير إذا أثير بشأنها قضية.
المادة (167)
أ– إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة استقالاتهم أو فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من أعضائه، أو إذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة، فعلى الوزير، بناءً على تنسيب المراقب، تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي يراه مناسبًا، ويعين لها رئيسًا ونائبًا له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقًا لما يقرره الوزير.
ب– تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التأمين، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية، وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.
المادة (168)
أ– إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة، أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها، أو قام مجلس إدارتها أو أي من أعضاء المجلس أو مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه بأي صورة كانت لتحقق له أو لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة، فيسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به، أو قيامه بأي عمل ينطوي على تلاعب أو يعتبر اختلاسًا أو احتيالًا أو تزويرًا أو إساءة ائتمان بشكل يؤدي إلى المساس بحقوق الشركة أو مساهميها أو الغير، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضائها أو مديرها العام أو مدقق حساباتها تبليغ المراقب بذلك، وذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية في حالة عدم التبليغ عن ذلك.
ب– يقوم الوزير، في أي من هذه الحالات، بناءً على تنسيب المراقب، بعد التحقق من صحة ما ورد في التبليغ، بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة بالعدد الذي يراه مناسبًا لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر، ويعين رئيسًا لها ونائبًا للرئيس من بين أعضائها، وعليها في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ويمنح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافأة على حساب الشركة وفقًا لما يقرره الوزير.
ج– تسري أحكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
الفصل التاسع: الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة
اجتماع الهيئة العامة العادي
المادة (169)
تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعًا عاديًا داخل المملكة مرة واحدة كل سنة على الأقل، بدعوة من مجلس إدارة الشركة، في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب، على أن يعقد هذا الاجتماع خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة.
المادة (170)
يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونيًا إذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى الهيئة العامة بعقد اجتماع ثانٍ يُعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، بإعلان يُنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيًا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
المادة (171)
أ– تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وبخاصة ما يلي:
- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها.
- تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الأخرى وأحوالها وأوضاعها المالية.
- الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها، بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدها.
- اقتراحات الاستدانة والرهن وإعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة أو الحليفة للشركة إذا اقتضى ذلك نظام الشركة.
- أي موضوع آخر أدرجه مجلس الإدارة في جدول أعمال الشركة.
- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة، على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
ب– يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع جدول الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها عليها لمناقشتها، مرفقة بنسخة من أي وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الأمور.
المادة (172):
اجتماع الهيئة العامة غير العادي
أ– تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعًا غير عادي داخل المملكة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب خطي يقدم إلى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة المكتتب بها، أو بطلب خطي من مدققي حسابات الشركة أو المراقب إذا طلب ذلك مساهمون يملكون أصالةً ما لا يقل عن (15%) من أسهم الشركة المكتتب بها.
ب– على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون أو مدقق الحسابات أو المراقب عقده بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ المجلس الطلب لعقد هذا الاجتماع، فإذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب، يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة الشركة.
المادة (173)
أ– مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامة قانونيًا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، وإذا لم يتوفر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع، فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويعلن ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيًا بحضور مساهمين يمثلون (40%) من أسهم الشركة المكتتب بها على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يُلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.
ب– يجب أن لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة في حالتي تصفيتها أو اندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها، بما في ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الأولى، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم إلغاء اجتماع الهيئة العامة مهما كانت أسباب الدعوة إليه.
المادة (174)
يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي المواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع، وإذا تضمن جدول الأعمال تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، فيجب إرفاق التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع.
المادة (175)
أ– تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي بالنظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:
- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي.
- دمج الشركة أو اندماجها.
- تصفية الشركة وفسخها.
- إقالة مجلس الإدارة أو رئيسه أو أحد أعضائه.
- بيع الشركة أو تملك شركة أخرى كليًا أو بيع موجودات الشركة أو أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها.
- زيادة رأس مال الشركة المصرح به أو تخفيض رأس المال.
- إصدار أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
- تمليك العاملين في الشركة لأسهم في رأسمالها.
- شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ب– تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بأكثرية (75%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
ج– تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون، باستثناء ما ورد في البندين (4) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (176)
يجوز أن تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها في الاجتماع العادي، وتصدر قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
المادة (177):
القواعد العامة لاجتماعات الهيئة العامة
أ– يرأس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، أو من ينتدبه المجلس في حالة غيابهما.
ب– على مجلس الإدارة حضور اجتماع الهيئة العامة بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد مجلس الإدارة، ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
المادة (178)
لكل مساهم في الشركة المساهمة العامة كان مسجلًا في سجلات الشركة قبل يوم من الموعد المحدد لأي اجتماع ستعقده الهيئة العامة الاشتراك في مناقشة الأمور المعروضة عليها والتصويت على قراراتها بشأنها، بعدد الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها أصالة ووكالة في الاجتماع.
المادة (179)
أ– للمساهم في الشركة المساهمة العامة أن يوكل عنه مساهمًا آخر لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة عنه، بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس إدارة الشركة وبموافقة المراقب، على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة، ويتولى المراقب أو من ينتدبه تدقيقها، كما يجوز للمساهم توكيل أي شخص بموجب وكالة عدلية لحضور الاجتماع نيابة عنه.
ب– تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لأي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة.
ج– يكون حضور ولي أو وصي أو وكيل المساهم في الشركة أو ممثل الشخص الاعتباري المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم الأصيل لاجتماع الهيئة العامة، ولو كان ذلك الولي أو الوصي أو ممثل الشخص الاعتباري غير مساهم في الشركة.
المادة (180)
أ– يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيًا من موظفي الدائرة الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة، وفقًا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب– تحدد بنظام خاص الأتعاب التي يتوجب على الشركات دفعها، وتودع هذه الأتعاب في صندوق خاص بالدائرة، كما يحدد النظام كيفية الصرف من هذا الصندوق، بما فيها مقدار المكافأة التي تدفع للمراقب وموظفي الدائرة الذين يشتركون في اجتماعات الهيئات العامة.
المادة (181)
أ– يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتبًا من بين المساهمين أو من موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه، كما يعين عددًا من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الأصوات وفرزها، ويتولى المراقب أو من يمثله إعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت.
ب– يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني للاجتماع، والأمور التي عرضت فيه، والقرارات التي اتخذت بشأنها، وعدد الأصوات المؤيدة لكل قرار، والمعارضة له، والأصوات التي لم تظهر، ومداولات الهيئة العامة التي يطلب المساهمون إثباتها في المحضر، ويوقع هذا المحضر من رئيس الاجتماع والمراقب والكاتب، ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يُعد في الشركة لهذه الغاية، ويرسل مجلس الإدارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال عشرة أيام من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة، تحت طائلة فرض غرامة عن كل يوم تأخير تحدد بموجب نظام الشركات.
ج– للمراقب إعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لأي مساهم مقابل الرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (182)
على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة لكل من المراقب وهيئة الأوراق المالية ومدققي حسابات الشركة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من موعد انعقاد اجتماعها، وعلى المدقق الحضور أو إرسال مندوب عنه تحت طائلة المسؤولية، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات التي نص على إرسالها للمساهم مع الدعوة، ويعتبر أي اجتماع تعقده الهيئة العامة باطلًا إذا لم يحضره المراقب أو من ينتدبه خطيًا من موظفي الدائرة.
المادة (183)
أ– تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب– تختص المحكمة بالنظر والفصل في أي دعاوى قد تقدم للطعن في قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة أو الطعن في القرارات التي اتخذتها فيه، على أن لا يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيئة العامة إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، ولا تُسمع الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة أشهر على عقد الاجتماع.
الفصل العاشر: حسابات الشركة
المادة (184)
أ– يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.
ب– يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة التعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة الدولية وأصولها المتعارف عليها بما يحقق أهداف هذا القانون ويضمن حقوق الشركة ومساهميها.
ج–
- تطبق معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من الجهات المهنية المختصة.
- لمقاصد هذا القانون، ينصرف معنى عبارة “معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها” إلى أي عبارة تشير صراحة أو دلالة على اعتماد أصول ومعايير وقواعد المحاسبة والتدقيق أو ما يرتبط بها.
المادة (185)
أ– تبدأ السنة المالية للشركة المساهمة العامة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
ب– إذا بدأت الشركة عملها خلال النصف الأول من السنة، فتنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما إذا بدأت العمل خلال النصف الثاني من السنة، فتنتهي سنتها المالية الأولى في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التالية.
المادة (186)
أ– لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع أي عوائد على المساهمين فيها إلا من أرباحها، بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة، وعليها أن تقتطع ما نسبته (10%) من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الإجباري، ولا يجوز توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بعد إجراء هذا الاقتطاع، ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب الاحتياطي الإجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به، إلا أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال الشركة المصرح به.
ب– لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري للشركة المساهمة العامة على المساهمين فيها، ولكن يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز في أي سنة لا تسمح فيها أرباح هذه الشركات بتأمين ذلك الحد، وعلى مجلس إدارة الشركة أن يعيد إلى هذا الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح الشركة في السنين التالية، كما يجوز للمجلس إذا استدعت الضرورة استعمال رصيد الاحتياطي الإجباري المتكون لدى الشركة، بصورة جزئية وحسب مقتضى الحال، لتغطية مدفوعاتها لمقاصد تسوية الأرباح الزائدة المتحققة للحكومة زيادة عن نسبة الربح المحدد بموجب اتفاقية الامتياز المعقودة معها، على أن يعاد بناء هذا الاحتياطي وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج– للهيئة العامة، وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى، أن تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري، على أن يعاد بناؤه وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د– على الرغم مما ورد في النظام الأساسي للشركة، للهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح كل ثلاثة أشهر على أن يكون التفويض محددًا بسنوات معينة، شريطة وجود تقرير من المحاسب القانوني للشركة يؤكد توافر الشروط والقيود الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة (187)
أ– للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة، بناءً على اقتراح مجلس إدارتها، أن تقرر سنويًا اقتطاع ما لا يزيد على (20%) من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
ب– يستعمل الاحتياطي الاختياري للشركة المساهمة العامة في الأغراض التي يقررها مجلس إدارتها، ويحق للهيئة العامة توزيعه، كله أو أي جزء منه، كأرباح على المساهمين إذا لم يُستعمل في تلك الأغراض.
ج– كما أن للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة، بناءً على اقتراح مجلس إدارتها، أن تقرر سنويًا اقتطاع ما لا يزيد على (20%) من أرباحها الصافية عن تلك السنة احتياطًا خاصًا لاستعماله لأغراض الطوارئ أو التوسع أو لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها.
المادة (189)
تحقيقًا للغايات المتوخاة من المواد (186، 187، 188) من هذا القانون، يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في أي سنة مالية من جانب، ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جانب آخر، قبل تنزيل المخصص لضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
المادة (190)
للشركة أن تنشئ صندوق ادخار لمستخدميها يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس إدارة الشركة، ويتم اعتماده من الجهات الرسمية المختصة بموجب أحكام التشريعات السارية المفعول، على أن يتضمن هذا النظام ما يكفل استقلال هذا الصندوق من الناحية الإدارية والمالية عن إدارة الشركة.
المادة (191)
أ– ينشأ حق المساهم في الأرباح السنوية للشركة المساهمة العامة بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.
ب– يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه توزيع الأرباح، وعلى مجلس إدارة الشركة أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وبوسائل الإعلام الأخرى خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ قرار الهيئة، وتقوم الشركة بتبليغ المراقب والسوق المالي بهذا القرار.
ج– تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ اجتماع الهيئة العامة، وفي حال الإخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لأجل خلال فترة التأخير، على أن لا تتجاوز مدة تأخير دفع الأرباح ستة أشهر من تاريخ استحقاقها.
د– للوزير، بالتعاون مع الجهات المختصة، إصدار النماذج اللازمة لإعداد وعرض البيانات الحسابية، وإصدار السياسات المحاسبية الخاصة بالشركات المساهمة العامة، باستثناء البنوك والشركات المالية وشركات التأمين التي يتم إعداد بياناتها المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.
الباب السابع: مدققو الحسابات
يضع هذا الباب القواعد التي تحكم تعيين مدققي الحسابات في الشركات المساهمة العامة والخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويحدد دورهم في التدقيق المالي والمحاسبي، والتحقق من سلامة الأنظمة المالية للشركات، ومدى توافقها مع المعايير المحاسبية والتدقيقية الدولية. كما ينظم حقوق المدققين وواجباتهم، والتزامات الشركات بتزويدهم بالمعلومات اللازمة، وحظر تضارب المصالح، إضافةً إلى المسؤوليات القانونية في حال الإخلال بواجباتهم.
المادة (192)
أ– تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة، والشركة المحدودة المسؤولية، والشركة المساهمة الخاصة مدققًا أو أكثر من بين مدققي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وتقرر بدل أتعابهم، أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، ويتوجب على الشركة تبليغ المدقق المنتخب خطيًا بذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ انتخابه.
ب– إذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب مدقق الحسابات، أو اعتذر المدقق الذي انتخبته عن العمل، أو امتنع عن القيام به لأي سبب من الأسباب، أو توفي، فعلى مجلس الإدارة أن ينسب للمراقب ثلاثة من مدققي الحسابات على الأقل، وذلك خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ شغور هذا المركز، ليختار أحدهم.
