قانون التنفيذ الاردني مع التعديلات لغاية القانون الجديد

تنظيم عمليات التنفيذ القضائي: ضمانات حقوق الدائنين وحماية المدينين في إطار قانوني متوازن وفعّال. اليك نص قانون التنفيذ مع كل تعديلاته لغاية 2025 وامكانية تحميلة PDF

موقع القانون في الاردن
قانون التنفيذ الجديد

يُعتبر قانون التنفيذ بمثابة الجسر الذي يربط بين الأحكام القضائية والواقع العملي، حيث يضمن تحويل القرارات العدلية إلى أفعال ملموسة تحقق العدالة وتصون الحقوق. ببنائه المتين وإجراءاته الواضحة، يهدف هذا القانون إلى حماية حقوق الدائنين دون إغفال ضمانات المدينين، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. من خلال تنظيمه الدقيق لعمليات الحجز والتنفيذ والتوزيع، يصبح القانون أداة فعالة لتحقيق الإنصاف وتعزيز الثقة في النظام القضائي.

 

تحميل قانون التنفيذ الجديد PDF

بإمكانك تحميل هذا القانون كامل PDF بالضغط هنا: قانون التنفيذ الجديد

 

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


إدارة التنفيذ

تتولى إدارة التنفيذ بحسب قانون التنفيذ الاردني الجديد تنظيم عمل الدوائر المختصة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، حيث يتم تعيين قضاة وموظفين مختصين للإشراف على عمليات التنفيذ، مع تحديد صلاحياتهم وواجباتهم لضمان سير العمل بشكل منظم وفعّال.

المادة 2

أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض أو أكثر يقوم أقدمهم مقامه عند غيابه.
ب- يقصد بكلمة (الدائرة) و (الرئيس) و (المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و (رئيس التنفيذ) و (مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال.


المادة 3
أ- يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية.
ب- يباشر المأمور إجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين.
ج- لا يجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد السابعة مساءً إلا في حالات الضرورة وبإذن من الرئيس.


الاختصاص

يقوم قانون التنفيذ الاردني بتحديد الاختصاص المكاني للدائرة التي تتولى عملية التنفيذ، بناءً على موقع المحكمة التي أصدرت الحكم، أو موطن المدين أو المحكوم له، أو مكان وجود الأموال المراد تنفيذ الحكم عليها، مما يضمن وضوح الجهة المسؤولة عن التنفيذ.

المادة 4

أ- يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقاً لما يلي:-

1- الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.

2- الدائرة التي تمّ إنشاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها.

3- الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء فيها أو تم إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.

ب- إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية.

ج- إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قُدّم إليها الطلب أولاً.


المادة 5
أ- يختص الرئيس أو من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك إلقاء الحجز على أموال المدين وفك الحجز وبيع الأموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية.
ب- للرئيس أو من يقوم مقامه الإشراف على جميع أعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون إليه في أعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.
ج- يختص المأمور بمباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس وأوامره.
د- يختص الكتبة بتنظيم أوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به إليهم الرئيس أو المأمور.
هـ- يختص المحضرون بتبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ أوامر الرئيس أو المأمور.
و- يعطي الرئيس أو من يقوم مقامه أمراً خطياً للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية.


السند التنفيذي

السند التنفيذي هو الوثيقة القانونية التي تجيز البدء في تنفيذ الأحكام، ويشمل الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم، والسندات الرسمية، والسندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول، بشرط أن تكون مستوفية للشروط القانونية، ويقوم قانون التنفيذ بتنطيم السند القانوني.

المادة 6

لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي:-
أ- الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام الإدارية المتعلّقة بالالتزامات الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية.
ب- السندات الرسمية.
ج- السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.


المادة 7
أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدَّين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.

2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدِّم الاعتراض في الموعد المحدد.

3- إذا أقرّ المدين بالدَّين أو بقسم منه، فيدوّن ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

4- إذا اعترض المدين على الدَّين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خُمْس قيمة الدَّين المنازع به تُدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.

5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دَينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دَينه من الكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدَّين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دَينه من الملتزمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.

2- يكون اعتراض المدين على الدَّين إما بإنكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً أو بالادعاء بتقادم السند.

3- في حالة الادعاء بتقادم السند وتبين للرئيس من ظاهره تقادمه أو إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.

4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.


المادة 8
أ- لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة.

ب- تكون السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون قابلة للتنفيذ ما لم تتقادم الدعوى الناشئة عنها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.


المادة 9
لا يجوز تنفيذ السندات جبراً ما دام الطعن فيها جائزاً إلا إذا كان التنفيذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوماً به.


إجراءات التنفيذ

ينظم قانون التنفيذ الجديد إجراءات التنفيذ الخطوات العملية لتنفيذ الأحكام، بدءًا من تقديم طلب التنفيذ، ومرورًا بالتبليغات والإخطارات، ووصولًا إلى تنفيذ القرارات، مع مراعاة الضمانات القانونية لحقوق المدين والدائن.

المادة 10

أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى الدائرة ورقياً أو إلكترونياً مشتملاً على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعاً بالسند التنفيذي.

ب- 1- يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات بالوسائل الإلكترونية.

2- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

ج- تعتمد التبليغات الإلكترونية في الدعاوى التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.


المادة 11
أ- إذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم.
ب- إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ يحل ورثته محله إذا أبرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم.