المادة (193)
يتولى مدققو الحسابات، مجتمعين أو منفردين، القيام بما يلي:
- مراقبة أعمال الشركة.
- تدقيق حساباتها وفقًا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية.
- فحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها، والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها.
- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها، والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها.
- الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة، وأي بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول عليها والتحقق منها.
- أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
- تقديم تقرير خطي موجه للهيئة العامة، وعليهم أو من ينتدبونه تلاوة التقرير أمام الهيئة العامة.
المادة (194)
إذا تعذر على مدقق حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب، فعليه، قبل الاعتذار عن القيام بتدقيق الحسابات، أن يقدم تقريرًا خطيًا للمراقب ونسخة منه لمجلس الإدارة، يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها، وعلى المراقب معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة، وإذا تعذر عليه ذلك يعرض المراقب الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع تعقده.
المادة (195)
أ– مع مراعاة أحكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به وأي قانون أو نظام آخر له علاقة بهذه المهنة، يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي:
- أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات التي رآها ضرورية لأداء عمله.
- أن الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة، وأن بياناتها المالية معدة وفقًا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة، تمكن من إظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وأن الميزانية وبيان الأرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.
- أن إجراءات التدقيق التي قام بها لحسابات الشركة تعتبر كافية برأيه لتشكل أساسًا معقولًا لإبداء رأيه حول المركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للشركة وفقًا لقواعد التدقيق المتعارف عليها عالميًا.
- أن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة الموجه للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة وسجلاتها.
- المخالفات لأحكام هذا القانون أو لنظام الشركة الواقعة خلال السنة موضوع التدقيق، ولها أثر جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي، وما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توفرت لديه أو التي يتوجب عليه معرفتها بحكم واجباته المهنية.
ب– على مدقق الحسابات أن يبدي رأيه النهائي في الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة بإحدى التوصيات التالية:
- المصادقة على ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية بصورة مطلقة.
- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية مع التحفظ، مع بيان أسباب هذا التحفظ وأثره المالي على الشركة.
- عدم المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتدفقاتها النقدية، وردها إلى مجلس الإدارة، وبيان الأسباب الموجبة لرفضه التوصية على الميزانية.
المادة (196)
للهيئة العامة للشركة، في حالة توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية وردها للمجلس، أن تقرر ما يلي:
- الطلب إلى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقًا لملاحظات مدقق الحسابات، واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل.
- إحالة الموضوع إلى المراقب لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزمًا بعد عرضه مرة أخرى على الهيئة العامة لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تبعًا لذلك.
- تحقيقًا لغايات الفقرة (2) من هذه المادة، يمارس المراقب صلاحياته بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية وهيئة قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.
المادة (197)
لا يجوز لمدقق الحسابات أن يشترك في تأسيس الشركة المساهمة العامة التي يدقق حساباتها، أو أن يكون عضوًا في مجالس إدارتها، أو الاشتغال بصفة دائمة في أي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها، ولا يجوز أن يكون شريكًا لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أن يكون موظفًا لديه، وذلك تحت طائلة بطلان أي إجراء أو تصرف يقع بصورة تخالف أحكام هذه المادة.
المادة (198)
على مجلس إدارة الشركة أن يزود مدقق الحسابات بنسخة عن التقارير والبيانات التي يرسلها المجلس للمساهمين، بما في ذلك الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة، وعلى المدقق أو من يمثله حضور هذا الاجتماع.
المادة (199)
أ– يعتبر مدقق حسابات الشركة وكيلاً عن المساهمين فيها، وذلك في حدود المهمة الموكلة إليه.
ب– لكل مساهم أثناء انعقاد الهيئة العامة أن يستوضح مدقق الحسابات عما ورد في تقريره ويناقشه فيه.
المادة (200)
إذا اطلع مدقق الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا القانون أو نظام الشركة، أو على أي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الإدارية، فعليه أن يبلغ ذلك خطيًا إلى كل من رئيس مجلس الإدارة والمراقب والهيئة والسوق المالي حال اطلاعه أو اكتشافه لتلك الأمور، على أن تعامل هذه المعلومات من جميع الأطراف بسرية تامة لحين البت في المخالفات.
المادة (201)
يكون مدقق الحسابات مسؤولًا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الأخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله أو نتيجة لإخفاقه في القيام بواجباته المحددة له وفقًا لأحكام هذا القانون وأحكام أي تشريعات أخرى سارية المفعول، أو واجباته التي تقتضيها معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة، أو بسبب إصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري، أو عن مصادقته على هذه البيانات. ويسأل المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم أو الغير حسن النية بسبب الخطأ الذي ارتكبه، وإذا كان للشركة أكثر من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ، كانوا مسؤولين بالتضامن وفق أحكام هذه المادة. وتسقط دعوى المسؤولية المدنية في أي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تلي فيه تقرير المدقق، وإذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة، فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا بسقوط دعوى الحق العام.
المادة (202)
مع مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مدقق الحسابات الأساسية، لا يجوز له أن يذيع للمساهمين في مقر اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة أو في غيره من الأمكنة والأوقات، أو إلى غير المساهمين، ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله لديها، وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض.
المادة (203)
يحظر على مدقق الحسابات وعلى موظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها، سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك تحت طائلة عزله من العمل في تدقيق حسابات الشركة وتضمينه التعويض عن أي ضرر ترتب على مخالفته لأحكام هذه المادة.
الباب الثامن: الشركة القابضة
يُعرّف هذا الباب الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة عامة تؤسس لغرض السيطرة المالية والإدارية على شركات أخرى تُسمى الشركات التابعة، إما من خلال امتلاكها أكثر من نصف رأسمالها أو السيطرة على تشكيل مجلس إدارتها. يحدد الباب أهداف الشركة القابضة، والتي تشمل إدارة الشركات التابعة، والاستثمار في الأوراق المالية، وتقديم القروض والكفالات، وتملك براءات الاختراع والعلامات التجارية. كما ينظم كيفية تأسيسها وإدارتها وميزانياتها الموحدة، مع فرض قيود على بعض استثماراتها لضمان الشفافية.
المادة (204)
أ– الشركة القابضة هي شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو شركات أخرى تدعى “الشركات التابعة” بواحدة من الطرق التالية:
- أن تمتلك أكثر من نصف رأسمالها، و/أو
- أن يكون لها السيطرة على تأليف مجلس إدارتها.
ب– لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة.
ج– يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة القابضة.
د– تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها، ولا يحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلس أو هيئة المديرين حسب مقتضى الأحوال.
المادة (205)
تكون غايات الشركة القابضة ما يلي:
- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.
- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
المادة (206)
أ– تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:
- بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الأعمال المنصوص عليها في المادة (205) من هذا القانون، أو في أي منها، وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم أو حصص في شركات مساهمة عامة أخرى أو شركات محدودة المسؤولية أو شركات توصية بالأسهم للقيام بتلك الغايات.
- بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة إلى شركة قابضة وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب– تحدد الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (207)
تطبق أحكام هذا القانون على الشركات القابضة التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية مع الحكومات الأخرى أو المنظمات العربية أو الدولية، وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في اتفاقيات تأسيسها أو في عقودها وأنظمتها التأسيسية.
المادة (208)
على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها، وأن تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها، وفقًا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.
الباب التاسع: شركة الاستثمار المشترك
يتناول هذا الباب الأحكام المتعلقة بشركات الاستثمار المشترك، وهي شركات مساهمة عامة تُنشأ بهدف استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية وفقًا لقانون الأوراق المالية. يحدد الباب أشكال هذه الشركات، سواء ذات رأس المال المتغير التي تصدر أسهمًا قابلة للاسترداد، أو ذات رأس المال الثابت التي تُتداول أسهمها في السوق المالي. كما ينظم إجراءات تسجيلها، وهيكلها المالي والإداري، وآليات تداول أسهمها، ومتطلبات الإفصاح والشفافية.
المادة (209)
أ– تسجل شركة الاستثمار المشترك كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل، وتقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها وتنظيم أعمالها وفق أحكام قانون الأوراق المالية.
ب– تطبق على شركة الاستثمار المشترك كافة أحكام هذا القانون بما يخص الشركة المساهمة العامة، مع مراعاة ما يلي:
- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي اسم مستشار استثماري مرخص حسب القوانين المرعية يقوم بإدارة استثمارات الشركة.
- إذا كانت شركة الاستثمار المشترك ذات رأس مال متغير، فلا تطبق عليها أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (95) من هذا القانون من حيث ضرورة أن يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المصرح به خمسمائة ألف (500,000) دينار، ومن حيث ضرورة تسديده خلال ثلاث سنوات.
- يحق لمجلس الإدارة وحده، دون الحاجة للحصول على موافقة الهيئة العامة لشركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير، رفع أو تخفيض رأسمالها المصرح به حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسبًا، شريطة إبلاغ المراقب بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ القرار بالرفع أو التخفيض.
- يحق للمساهم في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير الطلب إلى الشركة أن يسترد أسهمه بسعر يمثل صافي قيمة الأسهم محسوبًا بتاريخ الاسترداد، وناقصًا قيمة أي رسوم أو عمولات تحدد في النظام الأساسي للشركة.
- لا يلتزم مجلس إدارة شركة الاستثمار المشترك بدعوة الهيئة العامة للانعقاد إلا في السنوات التي يتوجب فيها انتخاب مجلس إدارة جديد، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك.
- على الرغم مما ورد في المادة (274) من هذا القانون، لا يجوز للمساهم في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير أن يطلع على سجلات المساهمين في الشركة، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك.
- في حال اندماج شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير مع شركة أخرى، فليس للمساهمين في شركة الاستثمار المشترك ذات رأس المال المتغير الذين اعترضوا في اجتماع الهيئة العامة على الاندماج المطالبة بقيمة أسهمهم بالطريقة الواردة في المادة (235) من هذا القانون، إلا أنهم يحتفظون بحقهم في مطالبة الشركة باسترداد أسهمهم حسب ما ينص عليه البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة (210)
تتخذ شركة الاستثمار المشترك أحد الشكلين التاليين:
- شركة ذات رأسمال متغير: وهي التي تصدر أسهمًا قابلة للاسترداد من قبل الشركة ذاتها بسعر يتجدد وفقًا لقيمة صافي موجوداتها المتداولة، وتلتزم الشركة في أي وقت باسترداد هذه الأسهم بناء على طلب المساهم وحسب الأسعار التي يجب على الشركة أن تعلنها كل أسبوع بمعرفة السوق المالي.
- شركة ذات رأسمال ثابت: وهي التي تصدر أسهمًا غير قابلة للاسترداد ويتم تداولها في السوق المالي وفقًا لأسعارها التي تتحدد في السوق المالي.
ج– لا تخضع زيادة المال وتخفيضه في الشركة ذات رأس المال المتغير للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم ينص عقد تأسيسها أو نظامها على غير ذلك، ويجب أن تظل قيمة أسهم الشركة اسمية حتى بعد سداد قيمتها.
الباب العاشر: الشركة المعفاة
يُعرّف هذا الباب الشركات المعفاة، وهي شركات مسجلة في الأردن لكنها تمارس نشاطها خارج المملكة، ويُضاف إلى اسمها عبارة “شركة معفاة”. يحظر عليها طرح أسهمها للاكتتاب العام داخل الأردن، وتُسجل في سجل خاص بالشركات العاملة خارج المملكة. يحدد الباب متطلبات تسجيل هذه الشركات، ورأس المال المطلوب، وإجراءات الرقابة عليها، وآليات تصفيتها، إضافةً إلى بعض الاستثناءات الضريبية والامتيازات الخاصة التي قد تُمنح لها.
المادة (211)
أ- الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة خاصة تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها، ويضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة).
ب- يحظر على الشركة المعفاة أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة.
المادة (212)
تسجل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة، ويجب أن لا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة إذا كان نشاطها في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو البنوك أو الشركات المالية.
المادة (213)
ملغاة
المادة (214)
تحدد الأحكام والشروط الخاصة بإجراءات تأسيس الشركة المعفاة وعملها والرسوم المتوجبة عليها ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون.
الباب الحادي عشر: تحول الشركات واندماجها وتملكها
يحدد هذا الباب الإجراءات القانونية الخاصة بتحويل الشركات من نوع إلى آخر، واندماج الشركات مع بعضها البعض، وتملك الشركات لبعضها البعض. يوضح الباب الشروط والمتطلبات لتحول الشركات التضامنية والتوصية البسيطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى أنواع أخرى، بالإضافة إلى أنواع الاندماج الممكنة، سواء كان اندماجًا بالضم إلى شركة قائمة أو إنشاء كيان جديد. كما ينظم حقوق الدائنين والمساهمين وآثار الاندماج على الشركات.
الفصل الاول: تحول الشركات
المادة (215)
يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية بسيطة، كما يجوز لشركة التوصية البسيطة أن تتحول إلى شركة تضامن، وذلك بموافقة جميع الشركاء واتباع الإجراءات القانونية في تسجيل الشركة وتسجيل التغيرات الطارئة عليها.
المادة (216)
للشركة أن تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة خاصة باتباع الإجراءات التالية:
أ- أن يقدم جميع الشركاء طلباً خطياً إلى المراقب، أو أن يقدم قرار الهيئة العامة للشركة حسب واقع الحال، بالرغبة في تحويل الشركة مع بيان أسباب التحويل ومبرراته ونوع الشركة التي سيتم التحويل إليها، ويرفق بالطلب ما يلي:
1- ميزانية الشركة لكل من السنتين الأخيرتين السابقتين لطلب التحويل، مصدقة من مدقق حسابات قانوني، أو ميزانية آخر سنة مالية للشركة إذا لم يكن قد مضى على تسجيلها أكثر من سنة.
2- بيان بتقديرات الشركاء لموجودات الشركة ومطلوباتها.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشترط موافقة الشركاء أو المساهمين حسب مقتضى الحال بالإجماع على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة خاصة.
ج- يعلن المراقب عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين على الأقل وعلى نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويبين في الإعلان ما إذا كان هناك اعتراضات من الدائنين أو الغير، ولا يتم التحويل إلا بموافقة خطية من الدائنين الذين يملكون أكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة.
د- للمراقب أن يتحقق من صحة تقديرات صافي حقوق الشركاء أو المساهمين حسب واقع الحال بالطريقة التي يراها مناسبة، بما في ذلك تعيين خبير أو أكثر للتحقق من صحة هذه التقديرات، وتتحمل الشركة بدل أتعاب الخبراء التي يحددها المراقب.
هـ- للمراقب قبول التحويل أو رفضه، وفي حالة الرفض يخضع قراره لأصول الطعن المقررة، أما في حالة الموافقة فعندها تستكمل إجراءات التسجيل والنشر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (217)
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة التحول إلى شركة مساهمة عامة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة إلى المراقب مرفقاً به ما يلي:
أ- قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل.
ب- أسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن أوضاع الشركة وما سيكون عليه بعد التحويل.
ج- الميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل، شريطة أن تكون الشركة قد حققت أرباحاً صافية خلال أي منهما.
د- بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل.
هـ- بيان من الشركة بالتقديرات الأولية لموجوداتها ومطلوباتها.
المادة (218)
للوزير، بناءً على تنسيب المراقب، الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في المادة (217) من هذا القانون، وبعد استكمال الإجراءات التالية:
أ- تقدير موجودات ومطلوبات الشركة الراغبة بالتحول من قبل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص يشكلها الوزير، على أن يكون من بينها مدقق حسابات قانوني، ويحدد الوزير أتعاب هذه اللجنة على نفقة الشركة.
ب- الموافقة الخطية على التحويل من الدائنين الذين يملكون أكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة.
المادة (219)
أ- يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ولمرتين متتاليتين، وعلى نفقة الشركة، ويبلغ المراقب الهيئة والسوق المالي والمركز بهذا القرار.
ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان عن التحويل، مبيناً فيه أسباب اعتراضه ومبرراته. وإذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة أو أي منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم آخر اعتراض، فلكل من المعترضين الطعن في قرار الوزير لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء تلك المدة، على أن لا يوقف الطعن إجراءات التحويل إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك.
المادة (220)
لا يتم تحويل الشركة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والنشر المقررة بموجب هذا القانون. وإذا كان رأس المال الناتج عن إعادة التقدير يقل عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة المقرر بمقتضى هذا القانون، فتتبع الإجراءات القانونية الخاصة برفع رأس مال الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (221)
لا يترتب على تحويل أي شركة إلى أي شكل قانوني آخر نشوء شخص اعتباري جديد، بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة، وتحتفظ بجميع حقوقها، وتكون مسؤولة عن التزاماتها السابقة على التحويل. كما تبقى مسؤولية الشريك المتضامن بأمواله الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها السابقة على تاريخ التحويل قائمة.
الفصل الثاني: اندماج الشركات
المادة (222)
أ- يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بإحدى الطرق التالية، على أن تكون غايات الشركة الراغبة في الاندماج متماثلة أو متكاملة:
1- الاندماج عن طريق الضم:
- تندمج شركة أو أكثر مع شركة قائمة تسمى (الشركة الدامجة)، وتنقضي الشركة أو الشركات المندمجة فيها، وتزول شخصيتها الاعتبارية، وتنتقل جميع حقوقها والتزاماتها إلى الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل الشركة المندمجة، وذلك وفقًا للإجراءات التالية:
- صدور قرار من الهيئة العامة للشركة المندمجة بضمها إلى الشركة الدامجة.
- إجراء تقييم صافي أصول وخصوم الشركة المندمجة وفقًا لأحكام التقييم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
- اتخاذ الشركة الدامجة قرارًا بزيادة رأسمالها بما لا يقل عن قيمة التقييم.
- توزيع زيادة رأسمال الشركة الدامجة على الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم أو أسهمهم فيها.
- جواز تداول أسهمها بمجرد إصدارها إذا كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة عامة، وانقضت على تأسيسها المدة المحددة في قانون الأوراق المالية.
- استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في هذا القانون.
2- الاندماج عن طريق المزج:
- تندمج شركتان أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون (الشركة الناتجة عن الاندماج)، وتنقضي الشركات التي اندمجت، وتزول شخصيتها الاعتبارية.
3- اندماج الفروع ووكالات الشركات الأجنبية:
- يتم اندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة أردنية قائمة أو شركة جديدة يتم تأسيسها لهذه الغاية، وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول شخصيتها الاعتبارية.
ب- يحق للشركة تملك شركة أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون باتباع الإجراءات التالية:
1- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك أسهم مساهمي شركة أخرى.
2- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع أسهم مساهميها إلى شركة أخرى.
3- استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل أسهم مساهمي الشركة التي تقرر بيعها إلى الشركة المشترية، ولا يعتد بهذا التملك إلا بعد قيده وتوثيقه بموجب أحكام هذا القانون وقانون الأوراق المالية.
4- على الشركة المشترية دفع قيمة الأسهم المتفق عليها إلى الشركة البائعة لوضعها في حساب خاص لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة المتضمن بيع أسهمهم.
5- على الشركة التي تم تملك أسهمها دعوة الهيئة العامة وفقًا لأحكام هذا القانون لإجراء التعديلات اللازمة على عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة (223)
إذا اندمجت شركتان أو أكثر من نفس النوع في إحدى الشركات القائمة أو لتأسيس شركة جديدة، فتكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج من ذلك النوع. ومع ذلك، يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخاصة الاندماج في شركة مساهمة عامة قائمة أو تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة.
المادة (224)
تعفى الشركة المندمجة ومساهموها أو الشركاء فيها، والشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج ومساهموها أو الشركاء فيها، من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج أو بسببه.
المادة (225)
يقدم طلب الاندماج مرفقًا بالبيانات والوثائق التالية:
أ- قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج، أو قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال، بالموافقة على الاندماج وفقًا للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج، بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.
ب- عقد الاندماج المبرم بين الشركات الراغبة في الاندماج موقعًا من المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركات.
ج- قائمة المركز المالي للشركات الراغبة في الاندماج لأقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة لكل من الشركات أو قرار الشركاء بالاندماج، مصدقة من مدققي حسابات الشركة.
د- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة في الاندماج، مصادقًا عليها من مدققي الحسابات.
هـ- التقدير الأولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة في الاندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية.
و- أي بيانات أخرى تتطلبها التشريعات السارية المفعول أو يراها المراقب ضرورية.
المادة (226)
على مجلس إدارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة والسوق المالي والمركز خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه قرار الاندماج، ويوقف تداول أسهمها اعتبارًا من تاريخ تبليغ ذلك القرار، ويعاد تداول أسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيلها. وفي حالة العدول عن الدمج، يعاد تداول أسهم تلك الشركات.
المادة (227)
يقوم المراقب بدراسة طلب الاندماج ورفع توصياته إلى الوزير إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة، أو ينتج عنه شركة مساهمة عامة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (228)
إذا وافق الوزير على طلب الاندماج، يشكل لجنة تقدير يشترك في عضويتها:
- المراقب أو من يمثله.
- مدققو حسابات الشركات الراغبة بالاندماج.
- ممثل عن كل شركة.
- عدد مناسب من الخبراء والمختصين.
تتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة بالاندماج ومطلوباتها، لبيان صافي حقوق المساهمين أو الشركاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحدد للدمج، وعلى اللجنة تقديم تقريرها للوزير مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
تحدد أتعاب وأجور اللجنة بقرار من الوزير، وتتحملها الشركات الراغبة في الاندماج بالتساوي.
المادة (229)
على الشركات التي قررت الاندماج إعداد حسابات مستقلة عن أعمالها بإشراف مدققي حساباتها، ابتداءً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بالموافقة على الاندماج النهائي. وتعرض نتائج أعمال هذه الشركات خلال هذه الفترة على الهيئة العامة المشار إليها في المادة (232) من هذا القانون أو الشركاء فيها، حسب مقتضى الحال، مرفقة بتقرير مصدق من مدققي الحسابات لإقرارها.
المادة (230)
يشكل الوزير لجنة تنفيذية من:
- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مديريها، حسب مقتضى الحال.
- مدققي حسابات الشركات.
وتتولى اللجنة القيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج، وبخاصة ما يلي:
أ- تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج وفقًا لتقديرات لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة (228).
ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة، أو إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.
ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لإقرار البنود المتعلقة بالاندماج، على أن يتم الإقرار بأغلبية 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة:
1- عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة.
2-نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.
3- الموافقة النهائية على الاندماج.
د- تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة لكل شركة وذلك خلال سبعة
أيام من تاريخ انعقاده.
المادة (231)
أ- تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة.
ب- يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين موجزًا عن عقد الاندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، وذلك على نفقة الشركة.
المادة (232)
تستمر مجالس إدارة الشركات التي قررت الاندماج قائمة إلى أن يتم تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وإقرار الحسابات المستقلة، وعندها تتولى اللجنة التنفيذية المشار إليها في المادة (230) إدارة الشركة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، تدعو خلالها الهيئة العامة للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد توزيع الأسهم الناتجة عن الاندماج، وكذلك انتخاب مدققي حسابات الشركة.
المادة (233)
يصدر الوزير التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة عليه.
المادة (234)
أ- يجوز لحملة أسناد القرض ودائني الشركات المندمجة أو الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين أو الشركاء الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة (231).
ب- يتوجب على المعترض أن يبين موضوع اعتراضه، والأسباب التي يستند إليها، والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد.
ج- يحيل الوزير الاعتراضات إلى المراقب للبت فيها، وإذا لم يتمكن من تسويتها لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يومًا من إحالتها إليه، يحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة.
د- لا توقف هذه الاعتراضات أو الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج.
المادة (235)
إذا لم يراعَ في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون أو جاء مخالفًا للنظام العام، فلكل ذي مصلحة رفع الدعوى لدى المحكمة للطعن في الاندماج والمطالبة ببطلانه، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان عن الاندماج النهائي، على أن يبين المدعي الأسباب التي يستند إليها، وبخاصة في الحالات التالية:
أ- إذا تبين أن هناك عيوبًا تبطل عقد الاندماج أو كان هناك نقص جوهري واضح في تقدير حقوق المساهمين.
ب- إذا كان الاندماج ينطوي على التعسف في استعمال الحق أو كان هدفه تحقيق مصلحة شخصية مباشرة لمجلس إدارة أي من الشركات الداخلة في الاندماج أو لأغلبية الشركاء على حساب حقوق الأقلية.
ج- إذا قام الاندماج على التضليل والاحتيال أو ترتب عليه أضرار بالدائنين.
د- إذا أدى الاندماج إلى احتكار أو سبقه احتكار، وكان يترتب عليه إلحاق أضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة.
المادة (236)
أ- لا يوقف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بالبطلان.
ب- يجوز للمحكمة، عند النظر في دعوى البطلان، أن تحدد مهلة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان.
ج- للمحكمة رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم.
المادة (237)
يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدققو الحسابات لكل من الشركات المندمجة أو الدامجة مسؤولين بصفة شخصية تجاه الغير عن أي مطالبات أو التزامات أو ادعاءات لم يتم تسجيلها أو الإعلان عنها قبل تاريخ الدمج النهائي.
وللمحكمة إعفاء هؤلاء الأشخاص من المسؤولية إذا ثبت لها أنهم لم يكونوا مسؤولين عن تلك الالتزامات أو لم يكونوا يعلمون بها.
المادة (238)
تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج حُكمًا بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفًا قانونيًا للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة (239)
إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على إحدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي، وكانت قد أُخفيت عمدًا من بعض المسؤولين أو العاملين في الشركة، فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج.
وللشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسؤولين أو العاملين، وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها.
الباب الثاني عشر: الشركات الأجنبية
يتناول هذا الباب الأحكام المتعلقة بتسجيل الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة في الأردن. يحدد الباب نوعين من الشركات الأجنبية:
-
الشركات الأجنبية العاملة، وهي التي يُسمح لها بمزاولة النشاط التجاري داخل المملكة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
-
الشركات الأجنبية غير العاملة، وهي التي تُنشئ مكاتب تمثيلية أو إقليمية داخل الأردن دون ممارسة النشاط التجاري داخله.يضع الباب شروط التسجيل، ومتطلبات الإفصاح المالي، وحقوق والتزامات هذه الشركات، وإجراءات تصفية فروع الشركات الأجنبية عند إنهاء أعمالها في المملكة.