المادة 12
أ- إذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على أموال التركة أينما وجدت.
ب- إذا أنكر الورثة إيلولة أموال التركة، كلها أو بعضها، إليهم ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى أصلية.
ج- عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث إلا نصيبه بعد إثبات صفته وحصته الإرثية.


المادة 13
على المأمور أن يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف الورقي أو الإلكتروني.


المادة 14
أ- يجب تبليغ إخطار إلى المدين قبل المباشرة في التنفيذ.
ب- 1- في حالة وفاة المدين بعد تبلغه الإخطار التنفيذي يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة أو من يقوم مقامهم.

2- وفي حال تحقق الوفاة قبل تاريخ تقديم طلب تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون يتم إفهام الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المديونية في ذمة المورث.

3- يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة إذا تم إفهامه بمراجعة المحكمة المختصة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة.


المادة 15
يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ. أما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن.


المادة 16
إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على أموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.


المادة 17
للرئيس أن يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض.


المادة 18
يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أيّ قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً.


المادة 19
يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ.


المادة 20
أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلّق بأحد الأمور التالية:-

1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سندِ تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.

2- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.

3- حق اشتراك أيّ شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.

4- حق الرجحان بين المحكوم لهم.

5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها.

6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.

7- القرار الصادر وفق أحكام أيٍّ من المواد (22) أو (28) أو (97) من هذا القانون.

8- رجوع الرئيس عن أيّ قرار سبق أن أصدره.

9- المنع من السفر.

10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.

11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدَّم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.

12- القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.

ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويُعتبر قرارها نهائياً.

ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأيّ سببٍ كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببه ونتيجة الطعن.

د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قِبل محكمة الاستئناف فلا تُرفع أوراق الدعوى التنفيذية في أيٍّ من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئنافُ إجراءات التنفيذ.

هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.


المادة 21
إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:-

أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.

ب- إذا رُدّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.


المادة (21 مكررة)
أ- تترك حكماً معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثة أي منهما بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها، ويتخذ الرئيس قراراً بإلغاء الحبس أو منع السفر.

ب- يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف الدعوى التنفيذية، ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.


حبس المدين ومنعه من السفر

يسمح قانون التنفيذ حبس المدين أو منعه من السفر في حالات عدم الوفاء بالدين، مع وضع ضوابط تحدد مدة الحبس والشروط التي يجب توافرها، مع مراعاة حقوق المدين وحمايته من الإجراءات التعسفية.

المادة 22

أ- يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ المحكوم به. فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.

ب- للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية:-

1- التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.
2- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً.
3- المهر المحكوم به للزوجة.
4- الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة، ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان.

ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد.

د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر، وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على أن لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوماً مهما تعدد الدائنون.

هـ- للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.

و- 1- لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل.

2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.


المادة 23
أ- لا يجوز الحبس لأي من:-

1- موظفي الدولة.
2- من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.
3- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة.

4- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني.

5- الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره.

6- الزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.

7- المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية.

ب- لا يجوز حبس المدين:-

1- إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو بين الأصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.

2- إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.

3- إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل إيجار عقار أو حقوق عمالية.

4- إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون.


المادة 24
ينقضي الحبس في الحالات التالية:-

أ- إذا انقضى التزام المدين لأي سبب.
ب- إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين، يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما، فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي:-

1- تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة.
2- أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال.
3- أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

د- إذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

هـ- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.


المادة 25
لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.


المادة 26
أ- للرئيس إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين ليس له إقامة مستقرة في المملكة أو قد تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ أن يصدر أمراً بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ، وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.

ب- إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله، فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابَع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.


التنفيذ على أموال المدين

يتناول هذا العنوان من قانون التنفيذ الاردني كيفية تنفيذ الأحكام على أموال المدين، سواء كانت منقولة (مثل النقود والأوراق المالية) أو غير منقولة (مثل العقارات)، مع تحديد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.

المادة 27

لا يجوز التنفيذ على ما يلي:-

أ- الأموال العامة وأموال الوقف.
ب- أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ج- الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.
د- الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.


المادة 28
أ- لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه إلا إذا كان البيت أو الحصة الشائعة مرهونة أو موضع تأمين أو كان الدين ناشئاً عن ثمنه، فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو التأمين أو الدين.

ب- لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته.

ج- تطبق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين.


المادة 29
لا يجوز الحجز على الأشياء التالية:-

أ- الألبسة اللازمة والأثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعاً.
ب- أواني الطبخ وحفظه وأدوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته.
ج- الكتب والآلات والأدوات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته ما لم يكن الدين ناشئاً عن ثمنها.
د- المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعاً.
هـ- البذور اللازمة لبذر أرض المدين التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعاً.
و- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه إذا كان زارعاً.
ز- علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
ح- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.
ط- الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل للعبادة.
ي- النفقة.


المادة 30
لا يجوز حجز الأموال المبينة أدناه مستقلة عن المال غير المنقول:-

أ- التوابع المتصلة به إذا كانت تستعمل فيما خصصت له.
ب- الآلات والأدوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه.
ج- خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الأشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والأدوات اللازمة لإدامة عمل المعامل.
د- حق الارتفاق والحق العيني والتبعي.


حجز مال المدين لدى الغير

ينظم هذا العنوان من قانون التنفيذ إجراءات حجز الأموال التي تكون في حوزة جهات أخرى غير المدين، مثل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية أو الديون المستحقة للمدين لدى الغير، مع ضمان حقوق الدائنين في استيفاء ديونهم.

المادة 31

أ- للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأموال المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
ب- لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال إلا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة.


المادة 32
للدائن نفسه أن يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مديناً به لمدينه.


المادة 33
يبلَّغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأيّ نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أيّ قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.


المادة 34
أ- يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الإخطار أن يوفي ما في ذمته بإيداعه في صندوق الدائرة.
ب- يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة، وعلى المأمور إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع بمذكرة تبلغ حسب الأصول.
ج- ينتهي أثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الإيداع، ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع أثر في حق الحاجز.


المادة 35
أ- إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة (34) من هذا القانون، وجب على المحجوز لديه أن يقدم إقراراً بما في ذمته إلى الدائرة خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز.
ب- يذكر المحجوز لديه في الإقرار مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه، ويودع الأوراق المؤيدة لإقراره أو صوراً مصدقة عنها.
ج- إذا كانت تحت يد المحجوز لديه أموال، وجب عليه أن يرفق مع الإقرار بياناً مفصلاً بها.
د- لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الإقرار بحجة أنه غير مدين للمحجوز عليه.
هـ- يقدم الإقرار بمذكرة إلى الرئيس أو بمقتضى بيان في محضر التنفيذ.
و- إذا كان الحجز تحت يد أي من الجهات الحكومية، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الإقرار.


المادة 36
يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الإقرار ما لم يكن واقعاً على الدين بعينه.


المادة 37
إذا لم يقدم المحجوز لديه إقراراً بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35) من هذا القانون، أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبباً للحجز ما لم يبد عذراً يقبله الرئيس.


المادة 38
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من الدائرة، وله أن يودعه الدائرة في أي وقت يشاء قبل ذلك.


المادة 39
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم من مال المدين لديه مقدار ما أنفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس.


المادة 40
إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع، كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.


المادة 41

إذا كان الحجز على أموال منقولة، تتبع الإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.


التنفيذ على الأموال المنقولة في يد المدين

يتناول هذا العنوان من قانون التنفيذ الجديد كيفية تنفيذ الأحكام على الأموال المنقولة التي تكون في حيازة المدين، مثل المركبات والمجوهرات، مع تحديد الإجراءات القانونية اللازمة لحجز هذه الأموال وبيعها لسداد الديون.

المادة 42

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها، غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة.


المادة 43
لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز إلا بناء على قرار من الرئيس وبحضور أفراد الشرطة أو شخصين من الجوار، مع وجوب التوقيع على المحضر، وإلا كان إجراء الحجز باطلاً.


المادة 44
لا يستدعي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها، ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك.


المادة 45
أ- يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها، ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها أو وزنها أو مقاييسها إن كان مما يكال أو يوزن، وبيان قيمتها بالتقريب.

ب- يجب أن يوقع المأمور والمدين إن كان حاضرا محضر الحجز، وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر.

ج- لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز.


المادة 46
إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة، وجب أن يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الأرض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والأشجار وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.


المادة 47
أ- إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهب أو فضة أو أي معدن آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة، فيتم وزنها وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقيم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس.

ب- يجوز أن تقيم الأشياء النفيسة الأخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.

ج- يضم تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع الأحوال التي يجري فيها تقييم الأشياء المحجوزة.

د- إذا اقتضت الحالة نقل الأشياء المحجوزة لوزنها أو تقييمها، وجب على المأمور أن يضع هذه الأشياء في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.


المادة 48
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية، وجب على المأمور أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.


المادة 49
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في أيام متتابعة، وعلى المأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة أو المطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز عليها.


المادة 50
تعتبر الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس، ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزاً بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك.


المادة 51
على المأمور تحديد قيمة الأشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير أو أكثر يتم تعيينه من الرئيس.


المادة 52
يعين الرئيس حارساً يختاره للأشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويجوز له اختيار الحاجز أو المحجوز عليه ليكون حارساً إذا رأى ذلك مناسباً.


المادة 53
تسلم الأشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها، وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس، ويستحق الحارس غير الحاجز أو المحجوز عليه أجراً عن حراسته يقدره الرئيس.


المادة 54
أ- لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوزة ولا أن يستغلها أو يعيرها، وإلا حرم من أجر الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتضمينات، ويجوز للرئيس أن يسمح باستعمالها فيما خصصت له إذا كان مالكها أو صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له.

ب- وإذا وقع الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز للرئيس بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس بالإدارة أو الاستغلال، أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.


المادة 55
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل سبعة أيام من اليوم المحدد للبيع ولأسباب يقدرها الرئيس.


المادة 56
للحارس أو لأي من ذوي الشأن أن يطلب من الرئيس الإذن بالجني أو الحصاد.


المادة 57
إذا وجد المأمور أن الأشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة أخرى، فلا يوقع الحجز عليها ثانية، وإنما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الأول، ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول والحارس باشتراك الحاجز الجديد، وعندئذ تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معاً.