الفصل الأول: الشركات الأجنبية العاملة في المملكة
المادة (240)
أ- لغايات هذا القانون، يقصد بـ الشركة الأجنبية العاملة: الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة، والتي يقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى، وجنسيتها غير أردنية.
وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين:
1- شركات تعمل لمدة محدودة:
- وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة، وينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال، ما لم تحصل على عقود جديدة، وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال.
- يتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
2- شركات تعمل بصفة دائمة:
- وهي الشركات التي تعمل بترخيص من الجهات الرسمية المختصة وتمارس نشاطها بشكل دائم في المملكة.
ب- لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون، وبعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 241
أ-يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:
1- نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها.
2- الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3- قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال ، وجنسية كل منهم ، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
4- نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة لتولي اعمالها والتبلغ نيابة عنها.
5- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
6- أية بيانات أو معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.
ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:-
1- اسم الشركة ونوعها ورأسمالها.
2- غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة.
3- بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء أو مجلس الإدارة وحصة كل منهم.
4- أية بيانات أو معلومات يرى المراقب تقديمها.
المادة 242
أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية والاعلان على تسجيلها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم القانونية.
ب- تتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عند اجراء أي تغيير يطرأ على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها ، وعليها تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها.
ج- على فرع الشركة الاجنبية العامل في المملكة ان يعلن في وثائقه الرسمية ومراسلاته عن اسم الشركة الاجنبية الام وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها وراسمالها في بلدها وفي المملكة وكذلك عن رقم تسجيل فرعه لدى المراقب.
المادة 243
أ- على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون القيام بما يلي:-
1- أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني.
2- أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب.
3- للوزير استثناء أي شركة من أحكام البندين ( 1 ) و (2 ) بناء على تنسيب مراقب الشركات.
ب- للمراقب أو من ينتدبه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة أن تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات.
المادة 244
أ- على الشركة أو الهيئة الأجنببة تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة أو التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ ، وأن تثبت للمرافب تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في المملكة قبل الموافقة على شطب تسجيلها.
ب- تسري الأحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في هذا القانون على فروع الشركات الأجنبية العاملة في المملكة التي يقع مركز ادارتها في الخارج.
الفصل الثاني: الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة
( شركات المقر ومكاتب التمثيل )
المادة 245
أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرهاً أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي.
ب- يحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة أن تزاول أي عمل أو نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن أي خسارة أو ضرر ألحقته بالغير.
ج- يجوز تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون لانشاء مقر لها أو مكاتب تمثيل أو ايصال خدمات أو مكاتب فنية أو علمية ، وتعتبر مدينة عمان موطناً لها لغايات التقاضي.
المادة 246
أ- يقدم طلب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة إلى المراقب مرفقاً بالوثائق والمستندات التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة ترجمتها لدى الكاتب العدل في المملكة:
1- شهادة تسجيل الشركة في مركزها الرئيسي.
2- عقد تأسيسها ونظامها اللذين يبينان غاياتها ورأسمالها ونوعها.
3- الوكالة التي تفوض بموجبها شخصاً مقيماً في المملكة للقيام بأعمالها وتسجيلها لأغراض هذا القانون.
4- البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركة في بلد مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات.
ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المزاولين على أن يتضمن المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:-
1- اسم الشركة الأجنبية ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها.
2- نوع الشركة وجنسيتها وعنوانها في بلد تسجيلها.
3- رأسمال الشركة وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسية كل منهم وحصته ومعلومات عن مجلس ادارتها.
4- أي معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.
المادة 247
أ- للمراقب الموافقة على تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية غير العاملة أو رفض التسجيل وفي حالة الموافقة تستكمل الاجراءات القانونية لتسجيل الشركة أو الهيئة في سجل الشركات الأجنبية غير العاملة والاعلان عن تسجيلها في الجريدة الرسمية على ان تقدم الى المراقب ما يثبت وجود مقر فعلي لها داخل المملكة.
ب- تتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على أي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من وقوعها.
المادة 248
تتمتع الشركة الأجنبية غير العاملة بما يلي:-
أ- الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الأجنبية العاملة.
ب- اعفاء الأرباح الواردة إليها عن أعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ج- الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها ومن أي التزامات تجاهها بما في ذلك رخصة المهن التجارية.
د- اعفاء الرواتب والأجور التي تدفعها الشركة الأجنبية غير العاملة لمستخدميها غير الأردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
هـ- السماح لها بإدخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
و- اعفاء الأثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى.
ز- السماح للشركة باستيراد سيارة واحدة تحت وضع الإدخال المؤقت كل خمس سنوات لاستعمال مستخدميها من غير الأردنيين.
ح- للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة أخرى تحت وضع الإدخال المؤقت.
ط- تحدد بنظام خاص الشروط التي تمنح بموجبها الاعفاءات المذكورة في هذه المادة.
المادة 249
لا يجوز أن يقل عدد المستخدمين الأردنيين في الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة عن نصف مجموع المستخدمين لديها.
المادة 250
يسمح للشركة الأجنبية غير العاملة أن تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الأردني أو بالعملات الأجنبية شريطة أن تكون هذه الأموال محولة إليها من الخارج عن طريق البنك.
المادة 251
للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة إذا تبين له إنها تمارس أي عمل تجاري في المملكة او لم يعد لها مقر فعلي فيها أو خالفت أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بموجبه.
الباب الثالث عشر: تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها
يحدد هذا الباب الإجراءات القانونية المتعلقة بتصفية الشركات المساهمة العامة سواء كانت تصفية اختيارية بقرار من الهيئة العامة للشركة، أو تصفية إجبارية بقرار من المحكمة. يوضح الباب دور المصفي في إدارة أصول الشركة، وتسوية ديونها، وتوزيع العوائد على الدائنين والمساهمين وفق ترتيب الأولوية. كما يحدد الباب المسؤوليات القانونية لمجالس الإدارة في حالة التصفية، وإجراءات شطب الشركة بعد انتهاء تصفيتها.
الفصل الأول: الأحكام العامة للتصفية
المادة 252
أ- تصفى الشركة المساهمة العامة أما تصفية اختيارية من هيئتها العامة غير العادية أو تصفية اجبارية بقرار قطعي من المحكمة ولا تفسخ الشركة إلا بعد استكمال اجراءات تصفيتها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- تحدد اجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلك التقارير التي يتوجب عليه تقديمها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 253
إذا صدر قرار بتصفية الشركة المساهمة العامة وتعيين مصف لها، يتولى المصفي الاشراف على أعمال الشركة المعتادة والمحافظة على أموالها وموجوداتها.
المادة 254
أ- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة أعمالها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة في حالة التصفية الاختيارية ومن تاريخ صدور قرار المحكمة في حالة التصفية الاجبارية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها.
ب- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والهيئة و السوق المالي والمركز بنسخة من قرارها خلال ثلاثة أيام من صدوره وعلى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه للقرار.
ج- على المصفي إضافة عبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع أوراقها ومراسلاتها.
المادة 255
أ- يعتبر باطلا:-
1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها وأي تداول بأسهمها ونقل ملكيتها.
2- أي تغيير أو تعديل في التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الموجودة تحت التصفية أو في التزامات الغير تجاهها.
3- أي حجز على أموال الشركة، وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفية الشركة.
4- جميع عقود الرهن أو التأمين على أموال الشركة وموجوداتها، والعقود أو الاجراءات الأخرى التي ترتب التزامات أو امتيازات على أموال الشركة وموجوداتها إذا تمت خلال الأشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة، إلا إذا ثبت أن الشركة قادرة على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية، ولا يسري هذا البطلان إلا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب تلك العقود وقت انشائها أو بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها.
5- كل تحويل لأموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها أو التنازل عنها أو اجراء أي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعض دائني الشركة على غيرهم.
ب- يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما أوقعه من حجز على أموال الشركة وموجوداتها وفي أي اجراء آخر اتخذه بشأنها إلا إذا كان الحجز أو الاجراء قد تم قبل بدء اجراءات تصفية الشركة.
ج- إذا تبلغ مأمور الاجراء اشعاراً بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة العامة قبل بيع أموالها وموجوداتها المحجوزة أو قبل اتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب عليه أن يسلم تلك الأموال والموجودات للمصفي بما في ذلك ما تسلمه منها من الشركة، وتكون النفقات الاجرائية ورسومها دينا ممتازاً على تلك الأموال والموجودات.
د- للمحكمة أن تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية سواء أكانت تصفية اختيارية أو اجبارية إذا تبين لها أن مصلحة الشركة تستدعي ذلك.
المادة 256
يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك أتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب:-
أ- المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.
ب- المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
ج- بدلات الإيجار المستحقة لمالك أي عقار مؤجر للشركة.
د- المبالغ الأخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها.
المادة 257
أ- إذا أساء أي مؤسس للشركة المساهمة العامة أو رئيس أو عضو مجلس إدارتها أو أي مدير أو موظف فيها استعمال أي أموال تخص الشركة تحت التصفية أو أبقاها لديه أو أصبح ملزماً بدفعها أو مسؤولاً عنها، فيلزم بإعادتها للشركة مع الفائدة القانونية وضمان التعويض عن أي ضرر ألحقه بالشركة أو بالغير، بالإضافة إلى تحمله أي مسؤولية جزائية ترتبها عليه التشريعات المعمول بها.
ب- إذا ظهر أثناء التصفية أن بعض أعمال الشركة قد أجريت بقصد الاحتيال على دائنيها، فيعتبر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة القائم ورئيس وأعضاء أي مجلس ادارة سابق للشركة اشترك في تلك الأعمال ملزما شخصياً عن ديون الشركة والتزاماتها أو عن أي منها حسب مقتضى الحال.
ج- تسري أحكام الباب الثاني من قانون التجارة المتعلقة بالإفلاس على الشركات والأشخاص وأعضاء مجالس الإدارة أو من في حكمهم الوارد ذكرهم في هذا القانون.
المادة 258
أ- إذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء اجراءتها، فعلى المصفي أن يرسل إلى المراقب بياناً يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتصفية والمرحلة التي وصلت إليها، ويشترط في جميع الأحوال أن لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات إلا في الحالات الاستثنائية التي يقدرها المراقب في حالة التصفية الاختيارية والمحكمة في حالة التصفية الاجبارية.
ب- يحق لكل دائن أو مدين للشركة أن يطلع على البيان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وإذا ظهر من هذا البيان أن لدى المصفي أي مبلغ من أموال الشركة لم يدع به أحد أو لم يوزع بعد مضي ستة أشهر على تسلمه، فعلى المصفي أن يودع ذلك المبلغ حالاً باسم الشركة تحت التصفية لدى البنك الذي يعينه المراقب.
الفصل الثاني: التصفية الاختيارية
المادة 259
تصفى الشركة المساهمة العامة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:
أ- بانتهاء المدة المعينة للشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها.
ب- بإتمام أو انتقاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو باستحالة اتمام هذه الغاية أو انتفائها.
ج- بصدور قرار من الهيئة العامة للشركة بفسخها وتصفيتها.
د- في الحالات الأخرى التي ينص عليها نظام الشركة.
المادة 260
أ- تعين الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة عند إصدار قرارها بتصفية الشركة مصفيا أو أكثر وإذا لم تعين المصفي يتولى المراقب تعيينه وتحديد أتعابه.
ب- تبدأ اجراءات تصفية الشركة من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة بذلك أو من تاريخ تعيين المصفي إذا تم تعيينه بعد صدور قرار التصفية.
المادة 261
يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفقا للاجراءات التالية:-
أ- يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية الإجبارية للشركة.
ب- ينظم قائمة بأسماء المدينين للشركة ويضع تقريرا بالأعمال والاجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للشركة على مدينيها وتعتبر هذه القائمة بينة أولية على أن الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها هم المدينون لها.
ج- يتولى دفع ديون الشركة ويسوى ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
د- إذا عين أكثر من مصف واحد فتتخذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار تعيينهم وإذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم باجماعهم أو الاغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها.
المادة 262
أ- كل اتفاق يتم بين المصفي ودائني الشركة المساهمة العامة يعتبر ملزما لها إذا اقترن بموافقة هيئتها العامة كما يكون ملزما لدائني الشركة إذا قبله عدد منهم يبلغ مجموع ديونهم ثلاثة أرباع الديون المستحقة عليها ولا يجوز اشتراك الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز أو تأمين في التصويت على هذا القرار. على أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق المبرم بموجب هذه الفقرة في صحيفتين يوميتين وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إبرامه.
ب- يجوز لأي دائن أو مدين أن يطعن في الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان.