المادة 58
على المأمور أن يحجز أموال المدين أينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات، ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المدين أو تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون فيه، وإذا ظهر للمأمور أن تلك الأشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها، وعليه أن ينظم محضراً بواقع الحال يقدمه للرئيس.


المادة 59
أ- يقرر الرئيس بيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه.

ب- على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور القرار.


المادة 60
إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها، فللرئيس أن يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه أو الحارس، وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول.


المادة 61
أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها، مع بيان أيّ نقص فيها.

ب- يُعلَن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً، على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيُكتفى عندئذٍ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.

ج- يجري البيع بواسطة المزاد الإلكتروني أو في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناءً على اقتراح المأمور أو استدعاءٍ يقدّمه أيٌّ من ذوي الشأن.

د- يصدر وزير العدل التعليمات الناظمة للبيع بالمزاد الإلكتروني.


المادة 62
ملغاة بمقتضى المادة (15) من نظام رقم (29) لسنة 2017.


المادة 63
أ- يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الإعلان بحضور المأمور، ثم ينظم محضراً بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الإحالة أو إعادة إجراءات البيع حسب مقتضى الحال.

ب- يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للأشياء المحجوزة المراد بيعها، وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دَينه يزيد على القيمة المقدَّرة لتلك الأشياء.


المادة 64
إذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات، توقف المزايدة ويرد باقي الأشياء إلى صاحبها.


المادة 65
أ- على المحال عليه أن يودع الثمن لدى الدائرة فوراً ما لم يكن دائناً قد أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن، كله أو بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.

ب- يتم تسجيل الأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد إيداع الثمن المقرر.

ج- إذا استنكف المشتري عن أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه، تعاد المزايدة عليها، وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الأولى، تحصل الدائرة الفرق من المستنكف.


المادة 66
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها، وحضور المحجوز عليه أو غيابه، والثمن الذي رسا به المزاد وإيداعه، وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.


المادة 67
إذا لم يطلب الدائن المباشرة بإجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأيٍّ من الحاجزين الآخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 68
يترتب على تسجيل قرار الإحالة في بيع الأموال المنقولة تطهير البيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن، وتنتقل هذه الحقوق إلى الثمن مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.


المادة 69
تحجز الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، وتباع وفقاً للأصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الأصول المتبعة في بيع الأسهم أو السندات.


المادة 70
أ- ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الأموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الأراضي.

ب- يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب التنفيذ، ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل، على أن تراعى الشروط التالية:-

1- أن يطلب الرئيسُ، بناء على استدعاء يقدّمه له المحكوم له، من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيلَ تلك الأموال باسم المحكوم عليه.

2- أن يقيد مدير تسجيل الأراضي الطلب في سجل خاص بشرط أن يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده أو السند أو أي بينة أخرى قد يطلبها مدير تسجيل الأراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبـــــة على ذلك.

3- أن يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والأنظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة.


المادة 71
يقرر الرئيس، بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه، طرح العقار بالمزاد العلني، ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير أو أكثر يسميه الرئيس.


المادة 72
أ- ينتقل المأمور مع الخبير إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك، وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة.

ب- يجب أن يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده وأوصافه وقيمته المقدرة، وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه أو أنه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الإشغال.


المادة 73
يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً للعقار إلى أن يتم البيع، ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته.


المادة 74
أ- يجوز لكل دائن أن يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وأن يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.

ب- تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأي طريقة أخرى يأذن بها الرئيس، ويودع الثمن في صندوق الدائرة.


المادة 75
إذا كان العقار مؤجراً، فعلى المستأجر بعد تبليغه الإخطار بحجز ما تحت يده من أُجور أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وأن يقوم بإيداعها في صندوق الدائرة.


المادة 76
أ- على المأمور بعد إجراء معاملة وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن أو المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها إلى ملف القضية.

ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:-

1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.

2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدَّرة له أو غير ذلك مما يقتضى تدوينه.

3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك مع بيان القيمة المقدَّرة لكل جزء منه.

4- شهادة لبيان الضرائب المستحَقّة على العقار المحجوز وأيّ تكاليف أخرى عليه.

5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز.


المادة 77
ترفق بقائمة شروط البيع ما يلي:-

أ- شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف.
ب- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
ج- قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز.


المادة 78
يقوم المأمور بإخطار الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات.


المادة 79
أ- إذا كان صافي الحاصلات السنوية لأموال المدين غير المنقولة كافياً لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على هذه الحاصلات، يؤخر بيعها، على أنه إذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول إلى حقوقه، فيجوز له أن يطلب مجدداً بيع تلك الأموال غير المنقولة، مع العلم أن تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفاً لا يستدعي رفع الحجز عن الأموال بل يجب أن تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين كاملاً.

ب- إذا ادعى المدين أن لديه إمكانية لدفع الدين إذا أمهل وأن بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب، فعلى الرئيس أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما، فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطاً خلال مدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الأموال إلى أن يتم وفاء الدين وملحقاته.


المادة 80
يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه، على أن يدون في المحضر بأن جميع الإجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح.


المادة 81
تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها أمر المزايدة عليه، فإن كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة، فيترتب عليها أن تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول، وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى أن تتم.


المادة 82
يمتنع على أيٍّ من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أيٍّ من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.


المادة 83
أ- يُعلَن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلانَ بأيّ طريقة أخرى يراها مناسبة.

ب- يجب أن يشمل الإعلان جميع أوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع أسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها.


المادة 84
أ- يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الإعلان ولمدة ثلاثين يوماً، وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة أن يراجعوا الدائرة بعد دفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد، ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة.

ب- بانقضاء الثلاثين يوماً المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يحال المبيع إحالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الأعلى، ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور، ويعرض بعد ذلك على الرئيس، وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دَينه يزيد على القيمة المقدَّرة للعقار.


المادة 85
أ- بعد الإحالة المؤقتة، يُعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ الإعلان متضمِّناً بدل المزاد في الإحالة المؤقتة والجهة التي أحيل عليها العقار، ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للإعلان، ويترتب على من يرغب في الدخول فيها أن يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد.

ب- بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين، ثم يقرر الرئيس الإحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الأعلى.


المادة 86
إذا ظهر أن بدل مزاد الأموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة، وجب على الرئيس أن يعيد طرح هذه الأموال في المزاد لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة، ثم يقرر الإحالة القطعية للمزايد الأخير بالبدل الأعلى.


المادة 87
ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً، على أن يتضمن الإعلان بياناتِ العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.


المادة 88
أ- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة، بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمئة من الثمن.

ب- يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد، ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على أن لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً.

ج- إذا قدمت عروض عدة بالزيادة، يؤخذ بالعرض المشتمل على أعلى ثمن أو بالعرض الأول عند تساوي العروض.

د- يكون عرض الزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام هذا القانون.


المادة 89
أ- يتولى المأمور الإعلان عن البيع على أن يشتمل هذا الإعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالإضافة إلى البيانات التي ذكرت في إعلان البيع الأول.

ب- تطبق بشأن الإعلان عن هذا البيع أحكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها.


المادة 90
تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول.


المادة 91
إذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمئة، ينفّذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الإحالة الأولى عليه وبالشروط ذاتها.


المادة 92
للمدين وخلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ الإحالة القطعية المشار إليها في هذا القانون أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة، وفي هذه الحالة يقرر الرئيس إلغاء الإحالة أو أي إجراءات تمت بشأنها.


المادة 93
تدون الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف.


المادة 94
على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن، كله أو بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته، وتسلم صورة قرار الإحالة القطعية بعد ذلك إليه.


المادة 95
يطلب المأمور تسجيل قرار الإحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات.


المادة 96
يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز، وتنتقل هذه الحقوق إلى الثمن مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.


المادة 97
أ- إذا استنكف المزايدُ المحالُ عليه المال غير المنقول إحالةً قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملاً خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع، يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدَل الذي قدمه، وفي حال موافقته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، فيُحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايدُ المستنكِفُ الفرقَ بين البدَلين ويُحْسَم من العربون، فإذا لم يَكْفِ تنفّذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرارٍ من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ب- في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير بالبدَل الأعلى، ويضمَّن المستنكِفُ الأولُ الفرقَ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة 98
أ- يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى كلٍّ من المدين والمشتري المستنكِف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول.

ب- يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني.

ج- يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في إعلان البيع الأول.


المادة 99
أ- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ بإعادة البيع.

ب- تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى، ولا تُقبل المزايدة من المشتري المستنكِف ولو قدّم كفالة.


المادة 100
تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة بشأن البيع الأول، ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة.


المادة 101
يلزم المشتري المستنكف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد، ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقاً للمدين والدائن.


المادة 102
لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمئة بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المستنكف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك.


المادة 103
تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين أو الشريك في العقار غير القابل للقسمة.


المادة 104
أ- لا يجوز لمن أُحيل عليه المال غير المنقول أن يتصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو المبادلة أو الهبة أو الإفراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه، إذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال إذا قام المدين أو ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات.

ب- على الرغم مما ورد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول به أو أي قانون آخر ذي علاقة، لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين أو رهن أو أي حق آخر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلا عن طريق الدائرة ووفقاً للأحكام المقررة فيه.

ج- تستمر مديريات تسجيل الأراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.


المادة 105
إذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه، جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه.


المادة 106
أ- لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع أو فراغ أي أموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع أو الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكلية في إجراءات التنفيذ، ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الأهلية، ولا يعتبر وقوع الاحتيال أو التزوير في التبليغات التنفيذية من الأخطاء الشكلية.

ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تُخطر الدائرةُ الأشخاصَ الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوماً، فإذا انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أُخطروا به، تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.


المادة 107
إذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة، يبقى العقار مسجلاً باسم المحال عليه إلى أن يستوفي ما دفعه.


توزيع حصيلة التنفيذ

يحدد هذا العنوان من قانون التنفيذ الجديد كيفية توزيع الأموال المحصلة من عملية التنفيذ بين الدائنين، مع مراعاة أولويات الامتياز والرهون، لضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

المادة 108

أ- يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ.

ب- مع مراعاة ما يترتب لأصحاب حقوق الامتياز، تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.


المادة 109
أ- يتخذ الرئيس قراراً بوجوب إعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون وتبليغها للأطراف ذوي العلاقة.