المادة 263
للمصفي ولأي مدين أو دائن للشركة المساهمة العامة ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن تفصل في أي مسألة تنشأ في اجراءات التصفية الاختيارية وفقا للطريقة التي تم فيها الفصل في المسائل التي تنشأ في اجراءات التصفية الاجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 264
أ- يجوز للمصفي أثناء سير التصفية الاختيارية أن يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها، ويجوز للمراقب دعوة الهيئة العامة بناء على طلب مقدم اليه من مساهمين او شركاء ممن يملكوا اكثر من (25%) من راسمال الشركة المكتتب به من اجل مناقشة اجـراءات التصفية او عزل المصفي وانتخاب غيره.
ب- 1- على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء أكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر اذا كانوا مقيمين خارجها.
2- يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضـاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الأول.
3- اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حدا أعلى.
ج- على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يقدم الدائن مطالبته خلال المدد المحددة فيها فيجوز له تقديم مطالبته في أي مرحلة لاحقة على ان تصبح مطالبته في هذه الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة ضمن المدد المحددة في هذه المادة.
المادة 265
للمحكمة، استناداً لطلب يقدم إليها من المصفي أو المحامي المدني أو المراقب أو من أي من ذي مصلحة، أن تقرر تحويل التصفية الاختيارية للشركة المساهمة العامة إلى تصفية اجبارية أو الاستمرار في التصفية الاختيارية شريطة أن تجري تحت اشرافها ووفق الشروط والقيود التي تقررها.
الفصل الثالث: التصفية الاجبارية
المادة 266
أ- مع مراعاة أحكام قانون الإعسار يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:-
1- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
2- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
3- إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
4- إذا زاد مجموع خسائر الشركة عن (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
ب- للوزير الطلب من المراقب او من وكيل عام إدارة قضايا الدولة ايقاف تصفية الشركـة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.
ج- 1- ينشأ لدى الدائرة حساب خاص لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على اعمال واجراءات التصفية الاجبارية.
2- يتم تمويل الحساب مما يخصص له في موازنة الدائرة ويستخدم في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة ويتم اعادة المبالغ للحساب عند توافر السيولة لـــدى الشركة في أي وقــــت أثناء اجراءات التصفية.
3- تنظم احكام وشروط الانفاق من الحساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 267
أ- تعتبر المحكمة قد بدأت في تصفية الشركة المساهمة العامة من تاريخ تقديم لائحة دعوى التصفية لها وللمحكمة تأجيل الدعوى أو ردها أو الحكم بالتصفية وبالمصاريف والنفقات على الأشخاص المسؤولين عن أسباب التصفية.
ب- للمحكمة عند النظر في دعوى تصفية الشركة وقبل صدور القرار بالتصفية أن تعين مصفياً. وتحدد صلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة للمحكمة، ولها تعيين أكثر من مصف واحد ولها عزل المصفي أو استبدال غيره به وتتولى المحكمة تبليغ هذه القرارات إلى المراقب.
ج- للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية أن توقف السير في أي دعوى أقيمت أو اجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها أمام المحاكم ويشترط في ذلك أنه لا يجوز سماع أي دعوى أو اجراءات قضائية جديدة إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية.
د- يترتب على صدور قرار التصفية الاجبارية ما يلي:
1- وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ويختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية.
2- وقف احتساب أي فوائد على الديون المترتبة على الشركة إلا إذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون أو بضمانات صحيحة.
3- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
4- وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ثلاثة أشهر، إلا إذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
5- وقف السير في أي معاملات اجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
6- سقوط الآجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
المادة 268
أ- للمحكمة بناء على طلب المصفي أن تصدر قراراً يخول المصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المساهمة العامة وتسليمها إلى المصفي، ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة أن تأمر أي مدين لها أو وكيل عنها أو بنك أو مندوب أو موظف بأن يدفع إلى المصفي أو يسلمه أو يحول له على الفور جميع الأموال والسجلات والدفاتر والأوراق الموجودة لديه والعائدة للشركة.
ب- يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على أي مدين للشركة بينة قاطعة على أن الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق المحكوم عليه باستئناف القرار.
المادة 269
أ- للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام أعمال التصفية بما في ذلك:
1- إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية.
2- جرد أصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
3- تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به تحت إشرافه.
4- إقامة أي دعاوى أو اتخاذ أي إجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها، بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في أي من هذه الدعاوى أو الإجراءات.
5- التدخل في الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.
ب- يجوز لأي دائن أو مدين أن يرجع للمحكمة بشأن الطريقة التي يمارس فيها المصفي للصلاحيات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قرارها بذلك قطعياً.
المادة 270
أ- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة بالتقيد بالأمور التالية:
1- إيداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية.
2- تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ أو دفعها، ولا يعتبر هذا الحساب نهائياً إلا بعد تصديقه من قبل المحكمة.
3- حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الأصول المرعية لأعمال التصفية، ويجوز لأي دائن أو مدين للشركة الاطلاع عليها بموافقة المحكمة.
4- دعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقتراحاتهم.
5- مراعاة تعليمات المحكمة وقراراتها المتعلقة بالدائنين والمدينين في إشرافه على أموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها.
ب- يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي وإجراءاته وقراراته أن يطعن فيها لدى المحكمة، التي لها أن تؤيدها أو تبطلها أو تعدلها، ويكون قرارها في ذلك قطعياً.
المادة 271
يجوز استئناف قرار المحكمة الذي تصدره بتصفية الشركة المساهمة العامة أو أي قرار تصدره أثناء التصفية إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأصول المحاكمات المدنية المعمول بها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون الخاصة بالقرارات القطعية التي تصدرها المحكمة.
المادة 272
أ- بعد إتمام تصفية الشركة المساهمة العامة، تصدر المحكمة قراراً بفسخها وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى المصفي تبليغه إلى المراقب لنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، وذلك على نفقة المصفي. وإذا تخلف المصفي عن تنفيذ هذا الإجراء خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، يُغرَّم مبلغ عشرة دنانير عن كل يوم يستمر فيه تقصيره.
ب- إذا تبين أن هناك أي موجودات منقولة أو غير منقولة أو حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها، فيجوز للمراقب إحالة هذه المسألة إلى المحكمة لتعيين مصفٍ قانوني أو تكليف المصفي السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات أو تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق أحكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الرابع عشر: الرقابة على الشركات
ينظم هذا الباب صلاحيات الجهات الرقابية، مثل مراقب الشركات والجهات المختصة، في متابعة التزام الشركات بأحكام القانون. تشمل إجراءات الرقابة:
-
التدقيق على الحسابات والسجلات المالية.
-
التحقق من التزام الشركات بأغراضها القانونية.
-
إجراء التحقيقات في حالة الاشتباه بوجود مخالفات قانونية.
-
اتخاذ الإجراءات التصحيحية أو إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية عند الضرورة.كما ينص الباب على إجراءات شطب الشركات التي لا تمارس أعمالها أو تخالف القوانين.
المادة 273
يترتب على جميع الشركات التقيد بأحكام هذا القانون ومراعاة عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ونشرة الإصدار، وتطبيق القرارات التي تتخذها هيئاتها العامة. وللوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات. وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي:
أ- فحص حسابات الشركة وقيودها.
ب- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أُسست من أجلها.
المادة 273 مكرر
أ- للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلتزم الشركة المسجلة بما يلي:
- الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي، والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال ثلاثين يوم عمل من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة، وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الشركة.
- تصويب أوضاعها وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
- تحديث بياناتها ومعلوماتها الأساسية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- على المراقب تثبيت المستفيد الحقيقي في سجل إلكتروني يتضمن البيانات والمعلومات التي يجب الاحتفاظ بها في هذا السجل، وله إتاحة هذه البيانات والمعلومات أو أي جزء منها للعموم، أو ربطها على قواعد بيانات الجهات المختصة.
ج- على المراقب التعاون مع الجهات الدولية النظيرة، ومتابعة نوعية المساعدة المقدمة استجابة لطلبات التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات المسجلة، ومعلومات المستفيدين الحقيقيين، وتحديد أماكن تواجد المقيمين منهم في الخارج، وفقاً للتشريعات النافذة أو عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
د- يتم تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 274
أ- لكل مساهم ولكل شريك في الشركات المسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون الاطلاع على المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى المراقب، والحصول بموافقة المراقب على صورة مصدقة منها، وأن يحصل بطلب من المحكمة على صورة مصدقة عن أي بيانات غير منشورة مقابل الرسم المنصوص عليه في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة، أما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصدقة من أي وثيقة منه، فلا يتم إلا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت إشراف المراقب مقابل الرسم المقرر.
المادة 275
أ- يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو شركة التوصية بالأسهم أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو ربع أعضاء مجلس إدارة أو هيئة مديري أي منها على الأقل، حسب مقتضى الحال، الطلب من المراقب إجراء تدقيق على أعمال الشركة ودفاترها. وللمراقب، إذا اقتنع بمبررات هذا الطلب، انتداب خبير أو أكثر لهذه الغاية، فإذا أظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق، فللوزير إحالة الموضوع إلى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي أعده الخبير، ولها في سياق ذلك الاطلاع على الأوراق والوثائق التي تراها ضرورية أو التدقيق مجدداً في بعض الأمور التي ترى ضرورة التدقيق فيها، ولها حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها أو إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة، حسب مقتضى الحال.
ب- 1. على طالبي التدقيق على أعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب، وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما إذا تبين في نتيجته أن طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم.
2. إذا كان من يطلب التدقيق محقاً في طلبه، فتتحمل الشركة نفقات التدقيق، ويعتبر قرار المراقب بتحديد أتعاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابلاً للتنفيذ في دوائر الإجراء، ويحق للشركة أن تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لأي مخالفة مبينة في تقرير اللجنة.
المادة 276
أ- للوزير، بناء على تنسيب المراقب، تكليف موظفي الدائرة أو أي لجنة خاصة يشكلها للقيام بتدقيق حسابات الشركة المساهمة العامة وأعمالها، ولهم في سياق القيام بذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها وتدقيقها في مقر الشركة، كما يحق له توجيه الاستيضاحات لموظفيها ومدققي حساباتها، ويعتبر تخلف الشركة عن الاستجابة لذلك مخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- تستثنى البنوك وشركات التأمين من أحكام هذه المادة.
المادة 277
أ- إذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة أو شركة مساهمة خاصة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة في أعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها، أو توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب أو مبرر مشروع، وثبت بعد إخطارها خطياً والإعلان من قبل المراقب في صحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل أو عدم قيامها بتقديم أي بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب أوضاعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان، يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها، ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة، وتبقى مسؤولية المؤسسين أو الشركاء قائمة كأن الشركة لم تُشطب، ولا يمس هذا الإجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل.
ب- لكل شخص أن يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة، وإذا اقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تمارس أعمالها أو قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فتصدر قراراً بإعادة تسجيلها، وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب، ويظل وجودها مستمراً بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب أحكام هذا القانون ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها، وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار إلى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على الأقل على نفقة الشركة.
الباب الخامس عشر: العقوبات
يتضمن هذا الباب العقوبات المفروضة على الشركات أو الأفراد في حالة مخالفة أحكام قانون الشركات. تشمل العقوبات:
- الغرامات المالية المفروضة على الشركات التي تخالف القوانين المالية أو الإدارية.
- العقوبات الجزائية مثل الحبس، والتي قد تُفرض على الأفراد الذين يرتكبون مخالفات جسيمة، مثل التلاعب بالحسابات المالية، أو تقديم تقارير مالية مزورة، أو إخفاء المعلومات المالية المهمة.
- إبطال الإجراءات غير القانونية، وإلزام المخالفين بالتعويض عن أي ضرر يلحق بالمساهمين أو الدائنين.
يهدف هذا الباب إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل بيئة الأعمال في الأردن، وضمان التزام الشركات بأحكام القانون لحماية حقوق المستثمرين والمساهمين والجهات المتعاملة مع الشركات.
المادة 278
أ- يعاقب كل شخص يرتكب أياً من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار:
- إصدار الأسهم أو شهاداتها أو القيام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل تصديق النظام الأساسي للشركة والموافقة على تأسيسها أو السماح لها بزيادة رأسمالها المصرح به قبل الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية.
- إجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية أو غير حقيقية لشركات غير قائمة أو غير حقيقية.
- إصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون.
- تنظيم ميزانية أي شركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع، أو تضمين تقرير مجلس إدارتها أو تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة، أو الإدلاء إلى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها، وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي العلاقة.
- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.
ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليها.
المادة 279
أ- إذا ارتكبت الشركة المساهمة العامة أو الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة الخاصة مخالفة لأحكام هذا القانون، تعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع إبطال التصرف المخالف إذا رأت المحكمة وجهاً لذلك.
ب- إذا ظهر أن أياً من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لم تحفظ دفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها، يعتبر مديرها ومدقق حساباتها قد ارتكبا جرماً يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من يمتنع عمداً عن تمكين مدققي الحسابات أو الأشخاص المكلفين من قبل الوزير أو المراقب بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب هذا القانون أو الاطلاع على دفاترها ووثائقها، أو يمتنع عن تقديم المعلومات والإيضاحات اللازمة لهم.
د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (273 مكرر) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار، أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 280
يعتبر مدقق الحسابات الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات الشركة التي قام بتدقيقها، أنه ارتكب جرماً، ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات المسلكية المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة المعمول بها.
المادة 281
يعاقب كل شريك متضامن في أي شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة تخلف عن إجراء أي تغيير طارئ على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة 282
كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
المادة 283
أ- يكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضين خطياً من قبله حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها، كما يكون لهم حق الحصول على نسخ من تلك السجلات والدفاتر والوثائق لغايات تمكينهم من القيام بأعمالهم وفق أحكام هذا القانون، وعلى السلطات الرسمية المختصة ومسؤولي وموظفي الشركات تقديم المساعدة اللازمة لهذه الغاية.
ب- يتولى وكيل عام إدارة قضايا الدولة تمثيل الوزير أو المراقب أو الدائرة أمام المحاكم في القضايا الحقوقية التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتي يكون أي منهم طرفاً فيها، كما يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء تعيين محامٍ لغايات هذه الفقرة.
المادة 284
أ- تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة.
ب- يجري تبليغ أي كتاب أو قرار أو إشعار صادر عن الوزير أو المراقب وفق هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى الشخص المعني إما بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرساله في البريد المسجل إلى آخر عنوان له محفوظ في ملفات الدائرة أو بالوسائل الإلكترونية على العنوان المحفوظ لديها.
ج- يعتبر كل كتاب أو قرار أو إشعار أُرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سُلّم حسب الأصول إلى الشخص المرسل له، ويعتبر أنه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.
د- إذا تم تبليغ الورقة إلى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل، فيعتبر أنه قد تم تبليغه بعد مرور خمسة عشر يوماً على تاريخ إرسالها إذا كان هذا الشخص مقيماً داخل المملكة أو ثلاثين يوماً على تاريخ إرسالها إذا كان الشخص مقيماً خارج المملكة، ويكفي لإثبات وقوع التبليغ أن يقام الدليل على أن الورقة المُبلغة قد أُرسلت في البريد على العنوان المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- إذا تعذر التبليغ وفقاً لأحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، فيتم إجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الأقل في صحيفتين محليتين يوميتين، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني أو الشركة ذات العلاقة وفقاً لما يقرره المراقب، ويعتبر هذا النشر تبليغاً قانونياً من جميع الوجوه.
المادة 285
أ- دون الإخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإعسار، إذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون أو إذا تبين للمراقب أنه لم يعد لها مقر أو أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها أو عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون، أو انقضت مدة تزيد على ستة أشهر دون أن تنتخب الهيئة العامة للشركة مديراً لها أو هيئة مديرين أو مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فعلى المراقب إنذار الشركة بالإعلان على الموقع الإلكتروني للدائرة بقيدها في سجل الشركات الموقوفة بعد مرور شهر على تاريخ الإنذار، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بأي تصرفات أو أعمال، كما يفقد مديرها أو هيئة مديريها أو مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم، إلا أن ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير أو من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير، وفي كل الأحوال يعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة أو رئيس هيئة المديرين أو مدير الشركة متضامناً مع الشركة في تحمل أي ضرر قد يلحق بالغير.
ب- يجوز للمراقب من أجل تمكين الشركة من متابعة أعمالها وأنشطتها أن يقرر إعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة إلى سجل الشركات العاملة بناءً على طلب الشركة إذا تبين له بأنها قد قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- إذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون أن تقوم الشركة أو الشركاء فيها بالأعمال والإجراءات المطلوبة لإعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فعلى المراقب شطب تسجيلها، على أن تبقى مسؤولية الشركاء والمساهمين وأعضاء هيئة المديرين ومجالس الإدارة قائمة، ولا يمس هذا الإجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل.
المادة 286
أحكام ختامية
أ- تعتبر جميع الشركات المسجلة بمقتضى القوانين المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه.
ب- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك دون الحاجة إلى دعوة هيئاتها العامة لإقرار هذه التعديلات.
المادة 287
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بما يلي:
أ- تحديد الرسوم التي يجب استيفاؤها في تطبيق أحكام هذا القانون.
ب- تنظيم النماذج الخاصة بعقد التأسيس والوثائق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- للوزير تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المراقب، وللمراقب تفويض أي من صلاحياته إلى أي من موظفي مديرية مراقبة الشركات في الوزارة، على أن تكون الصلاحية محددة بصورة خطية.
المادة 288
يلغى قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 والتعديلات التي أدخلت عليه، كما تلغى نصوص وأحكام أي تشريعات أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 289
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
قانــون معــــدل لقانــون الشركــــات 2017
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017) ويُقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تُعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:
و-1- لغايات هذه الفقرة تعني عبارة (شركات رأس المال المغامر) الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر أو إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال الشركات ذات إمكانيات النمو العالية وغير المدرجة أسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها.
2- تسجل شركات رأس المال المغامر لدى المراقب في سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر)، وتنظم أحكام هذه الشركات ورأسمالها، وأعمالها، وأسلوب إدارتها، وتوزيع أرباحها، وشطبها وتصفيتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
3- تخضع شركات رأس المال المغامر لأحكام هذا القانون في الحالات التي لم يرد عليها نص في أحكام النظام الصادر بموجب البند (1) من هذه الفقرة.
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (و) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ز) منها.
المادة 3
تُعدل الفقرة (ب) من المادة (68 مكرر) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وعلى الوزير إصدار التعليمات اللازمة التي تحدد شروط إصدار هذا النوع من الأسهم وحالات استردادها) إلى آخرها.
المادة 4
تُعدل المادة (70) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى أن تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على أن يُعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 5
تُعدل المادة (85 مكرر) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى أن تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على أن يُعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 6
تُعدل المادة (89 مكرر) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج- تخضع الشركات المساهمة الخاصة والتي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة ألف دينار لأحكام المادة (151) من هذا القانون.
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها.
المادة 7
تُعدل الفقرة (أ) من المادة (132) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ومن خلال التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الأصوات حسب عدد الأسهم التي يمتلكها، على أن يكون للمساهم الحق باستخدام الأصوات لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الأصوات) بعد عبارة (بالاقتراع السري) الواردة فيها.
المادة 8
تُعدل الفقرة (أ) من المادة (144) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولاً: بإلغاء عبارة (أربعة عشر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (واحد وعشرين).
ثانياً: بإضافة عبارة (أو بوسائل الاتصال الإلكترونية وفقاً لقانون المعاملات الإلكترونية النافذ) بعد عبارة (بالبريد العادي) الواردة فيها.
المادة 9
تُعدل المادة (145) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أربعة عشر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (واحد وعشرين).
المادة 10
يُلغى نص المادة (151) من القانون الأصلي ويُستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 151
مع مراعاة التشريعات النافذة:
أ- تلتزم الشركات المساهمة العامة بتطبيق تعليمات قواعد الحوكمة الصادرة عن الوزير بناءً على تنسيب المراقب.
ب- تُنظم الأمور المالية والمحاسبية والإدارية للشركة المساهمة العامة بموجب أنظمة داخلية خاصة يعدها مجلس إدارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته وعلاقته بالإدارة التنفيذية، ويبين اللجان الواجب تأليفها وبما يتماشى مع دليل قواعد الحوكمة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تُرسل نسخة من هذه الأنظمة الداخلية للمراقب، وللوزير بناءً على تنسيب المراقب إدخال أي تعديل يراه ضرورياً عليها وبما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين فيها.
د- لا تكون الأنظمة الداخلية الخاصة نافذة ما لم يوافق عليها الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للمراقب، وفي حال عدم الرد من قبل الوزير أو المراقب تعتبر هذه الأنظمة سارية المفعول، ولمجلس الإدارة مباشرة العمل بها.
المادة 11
تُعدل الفقرة (ج) من المادة (152) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أي من أعضائه) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من غير الرئيس).
المادة 12
يُعدل البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (175) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو بيع موجودات الشركة أو أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها) إلى آخره.
المادة 13
تُعدل المادة (178) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ثلاثة أيام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (يوم).
المادة 14
تُعدل المادة (186) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى أن تقرر في اجتماع غير عادي إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري على أن يُعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 15
تُعدل الفقرة (أ) من المادة (275) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عن (15%)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عن (10%)).
قانــون معـــدل لقانــون الشركـــات 2021 / تشريع 17
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021) ويُقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يُلغى نص الفقرة (د) من المادة (7) من القانون الأصلي ويُستعاض عنه بالنص التالي:
د- الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح:
على الرغم مما ورد في قانون الجمعيات النافذ:
1- يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح).
2- يحدد نظام خاص الغايات التي يحق للشركات المسجلة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ممارستها، كما يحدد النظام أحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها، وسبل الإشراف والرقابة عليها، وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها، وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وآيلولة أموالها عند التصفية، والبيانات التي يجب أن تقوم بتقديمها للمراقب، وشروط وإجراءات تحولها إلى شركات تهدف إلى تحقيق الربح.
3- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، على الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح أن تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه، على أن تُقيد الشركة في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل ومقداره، والغاية التي سينفق عليها، وأي شروط خاصة بذلك.
4- أ- إذا رغبت الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح في الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ووفق إشعار يُبيّن هذا التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه، والغاية التي سينفق عليها، وأي شروط خاصة به.
ب- يُرفع الإشعار مع تنسيب الوزير إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب الوزير، يعتبر التبرع أو التمويل موافقاً عليه حكماً.
5- أ- تعتبر الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008، والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها كجمعية خاصة.
ب- على الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
قانون معدل لقانون الشركات 2021 / تشريع 19
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021) ويُقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تُعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات (هـ) و (و) و (ز) إليها بالنصوص التالية:
هـ- للمراقب اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وإيداع المحاضر والوثائق للدائرة، وإصدار شهادات ونسخ عنها، واعتماد التواقيع والإجراءات التي يتطلبها القانون.
و- للشركات الدعوة إلى اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الإلكترونية، على أن تتم إدارة الاجتماعات من داخل المملكة.
ز- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرات (د) و (هـ) و (و) من هذه المادة بما يتوافق مع قانون المعاملات الإلكترونية النافذ.
المادة 3
تُعدل المادة (66) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج- لا تسري أحكام التصويت النسبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا القانون على انتخاب هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة 4
تُعدل المادة (266) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج-
1- يُنشأ لدى الدائرة حساب خاص لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية تُقدرها المحكمة وتقرر صرفها، تترتب على أعمال وإجراءات التصفية الإجبارية.
2- يتم تمويل الحساب مما يُخصص له في موازنة الدائرة، ويُستخدم في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة، ويتم إعادة المبالغ للحساب عند توافر السيولة لدى الشركة في أي وقت أثناء إجراءات التصفية.
3- تُنظم أحكام وشروط الإنفاق من الحساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 5
يُعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (273 مكرر) إليه بالنص التالي:
المادة (273 مكرر):
أ- للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلتزم الشركة المسجلة بما يلي:
1- الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي، والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال ثلاثين يوم عمل من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة، وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الشركة.
2- تصويب أوضاعها وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
3- تحديث بياناتها ومعلوماتها الأساسية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- على المراقب تثبيت المستفيد الحقيقي في سجل إلكتروني يتضمن البيانات والمعلومات التي يجب الاحتفاظ بها في هذا السجل، وله إتاحة هذه البيانات والمعلومات أو أي جزء منها للعموم، أو ربطها على قواعد بيانات الجهات المختصة.
ج- على المراقب التعاون مع الجهات الدولية النظيرة ومتابعة نوعية المساعدة المقدمة استجابةً لطلبات التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات المسجلة ومعلومات المستفيدين الحقيقيين، وتحديد أماكن تواجد المقيمين منهم في الخارج، وفقاً للتشريعات النافذة أو عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.
د- يتم تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 6
تُعدل المادة (279) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:
د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (273 مكرر) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار، أو بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
قانون معدل لقانون الشركات 2023
يسمى هذا القـانون (قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2023) ويقرأ مع القانون رقم (22 ) لسنة 1997 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف كل من (الوزارة) و( الوزير) الواردين في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- يقصد بكلمات وعبارات (الهيئة) و(السوق المالي) و(المركز) و ( مدير الإصدار) و(أمين الإصدار) حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية والانظمة الصادرة بمقتضاه.
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (المحكمة الإدارية).
ثانياً: بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (وكيل عام إدارة قضايا الدولة).
ثالثاً: بإلغاء عبارة (وشركة التوصية بالأسهم) وعبارة (أو شركة التوصية بالأسهم) حيثما وردتا فيه.
رابعاً: بإلغاء كلمة (السوق) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (السوق المالي).
خامساً: بإلغاء عبارة (متعهد التغطية) حيثما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (مدير الإصدار).
سادسا: بإلغاء عبارة (وفي إحدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة) وعبارة ( في إحدى الصحف المحلية) وعبارة (في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل) الواردة في المواد (13) و(14) و(37) منه والاستعاضة عنها بعبارة (على الموقع الالكتروني للدائرة).
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
4- شركة رأس المال المغامر.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ز) منها لتصبح (ح):-
ز- على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة.
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- تسجل الشركات التي تعمل في المناطق الحرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة الموجودة في وزارة الاستثمار وفي السجلات التي تعدها لهذه الغاية.
ثانيــــا: بإلغاء عبارة (ولا تخضع لأحكام الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس) الواردة في آخر البند (2) من الفقرة (ج) منها .