ب- للأطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة، ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة.

ج- في حال عدم تقديم اعتراض، يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين.

د- لا يكون لأي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة أثر على ما تم من إجراءات، ويقتصر أثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة أي حجز سابق.


المادة 110
يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين.


المادة 111
إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها، فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي:-

أ- أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز.

ب- وإذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الأموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها، تقسم بينهم قسمة غرماء.

ج- وإذا زادت الأموال الموجودة على الديون الممتازة، يقسم ما زاد منها بين أصحاب الديون العادية قسمة غرماء.


المادة 112
إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أيّ مبلغ يزيد على مقدار الدَّين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أيَّ مبلغ دون وجه حق، فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استُوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.


المادة 113
أ- لا تعطي الأسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين.

ب- لا تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي اللاحق في أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي غير ثابت.


المادة 114
أ- للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرَجة مما تم حفظه إلكترونياً بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوةُ السند الأصلي.

ب- في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كلياً أو جزئياً، يحقق الرئيس بالأمر، وتُعتَمد النسخة المستخرَجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقّعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.


المادة 115
تنظَّم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدَلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.


المادة 116
أ- 1- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلاناً في الجريدة الرسمية لتحديد الصحف اليومية المحلية الثلاث لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

2- تحدد أسس ومعايير وآليات اختيار الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشاراً وسائر الأمور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.

ب- يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أيّ موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها.


المادة 117
يطبق قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.


المادة (117 مكررة)
تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه، وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه.


المادة 118
يلغى (قانون الإجراء) رقم (31) لسنة 1952 و (قانون ذيل لقانون الإجراء) رقم (25) لسنة 1965.


المادة 119
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

جميع تعديلات قانون التنفيذ الاردني لغاية عام 2025

قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً، ويُعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة عبارة (أو موطن المحكوم عليه) بعد عبارة (منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانياً: بإلغاء عبارة (يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فللرئيس إنابة الدائرة).

ثالثاً: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:
د- إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد، فينعقد الاختصاص للدائرة التي قُدّم إليها الطلب أولاً.


المادة 3
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة عبارة (والأحكام الإدارية المتعلّقة بالالتزامات الشخصية) بعد عبارة (بالحقوق الشخصية) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانياً: بإلغاء عبارة (والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها.

ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:
ج- السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.


المادة 4
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 7

أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:

  1. للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدَّين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.
  2. يثابر على التنفيذ إذا لم يقدِّم الاعتراض في الموعد المحدد.
  3. إذا أقرّ المدين بالدَّين أو بقسم منه، فيدوّن ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
  4. إذا اعترض المدين على الدَّين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خُمْس قيمة الدَّين المنازع به تُدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.
  5. في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دَينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:

  1. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دَينه من الكفلاء.
  2. يكون اعتراض المدين على الدَّين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:

  1. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دَينه من المظهرين والكفلاء.
  2. يكون اعتراض المدين على الدَّين إما بإنكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.
  3. في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلَّف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير.
  4. في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

المادة 5
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سبعة أيام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوماً).


المادة 6
يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 16

إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على أموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.


المادة 7
يلغى نص المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 18

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أيّ قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً.


المادة 8
يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 20

أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلّق بأحد الأمور التالية:

  1. اختصاص الدائرة في تنفيذ سندِ تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.
  2. كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
  3. حق اشتراك أيّ شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
  4. حق الرجحان بين المحكوم لهم.
  5. تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ.
  6. حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.
  7. القرار الصادر وفق أحكام أيٍّ من المواد (22) أو (28) أو (97) من هذا القانون.
  8. رجوع الرئيس عن أيّ قرار سبق أن أصدره.
  9. المنع من السفر.
  10. القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.

ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويُعتبر قرارها نهائياً.

ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأيّ سببٍ كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببه ونتيجة الطعن.

د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قِبل محكمة الاستئناف فلا تُرفع أوراق الدعوى التنفيذية في أيٍّ من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئنافُ إجراءات التنفيذ.

هـ – إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.


المادة 9
يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 21

إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:

أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.

ب- إذا رُدّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.


المادة 10
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وبإضافة الفقرتين (ب) و (ج) إليها بالنصين التاليين:

ب- إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابَع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.

ج- لا يجوز حبس المدين إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.


المادة 11
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء عبارة (التي تتمتع بالحصانة القضائية) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها.

ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح الفقرة (د) وبإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج- الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.


المادة 12
يلغى نص المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 33

يبلَّغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأيّ نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أيّ قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.


المادة 13
تعدل المادة (60) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (أ) منها وإلغاء ترقيم الفقرة (ب) الوارد فيها.


المادة 14
يلغى نص المادة (61) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 61

أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أيّ نقص فيها.

ب- يعلَن عن البيع بالنشر في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيُكتفى عندئذٍ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.

ج- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناءً على اقتراح المأمور أو استدعاءٍ يقدّمه أيٌّ من ذوي الشأن.


المادة 15
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (62) منه.


المادة 16
تعدل الفقرة (ب) من المادة (63) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دَينه يزيد على القيمة المقدَّرة لتلك الأشياء) إلى آخرها.


المادة 17
تعدل الفقرة (ج) من المادة (65) من القانون الأصلي بإلغاء كلمتي (امتنع) و(الممتنع) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بكلمتي (استنكف) و(المستنكف) على التوالي.


المادة 18
يلغى نص المادة (67) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 67

إذا لم يطلب الدائن المباشرة بإجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأيٍّ من الحاجزين الآخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 19
تعدل المادة (68) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (تطهير البيع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تطهيرها).


المادة 20
تعدل المادة (70) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

1- أن يطلب الرئيسُ، بناء على استدعاء يقدّمه له المحكوم له، من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيلَ تلك الأموال باسم المحكوم عليه.

ثانياً: بإلغاء الفقرة (ج) منها.


المادة 21
تعدل المادة (71) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بعد انقضاء الموعد المحدد في المادة (70) من هذا القانون) الواردة فيها.


المادة 22
تعدل الفقرة (أ) من المادة (72) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة) إلى آخرها.


المادة 23
تعدل المادة (75) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وامتناعه عن دفع الأجرة إلى المدين، ان يقوم بإيداعها في صندوق الدائرة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وان يقوم بإيداعها في صندوق الدائرة).


المادة 24
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (76) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:

1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.
2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدَّرة له أو غير ذلك مما يقتضى تدوينه.
3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدَّرة لكل جزء منه.
4- شهادة لبيان الضرائب المستحَقّة على العقار المحجوز وأيّ تكاليف أخرى عليه.
5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز.


المادة 25
تعدل المادة (78) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المدين والدائنين الذي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الدائنين الذين).


المادة 26
يلغى نص المادة (81) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 81

تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها أمر المزايدة عليه، فإن كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة، فيترتب عليها أن تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول، وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى أن تتم.


المادة 27
يلغى نص المادة (82) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 82

يمتنع على أيٍّ من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أيٍّ من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.


المادة 28
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (83) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ- يعلَن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلانَ بأيّ طريقة أخرى يراها مناسبة.


المادة 29
تعدل الفقرة (ب) من المادة (84) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دَينه يزيد على القيمة المقدَّرة للعقار) إلى آخرها.


المادة 30
تعدل الفقرة (أ) من المادة (85) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الذي يتضمن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (متضمِّناً).


المادة 31
يلغى نص المادة (87) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 87

ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً، على أن يتضمن الإعلان بياناتِ العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.


المادة 32
تعدل المادة (91) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يُصدر الرئيس قراراً بالإحالة القطعية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ينفّذ الرئيس قرار الإحالة القطعية).


المادة 33
تعدل المادة (92) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (خمسة عشر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ثلاثين).


المادة 34
تعدل المادة (94) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (إليه) قبل عبارة (بعد ذلك) الواردة في آخرها.


المادة 35
يلغى نص المادة (97) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 97

أ- إذا استنكف المزايدُ المحالُ عليه المال غير المنقول إحالةً قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملاً خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع، يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدَل الذي قدمه، وفي حال موافقته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، فيُحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايدُ المستنكِفُ الفرقَ بين البدَلين ويُحْسَم من العربون، فإذا لم يَكْفِ تنفّذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرارٍ من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ب- في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير بالبدَل الأعلى، ويضمَّن المستنكِفُ الأولُ الفرقَ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.


المادة 36
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (98) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ- يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى كلٍّ من المدين والمشتري المستنكِف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول.


المادة 37
تعدل المادة (99) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب- تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تُقبل المزايدة من المشتري المستنكِف ولو قدّم كفالة.

ثانياً: بإلغاء الفقرة (ج) منها.


المادة 38
تعدل المواد (100) و(101) و(102) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المتخلف) الواردة في كل منها والاستعاضة عنها بكلمة (المستنكف).


المادة 39
تعدل المادة (103) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو الشريك) بعد كلمة (المدين) الواردة فيها.


المادة 40
تعدل المادة (106) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها.

ثانياً: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:

ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تُخطر الدائرةُ الأشخاصَ الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوماً، فإذا انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أُخطروا به، تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.


المادة 41
تعدل الفقرة (ب) من المادة (108) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بسندات التنفيذ) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون).


المادة 42
تعدل الفقرة (أ) من المادة (109) بإضافة عبارة (تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون و) بعد كلمة (يتم) الواردة فيها.


المادة 43
يلغى نص المادة (112) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 112

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أيّ مبلغ يزيد على مقدار الدَّين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أيَّ مبلغ دون وجه حق، فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استُوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.


المادة 44
تعدل المادة (113) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب- لا تُقبَل مشاركة الحاجز اللاحق بموجب أيّ حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناءً على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطّي ثابت التاريخ لاحق لتاريخ الأسباب القانونية التي استند إليها في السند التنفيذي الأول.

ثانياً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج- على الدائرة قيدُ المبالغ التي تُحصَّل من المدين بالاستناد إلى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على هذا الوجه لا يجوز حجز هذه المبالغ لأيّ دَين يُطلَب من المدين.


المادة 45
يلغى نص المادة (114) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 114

أ- للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرَجة مما تم حفظه إلكترونياً بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوةُ السند الأصلي.

ب- في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كلياً أو جزئياً، يحقق الرئيس بالأمر، وتُعتَمد النسخة المستخرَجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقّعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.


المادة 46
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة المادتين (115) و(116) إليه بالنصين التاليين:

المادة 115

تنظَّم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدَلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 116

أ- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلاناً في الجريدة الرسمية لتحديد الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أيّ موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها.