ثالثاً: بإلغاء الفقرة (و) منها وإعادة ترقيم الفقرة (ز) الواردة فيها لتصبح (و).
تعدل المادة ( 28) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: يعدل البند (1) من الفقرة (أ) منها على النحو التالي :-
1- بالغاء عبارة (بالبريد المسجل ) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (على العنوان الوارد في طلب التأسيس) .
2- بإلغاء عبارة (في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة ( في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ).
ثانيا: بإلغاء عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة أشهر ).
يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 31-
أ- إذا خضعت الشركة لاجراءات الاعسار وفقا لأحكام قانون الاعسار فيعتبر الشركاء المتضامنون فيها في حالة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار .
ب- إذا أشهر إعسار أي من الاشخاص الشركاء في شركة التضامن فيتم تصنيف ديون دائني الشركة وفق التصنيفات الواردة في قانون الاعسار ، وإذا خضعت شركة التضامن لاجراءات التصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها.
تعدل المادة (32) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة ( هـ ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
هـ – بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإعسار.
ثانياً: بإلغاء عبارة (بإشهار إفلاس احد الشركاء فيها) الواردة في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار).
تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء عبارة (فله طلب إجراء تصفية الشركة تصفية إجبارية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (فيتم قيدها في سجل خاص وتشطب حكما اذا مضى على قيدها في هذا السجل مدة سنة) .
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- تبقى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة قائمة في حال التوقف أو الشطب ولدائني الشركة الرجوع عليهم مباشرة للمطالبة بديونهم على الشركة.
تعدل المادة (40) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء عبارة (وفي صحيفة يومية محلية على نفقة الشركة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ نشره في صحيفة يومية محلية) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ) .
ثانياً: بإلغاء عبارة (يقوم المراقب بإحالة الأمر للمحكمة بناء على طلب مستعجل) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فللشركاء تقديم طلب مستعجل للمحكمة).
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (59) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب-1- اذا وافق المراقب على تسجيل الشركة او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيل الشركة ويتم النشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بدائرة مراقبة الشركات.
٢- على الشركاء تسديد ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة خلال (60) يوما من تاريخ تسجيلها وتزويد المراقب بما يفيد الإيداع لدى بنك في المملكة وبخلاف ذلك على المراقب قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة ويتم شطب تسجيلها وفقاً لأحكام المادة (285) من هذا القانون وفي جميع الاحوال يجب تسديد باقي رأسمال الشركة خلال سنتين من تاريخ تسجيلها.
٣- تسري احكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة على اي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة.
يعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة (شركة التوصية بالأسهم) الواردة في عنوان الباب الخامس وبإلغاء نصوص المواد من (77) إلى (89) الواردة فيه والاستعاضة عنها بما يلي :-
الباب الخامس
شركة رأس المال المغامر
المادة 77-
أ- تؤسس شركات رأس المال المغامر لغايات الاستثمار المباشر أو للاستثمار في شركات ذات مخاطر مرتفعة وإمكانيات نمو عالية لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها شريطة ان لا تستثمر في الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.
ب- ينشأ في الدائرة سجل خاص يسمى (سجل شركات رأس المال المغامر) يسجل فيه هذا النوع من الشركات بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
ج- يقدم طلب تأسيس شركة رأس المال المغامر الى المراقب مرفقاً به عقد تأسيسها على النموذج المعتمد لهذه الغاية، ويوقع أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين.
د- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات التالية:-
1- اسم الشركة.
2- مركز الشركة الرئيسي وعنوانها المعتمد لغايات التبليغ.
3- مدة الشركة اذا كانت محدودة المدة.
4- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره اذا كان شخصا طبيعيا والعنوان الذي يختاره للتبليغ.
5- رأسمال الشركة الملتزم به غير المدفوع ورأسمالها المدفوع وعدد الحصص وقيمتها الإسمية .
6- مقدار حصص الشركاء الملتزم بها غير المدفوعة ومقدار الحصص المدفوعة.
7- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة من الشركاء المديرين او غيرهم.
8- الوضع الذي ستؤول إليه الشركة في حال وفاة شريك مدير.
9- أي أمر ورد ضـمن اتفاقيـة الشــراكة ونصت الاتفاقيــة علـى إدراجه في عقد تأسيس الشركة.
10- أي أمــور أخرى يحــددها الشـركاء أو يطلب المراقب إدراجها .
هـ- يجوز أن يشتمل اسم الشركة على اسم أحد الشركاء المديرين فيها او جميعهم او أي اسم آخر يوافق المراقب عليه مضافا اليه عبارة (شركة رأس مال مغامر) وعلى الشركة إدراج اسمها على الأوراق والمطبوعات والإعلانات التي تستخدمها في أعمالها وعلى العقود والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير.
المادة 78-
أ- ينظم الشركاء اتفاقية الشراكة خطيا متضمنة المعلومات المطلوبة في عقد التأسيس وشروط وطرق إدارة وتشغيل وتنظيم شؤون الشركة وأداء أعمالها وتنظيم العلاقة بين الشركاء ، وأي أمور أخرى يتفق عليها الشركاء بما لا يخالف أحكام هذا القانون .
ب- تخضع اتفاقية الشراكة للتشريعات الأردنية وتكون المحاكم الأردنية صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على شرط تحكيم.
ج- 1- إذا نصت اتفاقية الشراكة على طريقة تعديلها بما في ذلك اشتراط موافقة شخص من غير أطراف اتفاقية الشراكة أو استيفاء شروط معينة فلا يجوز تعديلها إلا بتحقق هذه الشروط.
2- في حال لم تنص الاتفاقية على طريقة تعديلها فلا يتم إجراء أي تعديل إلا بعد الحصول على موافقة الشركاء جميعهم.
3- يجوز أن يتم الاتفاق في اتفاقية الشراكة على أن يكون تعديلها دون تصويت أو الحصول على اعتماد أو موافقة شريك أو فئة معينة من الشركاء شريطة أن لا يؤدي هذا التعديل إلى زيادة رأس المال الملتزم به لأي شريك دون موافقة خطية منه.
د- يجوز تنظيم اتفاقية الشراكة بأي لغة شريطة أن يرفق بها ترجمة معتمدة باللغة العربية وفي حال التعارض بينهما تعتمد النسخة العربية من الاتفاقية.
المادة 79-
أ- يتألف رأسمال الشركة من رأس مال ملتزم به ورأس مال مدفوع.
ب- يقسم رأسمال الشركة الى عدد من الحصص لا تقل القيمة الاسمية للحصة الواحدة عن دينار واحد.
ج- لا يجوز أن تقل حصة أي شريك ممول في رأسمال الشركة المدفوع عن خمسين ألف دينار وأن لا تقل حصة أي شريك مدير في رأسمال الشركة الملتزم به والمدفوع عن الف دينار.
د- لا يجوز أن تكون مساهمة أي شريك في الشركة بغير النقد.
هـ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك يجوز للشريك دفع مساهمته دفعة واحدة او تقسيطها على دفعات على ان تتناسب قيمة القسط مع حصصه في الشركة وعلى ان يتم تسديد قيمة رأس المال الملتزم به غير المدفوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخوله شريكاً في الشركة.
و- يجب أن ينص في اتفاقية الشراكة على الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بحق الشريك غير الملتزم بتسديد قيمة رأس المال الملتزم به للشركة في حال تخلفه عن أداء القسط او عدم السداد خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
المادة 80-
أ- تتألف الشركة من الفئتين التاليتين من الشركاء:-
1- شريك مدير واحد أو أكثر يتولى إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا بالتضامن والتكافل بأمواله الخاصة عن ديونها والتزاماتها، ويجوز أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
2- شريك ممول واحد أو أكثر لا يشارك في إدارة شؤون الشركة وممارسة أعمالها أو التوقيع عنها، ويكون مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها بمقدار حصته في رأسمال الشركة، ويجوز أن يكون شخصا طبيعيا او اعتباريا .
ب- يجوز أن تنص اتفاقية الشراكة على تقسيم الشركاء المديرين أو الشركاء الممولين إلى فئات وتتمتع كل فئة بالحقوق والصلاحيات والواجبات المحددة في اتفاقية الشراكة.
ج- يجوز أن تنص اتفاقية الشراكة على منح جميع الشركاء أو بعضهم أو فئة محددة منهم الحق في التصويت بشكل منفصل أو ضمن فئة أو مجموعة من الشركاء كما يمكن أن يكون حق التصويت للفرد الواحد أو وفقاً لحصة أو فئة أو مجموعة الشركاء أو على أي أساس آخر متفق عليه في اتفاقية الشراكة.
د- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يجوز للشركاء عقد اجتماعاتهم بأي من الوسائل الإلكترونية ويشترط لنفاذ القرارات التي تتخذ في الاجتماعات التي تعقد بهذه الوسائل موافقة الشركاء الذين يملكون ما يزيد على نصف رأس مال الشركة المدفوع وسواء كانت الموافقة خطية أو عن طريق الوسائل الإلكترونية أو باي وسيلة أخرى يسمح بها هذا القانون.
هـ- توزع الأرباح والخسائر في الشركة بين الشركاء وفئاتهم إن وجدت بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وفي حال لم تنص اتفاقية الشراكة على ذلك يتم توزيع الأرباح والخسائر على أساس المبلغ المدفوع من كل شريك في رأس مال الشركة.
و- يتم توزيع أي عوائد أو إيرادات أو مبالغ متأتية للشركة من نشاطاتها أو استثماراتها على الشركاء، شريطة التزام الشريك المدير بالتثبت من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين والغير خلال (18) شهرا التي تلي هذا التوزيع وفي حال لم تنص اتفاقية الشراكة على ذلك يتم التوزيع بما يتناسب مع رأس المال المدفوع لكل شريك.
المادة 81-
أ- يشتــرط في الشريـك المديـر أو فـي ممثل الشخص الاعتباري ما يلي:-
1- أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
3- أن لا يكون فاقدا للأهلية أو قد سبق إشهار إعساره أو إعلان إفلاسه ما لم يرد له اعتباره.
ب-1- يتولى الشريك المدير أو الشركاء المديرون إدارة الشركة وممارسة أعمالهـا في الحدود التي تبينهـا اتفاقيـة الشراكة ويكونون مفوضـين للقيـام بكافة الأمور الإدارية والماليـة والقضائية والقانونية اللازمة لتسيير أعمــال الشركة وتحقيقهـا لغاياتها.
2- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها الشريك او الشركاء المديرون باسم الشركة ملزمة لهــا فــي مواجهــة الغير الذي يتعامل معها بحسـن نية بغض النظـر عـن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة وعقد الشركة.
ج- إذا تولى إدارة الشركة وممارسة أعمالها شريكان مديران اثنان فتتخذ قراراتها بالإجماع واذا كانوا اكثر من ذلك فتتخذ قراراتهم بأغلبية عدد الاعضاء ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك.
د- للشريك المدير الحق في تفويض اي من صلاحياته للغير مالم تنص اتفاقية الشراكــة على غير ذلك شريطـــة أن يكـون التفويض خطيا ومحددا.
هـ- يفقد الشريك المدير صفته شريكا مديرا في الشركة في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تنازل عن ملكية حصصه في الشركة وفقا لأحكام هذا القانون.
2- إذا توفي او فقد أهليته أو تم تعيين وصي او قيم على ممتلكاته او إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
3- إذا تقرر تصفيته اذا كان شخصا اعتباريا او تم اتخاذ أي إجراءات قانونية جعلته غير قادر على أداء مهامه.
4- إذا تحقق أي شرط من شروط فقدان الصفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة.
و- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك :-
1- في حال فقدان الشريك الوحيد صفته شريكاً مديراً للشركة يقرر الشركاء الباقون في الشركة دخول شريك مدير جديد خلال ستين يوما من تاريخ فقدان الشريـك المديـر صفتــه وبقــرار يصــدر بنسبة (75 %) من حصص الشركاء الباقين في الشركة ما لم تنص اتفاقية الشراكة على نسبة أخرى ويتولى الشركاء الممولون تسيير أعمال الشركة خلال تلك المدة.
2- يجوز ضم أي شخص كشريك مدير في الشركة، ويصبح شريكا مديرا اعتبارا من تاريخ انضمامه وتثبيته في سجلات الشركة لدى الدائرة، ويصبح الشريك المدير الجديد مسؤولا بالتكافل والتضامن مع باقي الشركاء المديرين عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة من تاريخ انضمامه اليها
ولا يكون الشريك المدير الجديد مسؤولا عن الالتزامات والديون التي ترتبت على الشركة قبل انضمامه اليها.
المادة 82-
أ- ما لم ينص في اتفاقية الشراكة على غير ذلك، يحظر على الشريك المدير والشخص المفوض بالتوقيع عن الشركة القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-
1- ممارسـة أي عمل او نشاط ينافس بــه الشركـــة، ســواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب الغير.
2- المساهمة في شركة أخرى تمـارس أعمالا مماثلة و مشـابهة لأعمـال الشركـة، أو القيـــام بإدارة مثل تلك الشركـات وتسـتثنى من ذلك المسـاهمة فــي الشركــات المساهمة العامة.