ثانياً: بإعادة ترقيم المواد (115) و(116) و(117) الواردة فيه لتصبح المواد (117) و(118) و(119) منه على التوالي.

 

قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2019

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2
تعدل الفقرة (ب) من المادة (61) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً).


المادة 3
تعدل الفقرة (أ) من المادة (83) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً).


المادة 4
تعدل المادة (87) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً).


المادة 5
تعدل الفقرة (أ) من المادة (116) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء عبارة (الصحيفتين اليوميتين المحليتين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الصحف اليومية المحلية الثلاث).

ثانياً: باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:

2- تحدد أسس ومعايير وآليات اختيار الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشاراً وسائر الأمور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.

 

قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2022 (قانون التنفيذ الجديد)

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 2
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي:

أ- يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقاً لما يلي:

  1. الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.
  2. الدائرة التي تمّ إنشاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها.
  3. الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء فيها أو تم إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.

ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبحا (ب) و(ج) منها.


المادة 3
تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء عبارة (من المظهرين والكفلاء) الواردة في آخر البند (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من الملتزمين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون).

ثانياً: بإضافة عبارة (أو بالادعاء بتقادم السند) إلى آخر البند (2) منها.

ثالثاً: بإلغاء نص البند (3) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

  1. في حالة الادعاء بتقادم السند وتبين للرئيس من ظاهره تقادمه أو إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.

المادة 4
يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 8

أ- لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة.

ب- تكون السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون قابلة للتنفيذ ما لم تتقادم الدعوى الناشئة عنها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.


المادة 5
تعدل المادة (10) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة عبارة (ورقياً أو إلكترونياً) بعد كلمة (الدائرة) الواردة فيها.

ثانياً: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:

ب- 1. يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات بالوسائل الإلكترونية.
2. يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة.

ج- تعتمد التبليغات الإلكترونية في الدعاوى التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.


المادة 6
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (الورقي أو الإلكتروني) إلى آخرها.


المادة 7
تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة عبارة (بعد تبلغه الإخطار التنفيذي) بعد عبارة (وفاة المدين) الواردة فيها.

ثانياً: باعتبار ما ورد فيها البند (1) منها وإضافة البندين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين:

  1. وفي حال تحقق الوفاة قبل تاريخ تقديم طلب تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون، يتم إفهام الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المديونية في ذمة المورث.
  2. يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة إذا تم إفهامه بمراجعة المحكمة المختصة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه الفقرة.

المادة 8
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة عبارة (أو رفض أي منها) إلى آخر البند (5) من الفقرة (أ) منها.

ثانياً: بإضافة البند (12) إلى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:

  1. القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.

ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

هـ- إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي، فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.


المادة 9
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (21 مكررة) إليه بالنص التالي:

المادة (21 مكررة)

أ- تترك حكماً معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثة أي منهما بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها، ويتخذ الرئيس قراراً بإلغاء الحبس أو منع السفر.

ب- يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف الدعوى التنفيذية، ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.


المادة 10
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء عبارة ((25%) من المبلغ) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((15%) من أصل المبلغ)، وبإلغاء عبارة (بالتحقيق مع) الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة (بالتحقق من).

ثانياً: بإلغاء نصي الفقرتين (ج) و(د) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:

ج- يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد.

د- لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر، وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على أن لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوماً مهما تعدد الدائنون.

ثالثاً: بإضافة كلمة (مؤقت) بعد عبارة (بمرض) الواردة في الفقرة (هـ) منها.

رابعاً: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:

و- 1. لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود إيجار العقار وعقود العمل.
2. تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.


المادة 11
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة عبارة (والمحجور عليه للسفه والغفلة) إلى آخر البند (3) من الفقرة (أ) منها.

ثانياً: بإلغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

  1. المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني.

ثالثاً: بإضافة البندين (6) و(7) إلى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:

  1. الزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.
  2. المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية.

رابعاً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب- لا يجوز حبس المدين:

  1. إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو بين الأصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.
  2. إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
  3. إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل إيجار عقار أو حقوق عمالية.
  4. إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

خامساً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون.


المادة 12
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين، يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما، فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي:

  1. تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة.
  2. أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال.
  3. أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

ثانياً: بإضافة الفقرتين (د) و(هـ) إليها بالنصين التاليين:

د- إذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

هـ- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.


المادة 13
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة عبارة (ليس له إقامة مستقرة في المملكة أو) بعد كلمة (المدين) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانياً: بإلغاء الفقرة (ج) منها.


المادة 14
تعدل المادة (61) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: بإضافة عبارة (بواسطة المزاد الإلكتروني أو) بعد عبارة (يجري البيع) الواردة في الفقرة (ج) منها.

ثانياً: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:

د- يصدر وزير العدل التعليمات الناظمة للبيع بالمزاد الإلكتروني.


المادة 15
تعدل الفقرة (أ) من المادة (84) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة) إلى آخرها.


المادة 16
يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (117 مكررة) إليه بالنص التالي:

المادة (117 مكررة)

تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه، وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه.

 

Share This Article
لا توجد تعليقات
error: المحتوى محمي !!