ب-1- يحظر على الشريك الممول الاشتــراك في إدارة الشــركة او التصرف باسمهــا او تمثيلهـــا أو ترتيــب التزامـات عليها وبخلاف ذلك تعتبر الأعمال والتصرفـات التي قــام بهــا او مارسها ملزمة للشركة في مواجهة الغير حسن النية، ويكون الشريك الممول مسؤولا بأمواله الخاصة تجاه الشركة والشركاء الآخرين عن أي أضرار قد تلحق بالشركة نتيجة هذه الأعمال والتصرفات.
2- لا يعد قيام الشريك الممول بأي من الأعمال التالية مشاركة منه في إدارة الشركة:-
أ- الاتفاق مع الشركة للقيام بأي عمل لها مهما كان نوعه شريطة موافقة جميع الشركاء الآخرين المسبقة على ذلك.
ب- مشاركته في التصويت على أي قرار للشركة بصفته شريكا ممولا.
المادة 83-
أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك للشركاء الحق في التنازل عن حصصهم في الشركة كليا او جزئيا او نقلها او التصرف بها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة .
ب- يكون المتنازل له مسؤولا عن التزامات الشريك المتنازل بسداد قيمة الحصص الملتزم بها .
ج- يترتب على نفاذ حكم التنازل عن حصص الشراكة أو نقلها أن يصبح المتنازل إليه او المنقول له شريكا على الفور على ان يتم تثبيت ذلك في سجلات الشركة.
د-1- يجوز ان تتضمن اتفاقية الشراكة إنشاء رهن او ترتيب ضمان على حصص الشركاء، واذا لم تتضمن الاتفاقية ذلك فيشترط لنفاذ الرهن أو الضمان موافقة الشركاء جميعهم .
2- يجوز بموافقة باقي الشركاء ان يصبح صاحب حق الرهن أو الضمان شريكا في الشركة على ان يتم تثبيت ذلك في سجلاتها .
هـ -1- لا يتحمل المتنازل إليه أو المنقول إليه أو المرتهن أو أي طرف دائن بدين مضمون أي مسؤولية كشريك حتى يكتسب صفته شريكا ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك .
٢- إذا اكتسب الشخص الجديد صفته شريكاً، يكون مسؤولاً
عن إلتزامات الشريك السابق، ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك .
المادة 84-
أ- على الشركة أن تقدم للمراقب خلال ستة الأشهر الأولى من بداية السنة المالية الخاصة بها ميزانية مصدقة من محاسب قانوني مرفقا بها قرار صادر عن الشركاء بالأغلبية المطلقة لحصصهم المدفوعة بالموافقة عليها واعتمادها.
ب- تحتفظ الشركة بوثائقها وسجلاتها المحاسبية وعقد تأسيسها واتفاقية الشراكة وأي وثائق أخرى متعلقة باتفاقية الشراكة أو بأي من الشركاء فيها في مركزها الرئيسي، ويكون الشركاء المديرون مسؤولين عن حفظها وإدامتها وبما يعكس الواقع الحقيقي للشركة والشركاء فيها، ولها أن تحتفظ بأي من الوثائق أعلاه إلكترونيا.
ج- على الشركاء المديرين تقديم حسابات صحيحة عن أعمال الشركة تتضمن معلومات وبيانات وافية تبين مركزها المالي كلما طلب أي من الشركاء الممولين ذلك الا اذا نصت اتفاقية الشراكة على آلية أخرى.
د- لكل شريك في الشركة الطلب بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا من الشركاء المديرين الحصول على أي من الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشركة وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة، وللشريك المدير الامتناع عن تزويد أي من الشركاء الممولين بأي معلومات تعد من الأسرار أو يرى بحسن نية أن الإفشاء بهذه المعلومات قد يضر بأعمال الشركة ومصالحها أو اذا كان هناك اتفاق مع طرف ثالث يلزم بالمحافظة على سرية المعلومات ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك.
هـ- لكل شريك حق الاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة والخاصة بها المحفوظة لدى الدائرة والحصول على صورة مصدقة عنها، وله تفويض غيره بذلك.
و- تودع قرارات الشركة ونتائج التصويت عليها ومحاضر اجتماعاتها لدى المراقب على ان يتم توقيع تعهد من شريك مدير واحد على الاقل بما يضمن صحة ودقة هذه المحاضر وصحة المعلومات الواردة فيها أو صحة أي وثيقة أخرى من وثائق الشركة تحت طائلة المساءلة القانونية.
ز- يكون الشريك المدير مسؤولاً عن ضمان التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح المعمول بها في أي تشريع نافذ.
المادة 85-
أ- تلتزم الشركة بما يلي:-
1- أن لا يكون لها استثمار في الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة أو أي نوع من الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالي.
2- أن لا تزيد نسبة مساهمتها على (20%) من رأس مالها الملتزم به في أي من الشركات المستثمر بها .
3- أن لا تزيد ملكيتها في أي من الشركات المستثمر بها على (51%) من رأسمال تلك الشركات خلال فترة الاثني عشر شهراً التي تلي استثمارها بها.
ب- يجوز للشركة الاحتفاظ بالأوراق المالية للشركة المستثمر فيها اذا اصبحت مدرجة في السوق المالي.
المادة 86-
أ- ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك:-
1- يجوز للشريك بموافقة باقي الشركاء أن يكفل الشركة او يضمنها او ان يقرضها المال.
2- يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لا يزيد على (20%) من رأسمالها المدفوع من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية ولها في سبيل ذلك إصدار سندات قابلة للتحويل الى حصص بما لا يتجاوز تلك النسبة.
ب- يحظر على الشركة تحت طائلة البطلان كفالة أي من الشركاء أو ضمان التزاماتهم، كما يحظر عليها أن تقرض الشركاء او الغير.
المادة 87-
أ- مع مراعاة احكام قانون الاعسار تصفى الشركة تصفية اختيارية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا نصت اتفاقية الشراكة على ذلك.
2- موافقة جميع الشركاء المديرين وما نسبته (51%) من الحصص المدفوعة للشركاء الممولين.
3- موافقة شركاء ممولين يمتلكون مجتمعين ما لا يقل عن (75%) من حصص الشراكة المملوكة لجميع الشركاء الممولين.
ب- تقدم الشركة إلى المراقب القرارات المتخذة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة للسير في إجراءات تصفيتها اختيارياً.
ج- تقدم الشركة فور انتهائها من إجراءات التصفية الاختيارية إشعارا للمراقب بانتهاء الإجراءات.
المادة 88-
أ- تصفى الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:-
1- عند انتهاء المدة المحددة في عقد تأسيسها اذا كانت محددة المدة مالم يقرر الشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن (51%) من الحصص تمديدها قبل ستين يوماً من المدة المحددة لإنتهائها.
2- فقدان الشريك المدير الوحيد صفته شريكا مديرا ما لم يتم تعيين شريك مدير آخر وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة (81) من هذا القانون.
3- ارتكاب الشركة مخالفة جسيمة لأحكام القانون .
ب- تتم اجراءات التصفية الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بطلب من المراقب يقدم للمحكمة المختصة .
ج- يزود المراقب جميع الشركاء في الشركة بنسخة من الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولكل شريك الحق في تقديم رد إلى المحكمة على طلب المراقب والمشاركة في جميع الإجراءات أمام المحكمة.
المادة89-
أ- تنقضي الشركة بعد الانتهاء من أعمال تصفيتها، ويتم شطب تسجيلها بقرار من المراقب اذا تمت تصفيتها تصفية اختيارية وبقرار من المحكمة اذا تمت تصفيتها تصفية إجبارية.
ب- تطبق على الشركة أحكام التصفية الواردة ضمن نظام تصفية الشركات او أي تشريع آخر وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ج- يجوز بموافقة جميع الشركاء تحويل سجل أي شركة قائمة ونقلها إلى سجل شركات رأس المال المغامر شريطة الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية وموافقة المراقب .
يلغى نصا الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (69 مكرر) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:-
أ- تسجل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لشروط التسجيل ، وفي حال وجود أي مخالفة في نظام وعقد تأسيس الشركة يتم إعلام المؤسسين بعدم تسجيلها الى حين إزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب على أن يبقى حق المؤسسين بالطعن لدى المحكمة الإدارية.
ب- بعد أن يتم تسجيل الشركة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وبعد أن يقدم المساهمون الوثائق التي تثبت انه قد تم دفع رأسمالها المنصوص عليه في هذا القانون يقوم المراقب باستيفاء رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية.
تعدل المادة (70 مكرر) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج- يحق للمراقب من تلقاء نفسه أو اذا اعترض أي من المساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على قبول المقدمات العينية التنسيب للوزير بتشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الأسهم العينية بالنقد وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها ويعتبر قرار اللجنة بعد موافقة الوزير عليه نهائيا، مع حق أي من المساهمين الآخرين او الشركة بالاعتراض على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة دون ان يؤثر ذلك على تسجيل الشركة وممارستها لأعمالها ولا يحق لأي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الأسهم العينية المقدمة بعد ذلك وإذا تبين أن تقديرات الاسهم العينية تقل عن قيمتها الحقيقية فيتم تخفيض مساهمة الشريك لتتناسب وقيمة مساهمته العينية الحقيقية.
ثانياً: بإضافة الفقرتين (د) و (هـ) إليها بالنصين التاليين:-
د- تكون لجنة المؤسسين ومجلس الإدارة مسؤولة عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات المقدمة عن قيمة تلك الأسهم العينية.
هـ-على اللجنة عند القيام بتقييم المقدمات العينية مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
تعدل الفقرة (أ) من المادة (72 مكرر) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ويعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة وتحدد صلاحياته في قرار تعيينه) إلى آخرها.
تعدل الفقرة (ج) من المادة (79 مكرر) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ويتم قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر) بعد عبارة (القرار المناسب) الواردة فيها.
تعدل المادة (86 مكرر) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإضافـة عبارة (مع مراعاة أحكام قانون الإعسار) إلى مطلعها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (فيتم إحالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية إجبارية وفقا لأحكام هذا القانون) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (فتطبق عليها إجراءات الإعسار الواردة في قانون الإعسار).
تعدل الفقرة (هـ) من المادة (98) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والتصرف فيها) بعد عبارة (وبيعها) الواردة فيها.
تعدل الفقرة (د) من المادة (135) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار والانظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع آخر يعدله او يحل محله) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية على ان تراعي تمثيل المرأة وفقاً للنسبة التي تحددها هذه التعليمات).
تعدل المادتان (144) و(145) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (واحد وعشرين) الواردة فيهما والاستعاضة عنها بعبارة ( أربعة عشر).
تعدل المادة (151) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:-
مع مراعاة التشريعات الخاصة وقواعد الحوكمة الصادرة بموجبها:-
ثانيا: باضافة عبارة ( بما في ذلك تمثيل المرأة في مجالس ادارة الشركات وفقاً للنسبة المحددة في التعليمات ) الى آخر الفقرة (أ) منها.
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج- تحتفظ الشركة بنسخة من الانظمة الداخلية وعلى الشركة تزويد المراقب بها عند طلبه.
رابعا: بالغاء الفقرة (د) الواردة فيها.
تعدل المادة (160) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- تتمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على أن تحدد نسبتهم وحقوقهم بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
تعدل الفقرة (ب) من المادة (181) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (تحت طائلة فرض غرامة عن كل يوم تأخير تحدد بموجب نظام الشركات) إلى آخرها.
تعدل المادة (186) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د- على الرغم مما ورد في النظام الأساسي للشركة، للهيئة العامة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح كل ثلاثة أشهر على أن يكون التفويض محددا بسنوات معينة شريطة وجود تقرير من المحاسب القانوني للشركة يؤكد توافر الشروط والقيود الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
يعدل القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو أحد المحامين المزاولين) بعد عبارة (أمام الكاتب العدل) الواردة في الفقرة (ب) من كل من المادتين (241) و(246) منه.
تعدل الفقرة (أ) من المادة (266) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:-
أ- مع مراعاة أحكام قانون الإعسار يقدم طلب التصفية الإجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من وكيل عام إدارة قضايا الدولة أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:-
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة ( 283) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب- يتولى وكيل عام إدارة قضايا الدولة تمثيل الوزير او المراقب او الدائرة امام المحاكم في القضايا الحقوقية التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتي يكون أي منهم طرفا فيها، كما يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء تعيين محام لغايات هذه الفقرة .
تعدل الفقرة (ب) من المادة ( 284) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (او بالوسائل الالكترونية على العنوان المحفوظ لديها) الى آخرها.
تعدل المادة (285) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
أ- دون الإخلال بأحكام التصفية الإجبارية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإعسار، اذا تخلفت شركة عن توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او أنها قد توقفت عن ممارسة أعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضة عليها بحكم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على ستة أشهر دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس إدارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي فعلى المراقب انذار الشركة بالاعلان على الموقع الالكتروني للدائرة بقيدها في سجل الشركات الموقوفة بعد مرور شهر على تاريخ الانذار، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام باي تصرفات او أعمال، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس إدارتها جميع صلاحياتهم، إلا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير ، وفي كل الأحوال يعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل أي ضرر قد يلحق بالغير.
ثانياً: بإلغاء عبارة (فيجوز للمراقب أن يباشر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية إجبارية وفقا لأحكام هذا القانون) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فعلى المراقب شطب تسجيلها على أن تبقى مسؤولية الشركاء والمساهمين وأعضاء هيئة المديرين ومجالس الإدارة قائمة ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل).